قانون رقم 71 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسـم الشـعـبرئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) ، نصها الآتى :
مــادة ( 186 مكـررًا ) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
وتُضاعف الغرامة فى حالة العـود .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
x
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق