السبت، 28 أغسطس 2021

الطعن رقم 2029 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2029 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الـدائـرة الحـاديـة عشـرة - مـوضـوع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العُليا

الـدائـرة الحـاديـة عشـرة - مـوضـوع

بالجلسة المُنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/3/2021م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــة ورئيــس المحكمــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشار/ تامر عبد الله محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشـار/ شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشــار/ مصطفى سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضويـــة السيد الأستاذ المستشـــار/ ياسر محمود صفوت عثمان نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضـــور السيـد الأستاذ المستشــــار/ محمد زهدي مفــــوض الــدولـــة

وســكــــــــــــــرتـــاريـة السـيـــــــــــــد/ خالد عماد عبد اللطيف سـكـرتيــر الــدائــرة


أصدرت الحُكم الآتي


في الطعن رقم 2029 لسنة 59 قضائية.عُليا


المُقـــام مــن/


……


صاحب مصنع سندس للملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير


ضــــــد/


1- مُدير الإدارة العامة للسماح المؤقت والدروباك التابعة لمصلحة الجمارك بالقاهرة. بصفته


2- وزير التجارة الخارجية والصناعة. بصفته


3- وزارة المالية.


طعناً في الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة)


في الدعوى رقم 8785 لسنة 62ق بجلسة 11/9/2012.


الإجـــــراءات:


بتاريخ 5/11/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كُتاب المحكمة الإدارية العُليا تقرير الطعن الماثل طعناً على الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 8785 لسنة 62ق بجلسة 1/9/2012 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المُدعي المصروفات.


وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحُكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً: بإلغاء القرار السلبي للإدارة العامة للسماح المؤقت والدروباك بالقاهرة بالامتناع عن إرسال لجنة للقيام بعمل مُعاينة لمخازن الطاعن على الطبيعة وجرد رصيده من الأقمشة الواردة بنظام السماح المؤقت والموجودة بمخازن المصنع وجاهزة للتصنيع وإعادة التصدير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.


وأعدت هيئة مُفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحُكم بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خُبراء وزارة العدل بمُحافظة القاهرة ليندُب بدوره أحد خُبرائه المُختصين قانوناً تكون مهمته مُباشرة المهمة الموضحة بالأسباب وإبقاء الفصل في المصروفات.


وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا الدائرة الحادية عشرة (فحص) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/12/2018 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 6/1/2019، وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المُبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/6/2020 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوعه بندب مكتب خُبراء وزارة العدل كي يندُب بدوره أحد خُبرائه المُختصين، لأداء المأمورية المُبينة تفصيلاً بأسباب هذا الحُكم، وعلى الطاعن إيداع خزينة المحكمة مبلغ مقداره (2000) ألفي جُنيه على ذمة أمانة الخبير، وحددت المحكمة جلسة 12/7/2020 لنظر الطعن في حالة عدم سداد أمانة الخبير، وجلسة 26/7/2020 في حالة سدادها، وعلى الخبير المُنتدب إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف، وأبقت الفصل في المصروفات، ولم يتم سداد الأمانة، حيث جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المُبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/2/2021 قررت المحكمة إصدار الحُكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأُودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المُداولة.


وحيث إن المادة (99) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية المُعدل بالقانونين رقمي (23) لسنة 1992، (18) لسنة 1999 تنص على أن: تحكُم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المُستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المُرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جُنيهاً ولا تُجاوز أربعمائة جُنيه ... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحُكم على المُدعي بالغرامة أن تحكُم بوقف الدعوى لمُدة لا تُجاوز شهراً بعد سماع أقوال المُدعى عليه، وإذا مضت مُدة الوقف ولم يطلب المُدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.


وحيث إن مفاد هذا النص أن المُشرع حرصاً منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمُناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، منحه مزيداً من الإيجابية التي تُحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة جزاءً على عدم تنفيذه لما أمرت به في الميعاد، أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن، إذا أصر على مسلكه وتقصيره كجزاء يُوقع على المُدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة لتأكيد سُلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، وأن الطعن على الحُكم هو امتداد لإجراءات الخصومة في الدعوى، ومن ثم ينطبق عليه ما ينطبق على الدعوى من إجراءات، ومن ذلك وقف الطعن وقفاً جزائياً وفقاً لما نصت عليه المادة (99) سالفة الذكر.


وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلسة 7/6/2020 بندب مكتب خُبراء وزارة العدل كي يندب بدوره أحد خُبرائه المُختصين، لأداء المأمورية المُبينة تفصيلاً بأسباب الحُكم وهي:


1- الانتقال إلى الجهات المُعنية للاطلاع على ما لديها من دفاتر ومُستندات مُتعلقة بموضوع النزاع، وسماع من يلزم سماعه وسؤاله في الموضوع بغير حلف يمين.


2- الاطلاع على الدفاتر والمُستندات التي تحتفظ بها جهة الإدارة المطعون ضدها والطاعن فيما يخص موضوع النزاع، وضم ما يرى لزوم ضمه من صور منها إلى التقرير الذي يُعده في هذا الشأن.


3- بيان النظام الجُمركي الذي قام الطاعن باستيراد ال (7) رسائل محل الطعن في عام 2005/2006 وفقاً له، وبيان رصيده من الأقمشة التي قام باستيرادها في الفترة محل المُعاينة من قبل مصلحة الجمارك، وهل كانت موجودة بمخازنه في الفترة محل المُعاينة أو بعدها من عدمه، وما إذا كانت لا تزال في المخازن من عدمه، وكيفية التصرف فيها حال ثبوت ذلك.


4- تحديد مقدار الضريبة الجُمركية المُطالب بها، وبيان كيفية حسابها، وبيان ما إذا كان الطاعن قد قام بسداد مبلغ الضريبة الجُمركية عن هذه الرسائل مُضافاً إليه ضعف الضريبة الإضافية بواقع 4% من عدمه.


وقد تأجل نظر الطعن عدة جلسات لتنفيذ قرار المحكمة المُشار إليه، إلا أن الطاعن لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، وحيث إن الطاعن لم يمتثل لقرار المحكمة المُشار إليه حتى تاريخ الجلسة التي قررت فيها إصدار الحُكم بجلسة اليوم، ومن ثم وعملاً بأحكام المادة (99) من قانون المُرافعات فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزاءً لمُدة شهر.


فلهــذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاءً لمُدة شهر.

سكرتيـر المحكمـــــة                  رئيـس المحكمـــــة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق