‏إظهار الرسائل ذات التسميات قرارات وزارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قرارات وزارية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021

قــرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقـم 57 لسنة 2021

 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قــرار رقـم 57 لسنة 2021

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رئيس المجلس القومى للأجور

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛

وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ (7٪) من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه  (ألفين وأربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .

الأحد، 1 مارس 2020

قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 707 لسنة 1968 في شأن المأكولات والمشروبات التي يحظر على الباعة المتجولين بيعها والشروط الواجب توافرها في ملابسهم

قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 707 لسنة 1968 
في شأن المأكولات والمشروبات التي يحظر على الباعة المتجولين بيعها والشروط الواجب توافرها في ملابسهم .

وزير الإسكان والمرافق :
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين .
وعلى القرارات الوزارية أرقام 1379 ، 1380 لسنة 1957 ، 1007 لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام قانون الباعة المتجولين .
وعلى موافقة وزير الصحة .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قــرر

مادة (1) : 
يحظر على الباعة المتجولين أن يبيعوا أو يعرضوا للبيع :
أ) المأكولات المطهوة من اللحوم والكفتة والأرجل والأحشاء والرؤوس وأجزائها والأسماك والكسكسى والأرز والخضراوات والكشري والمكرونة والشعرية والسلطات ، وكذلك الفواكه المجزأة على شكل شرائح كالبطيخ والشمم .
ب) البوظة وكذلك المشروبات غير الغازية والألبان الخام التي تعبأ في زجاجات خاصة والألبان المبسترة ولا ينطبق ذلك على عمال نقل اللبن المبستر من مصانع البسترة إلى محال البيع أو منازل المستهلكين
ج) اللحوم النيئة .
د) الحلوى الجافة إلا إذا كانت مغلفة بواسطة المصنع المنتج بأغلفة السيلوفان أو أية مادة أخرى مماثلة غير ضارة بالصحة أما الحلوى الرطبة فيجب تغطيتها بورق من السيلوفان أو وضعها في فترينة زجاجية مطابقة لما نص عليه القرار رقم 635 لسنة 1968 .
كما يجب بيعها في ورق مطابق لما نص عليه القرار رقم 798 لسنة 1957 .

مادة (2) : 
يحظر على الباعة المتولين مزاولة مهنة عصير القصب أو الفواكه أو الخضراوات بالطريق العام .

مادة (3) : 
الباعة المتجولون بنظافة الجسم والملابس وتغطية الرأس والقدمين .

مادة (4) : 
يلغى القرار 1380 لسنة 1957 المشار إليه فيما يتعلق ببيع بعض المأكولات والمشروبات مع الباعة المتجولين .

مادة (5) : 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا في 27/7/1968
وزير الإسكان والمرافق
دكتور / حسن حسن مصطفى

مشاركة مميزة

الخزينة القانونية الدولية

المشاركات الشائعة