الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩
العنوان : تحكيم "حكم المحكمين : تنفيذه ". تنفيذ "تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". معاهدات "معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية".
الموجز : تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد من ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م ٣٠١ مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.
القاعدة : مفاد المواد ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.
الحكم