الأحد، 11 أبريل 2021

الطعن رقم 1651 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 22 فبراير 2020 - أحكام غير منشورة

 الطعن رقم 1651 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 22 فبراير 2020

--------------------------------------------------

" الإجراءات "

بتاريخ 4/10/2016 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة - وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن فى الحكم المشار إليه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهم بتوصيل المرافق لمنزل كل منهما، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق للعقارين محل التداعى. وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 25/2/2019 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة ، فنظرته بجلسة 1/9/2019، ثم بجلسة 28/12/2019 وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع و قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/2/2020 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين، حيث قدم الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة اليوم  صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 3/7/2006 أقام الطاعنان الدعوى رقم 151لسنة2006 مدنى كلى أبو تشتت أمام محكمة أبو تشت بطلب إلزام المدعى عليهما بتوصيل المرافق لمنزليهما الكائنين بشارع متفرع من شارع بورسعيد بابو تشت. على سند من القول بان الطاعن الأول أقام منزله على أرضه بموجب الترخيص رقم 54 لسنة2003 والثانى أقام منزلاً بموجب الترخيص رقم 51لسنة2003 ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن توصيل المرافق لهما بحجة أنهما تعديا على الشارع العام، وان هذا الادعاء غير صحيح . 

وبعد أن ندبت المحكمة المدنية خبيرًا فى الدعوى، حكمت بجلسة 9/9/2006 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بقنا لكون النزاع متعلقًا بقرار إدارى برفض توصيل المرافق. وقيدت الدعوى لدى المحكمة الأخيرة برقم برقم 871 لسنة 17قضائية. وندبت خبيرًا فيها أودع تقريره .

وبجلسة 4/8/2016 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على أن كلا المدعين خالف الترخيص الممنوح له بزيادة أبعاده متعديًا على الشارع العام، الأول بمقدار 80 سم بأحد البعدين و150 سم بالبعد الآخر، والثانى بمقدار 60 سم بأحد البعدين. فحررت لهما جهة الإدارة محضرى مخالفة وأوقفت الأعمال، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استخراجهما شهادتى مطابقة مبانيهما للترخيصين فان امتناع الإدارة عن توصيل المرافق يكون موافقا القانون، دون الاحتجاج بأن المحكمة الجنائية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أزيد من ثلاث سنوات على البناء، لان المحكمة لم تنف مخالفة الترخيص .

ومبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لان المحكمة الجنائية برأت الطاعنين ونفت المخالفة التى استندت إليها جهة الإدارة فى قرارها، وقد اثبت الخبير المنتدب أن أبعاد المنزلين على الطبيعة هى ذات الأبعاد الواردة بالترخيص. فضلاً عن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء أثناء نظر الطعن .

و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع  أوجب على جهة الإدارة في حالة القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الملغى) وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، فضلاً عن تصحيح  أو إزالة المباني المخالفة  بحسب الأحوال  وذلك بقرارات إدارية تصدر من الجهات المختصة قانوناً، ومنحها سلطة تنفيذ تلك القرارات بالطريق الإداري مع إخلاء البناء المخالف إدارياً لتنفيذها إذا اقتضى الأمر ذلك. كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون . ولم يخول المشرع جهة الإدارة أدنى سلطة تقديرية فى مجال إيقاف أعمال البناء أو تصحيحها أو إزالتها. وذلك حتى لا يستشرى البناء العشوائى المخالف لأحكام القانون، وإنما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تنهض لمنع المخالفة وتصحيحها أو إزالتها على وجه السرعة.

ولكن المعنى المتقدم الظاهر لعبارة نص القانون- فى توصيل المرافق – يجب ألا يخل بحق الملكية والتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم المكفولين دستوريًا، وغاية المشرع من قوانين البناء وواقع المجتمع وسلوك السلطة التنفيذية فى تطبيق النصوص. إذ تغيا المشرع بقوانين البناء، تنظيم عملية البناء حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية وتوخيا للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى. ولذلك حظر الخروج عليها وفرض العقوبات علي المخالفين لأحكامها. إلا أن هذه التشريعات لا تؤتى أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد المخالفات في مهدها، قبل أن تمتد آثارها وتتشابك أوصالها بعد تمام البناء. وذلك بتفعيل المكنات التي وسدها لها القانون في إيقاف أعمال البناء المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، وعرضها على النيابة العامة المختصة لتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية لتحكم - حال ثبوت المخالفة – بالعقوبة الجنائية المقررة للجريمة وتعيد الأمور إلى نصابها بإزالة المخالفة إذا لم تكن الإدارة قد أزالتها إداريًا . 

فإذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات ، حتي تمام إقامتها وشغلها بالسكان، فلا  معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية للحياة أو الانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها مادامت قائمة ومشغولة ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير لما فى ذلك من حكمى الدستور سالفى الذكر. ولذلك جرت سياسة الدولة – كل فترة من الزمن – على صدور قرارات رئاسية بتزويد العقارات المخالفة بالمرافق،  وتكررت هذه القرارات حتى استمر الناس المخالفة أملاً فى تكررها وتراخت جهات التنظيم عن إزالتها إلى أن شغلت المبانى بالسكان.

ولذلك جرى قضاء هذه المحكمة على انه إذا امتنعت هذه الجهات – رغم تراخيها فى الإزالة أو التصحيح- عن توصيل المرافق لتلك المباني عد امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء. دون أن يخل ذلك بحقها في ممارسة سلطتها في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتي لو تم توصيل المرافق إليها إن أرادت ذلك سبيلا.

ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن العقارين محل التداعي مقامان بموجب ترخيص من الحى المختص لكن على مساحة أزيد قليلاً مما هو محدد فى كل ترخيص على النحو سالف البيان، وقد اثبت الخبير المنتدب أنهما مكتملاً البناء ومشغولان بالسكان. وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة الإدارية بإزالة المخالفات التى ادعتها رغم تخويلها هذه السلطة من قبل المشرع، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان المسكنين من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بهما بعدم توصيل المرافق الأساسية لهما ما داما لا يهددان أمن وسلامة شاغليهما أو الغير. لذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق لهما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع التأكيد على أن هذا القضاء لا يخل بسلطة الجهة الإدارية  في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتى لو تم توصيل المرافق لها بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقارين المخالفين للقانون إذا أرادت.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطَّعْنْ شكْلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة علي توصيل المرافق للعقارين محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .




الخميس، 1 أبريل 2021

من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2018

 من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2018

1. الطعن رقم 14711 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - تعليم

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه، بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين ، وذلك على النحو الموضح بالأسباب – وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه على ضوء ما تقدم.

2. الطعن رقم 18234 لسنة 51 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - ضرائب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقضت مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.

3. الطعن رقم 43844 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 – توقيع المفوضين

حكمت المحكمة : بصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو من أعضائها دون اشتراط درجة معينة , وقررت إعادة الطعن إلي الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدراية العليا للفصل في موضوعه .

4. الطعن رقم 41768 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - أزهر

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأحقية مبعوثي الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية في معاملتهم ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طوال مده ابتعاثهم , دون نظر لمسمي الجهة المبتعثين إليها , وبإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدراية العليا للفصل في موضوعه علي هدي ما تقدم  .

5. الطعن رقم 3192 لسنة 48 ق ادارية عليا جلسة 3 فبراير 2018 – تعليم – شهادات معادلة 

حكمت المحكمة : أولاً :- بالاعتداد بالشهادات الصادر بمعادلتها قرار من وزير التربية والتعليم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه – عند تطبيق البند ثانياً من المادة ( 3) من القانون رقم 67 لسنة 1974بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. ثانياً : - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

6. الطعن رقم 16473 لسنة 60 ق ادارية عليا جلسة 3 فبراير 2018 – تنسيق الكليات العسكرية

حكمت المحكمة : أولاً :- بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة،وقرارات مجالس هذه الكليات والمعاهد الصادرة بفصل الطلاب لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية،وباختصاص لجان ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ثانياً :- بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص،وأبقت الفصل فى المصروفات.

7. الطعن رقم 9004 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 3 مارس 2018 – شهادات الدول العربية

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه باعتبار الإقامة للطالب في الدولة التي حصل منها علي شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة وفقا لأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات في هذا الشأن , شرطا ضروريا لقبول الطالب بالجامعات المصرية , وبإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه , علي هدي ما تقدم .

8. الطعن رقم 29804 لسنة 55 ق ادارية عليا جلسة 3 مارس 2018 - تعليم

حكمت المحكمة : بعدم جواز معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظريتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 , وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه علي هدي ما تقدم .

9. الطعن رقم 11154 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 7 أبريل 2018 – أحزاب سياسية

حكمت المحكمة: أولاً:- بأن الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع، لا تكون إلا بحكم. 

ثانياً:- بأن إختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى إنقضائها. 

ثالثاً :- بأن الإخطار بتأسيس حزب سياسى ما – يخضع للقانون السارى وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 32092 لسنة 65 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.

10. الطعن رقم 17304 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – مصروفات دراسية

11. الطعن رقم 32155 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – قرارات تخصيص

12. الطعن رقم 10639 لسنة 54 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – مجتمعات عمرانية

حكمت المحكمة : بأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببحث التظلم من قرار رفض - أو عدم - تخصيص وحدة سكنية وإعادة الاستعلام والتحري عن بيانات طالب التخصيص , لا يعد مسلكا ايجابيا يمتد به ميعاد رفع دعوي الإلغاء , وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة لتفصل فيه علي هدي ما تقدم .

13. الطعن رقم 12808 لسنة 55 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – خطر عدوي

14. الطعن رقم 3001 لسنة 56 ق ادارية عليا جلسة 2 يونية 2018 – سعر الدولار

15. الطعن رقم 29117 لسنة 56 ق ادارية عليا جلسة 2 يونية 2018 – علاوات خاصة

حكمت المحكمة : بعدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها العامل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين التالية المشار إليها بعد إعادة تعيينه إعمالا لنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه علي النحو المبين بالأسباب.


المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في الدوائر المدنية 2007

 المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في الدوائر المدنية 2007

اختصاص

ارث

استئنـــــاف

استيـــــــلاء

التـــــــزام

أمــر علــى عريضـــة

أمـــــــوال

إيجــــــــار


إيجــــــــار

 إيجــــــــار

أمـــــــوال

 أمـــــــوال

أمــر علــى عريضـــة

 أمــر علــى عريضـــة

التـــــــزام

 التـــــــزام

استيـــــــلاء

 استيـــــــلاء

استئنـــــاف

 استئنـــــاف

إرث

 إرث 

اختصـــــــاص

 اختصـــــــاص

أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في النقض الجنائي

 أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في النقض الجنائي  
أحكام محكمة النقض السنة الـ 1 مكتب فني جنائي 1949-1950
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائية
السنة الأولي - من 18 أكتوبر 1949 لغاية 14 يونية 1950
أحكام محكمة النقض السنة الـ 7 مكتب فني جنائي 1956 العدد 3
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة الجنائية
السنة السابعة - العدد الثالث : من أكتوبر إلي ديسمبر 1956
أحكام محكمة النقض السنة الـ 12 مكتب فني جنائي 1961 العدد 2
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني : من أبريل إلي يونية 1961
أحكام محكمة النقض السنة الـ 14 مكتب فني جنائي 1963 العدد 2
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني : من أبريل إلي يونية 1963
أحكام محكمة النقض السنة الـ 17 مكتب فني جنائي 1966 العدد 2
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية
السنة السابعة عشرة - العدد الثاني : من أبريل إلي يونية 1966
أحكام محكمة النقض السنة الـ 23 مكتب فني جنائي 1972 العدد 3
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدائرة الجنائية
السنة الثالثة والعشرون - العدد الثالث : من أكتوبر إلي ديسمبر 1972
أحكام محكمة النقض السنة الـ 25 مكتب فني جنائي 1974
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدائرة الجنائية
السنة الخامسة والعشرون - من يناير إلي يونية 1974, من أكتوبر إلي ديسمبر 1974
أحكام محكمة النقض السنة الـ 28 مكتب فني جنائي 1977
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة الجنائية
السنة الثامنة والعشرون - من يناير إلي يونية 1977 , من أكتوبر إلي ديسمبر 1977