الخميس، 1 مايو 2025

الفتوى رقم 59 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 86/3/1304

الفتوى رقم 59 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08  
ورقم الملف : 86/3/1304
موضوع الفتوى:
بطلب إبداء الرأي في مدى جواز سحب قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة رقم (15) لسنة 2016 فيما تضمنه من ضم مدة الخبرة العملية لبعض العاملين المُعينين في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015– الملغى– وذلك في ضوء استقرار مراكزهم القانونية، وما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (103205) لسنة 69 ق. عليا.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2025
الملف رقم: 86/3/1304
السيد الدكتور/ وزير الثقافة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (9408) المؤرخ 12/11/2024 بطلب إبداء الرأي في مدى جواز سحب قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة رقم (15) لسنة 2016 فيما تضمنه من ضم مدة الخبرة العملية لبعض العاملين المُعينين في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015– الملغى– وذلك في ضوء استقرار مراكزهم القانونية، وما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (103205) لسنة 69 ق. عليا.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 10/6/2015 أصدر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة القرار رقم (27) متضمنًا تعيين عدد من العاملين المؤقتين اعتبارًا من 1/4/2015، وبتاريخ 13/4/2016 أصدر القرار رقم (15) متضمنًا ضم مدة الخبرة السابقة لبعض هؤلاء العاملين وإرجاع أقدميتهم بناءً على ذلك، ولدى قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة أعمال شئون العاملين بوزارة الثقافة عن الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 أبدى ملاحظة بأن هذا الضمّ مخالفٌ
لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بفتواها رقم (1019) الصادرة بتاريخ 20/5/2020
وفتواها رقم (158) الصادرة بتاريخ 5/2/2022، إلا أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة خلصت إلى عدم جواز سحب هذا القرار، وذلك حفاظًا على المراكز القانونية التي استقرت بموجب قرارات الترقية اللاحقة على صدوره، بيد أن الجهاز المركزي للمحاسبات تمسك بالملاحظة الصادرة عنه مستندًا إلى أن القرار المذكور يعدو في حقيقته مجرد تسوية تمت بالمخالفة للقانون، ومن ثم لا تلحقها أية حصانة ويتعين سحبها في أي وقت طبقًا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، وإذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/3/2024 حكمها في الطعن رقم (103205) لسنة 69 ق. عليا متضمنًا أن كل من عُيّن قبل 2/11/2016 له الحق في المطالبة بضمّ مدة خبرته العلمية أو العملية السابقة وفقًا لحكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بمَن في ذلك مَن عُيّن في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الملغى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونُفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 8 من يناير عام 2025م الموافق 8 من رجب عام 1446هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016- كان ينص في المادة (12) على أن: يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة، وفي المادة (24) على أن: تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها...، وفي المادة (27) المعدلة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1983 على أنه: ... كما تُحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحدّ أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المُعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل،
وعلى ألا يسبق زميله المُعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر....
كما تبين لها أن القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية- المعمول به خلال الفترة من 12/3/2015 إلى20/1/2016- كان ينص في المادة الأولى على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، وفي المادة الثانية على أن: يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وأن القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه كان ينص في المادة (12) على أن: يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها...، وفي المادة (22) على أن: تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها،
فإذا اتّحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتُبرت الأقدمية وفقًا لما يأتي: 1- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتُبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين طبقًا لما ورد في المادة (13) من هذا القانون. 2- وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتُبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. وأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2912) لسنة 2015 كانت تنص في المادة (188) على أن: تُحسب للمُعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه.
كما تبين لها أن قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى 20/1/2016 ينص في المادة الأولى على أنه: قرّر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من آثار.
كما تبين لها أيضًا أن القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ينص في المادة الأولى على أن: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه على الوظائف
في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، وفي المادة الثانية على أن: يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وفي المادة الرابعة على أن: ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية... ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة...،
وفي المادة الخامسة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره....
ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (43 مكررًا/ أ) بتاريخ 1/11/2016. وأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينص في المادة (22) على أن: تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها.... وأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017
تنص في المادة (194) على أن: تحسب للمُعين قبل العمل بالقانون مُدد الخبرة العلمية والعملية، وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة، وحلّت محلها قاعدة قانونية جديدة، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كلّ من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أيّ من القاعدتين– القديمة والجديدة– تخضع لحكمها،
فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القاعدة القديمة يظل خاضعًا لحكمها، وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القاعدة الجديدة يخضع لها وحدها.
واستعرضت الجمعية العمومية كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/3/2024 في الطعن رقم (103205) لسنة 69ق. عليا، والذي تضمنت أسبابه أن مُؤدّى قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 فيما تضمنه من اعتماد نفاذ أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 خلال الفترة من 12/3/2015 حتى 20/1/2016 هو فقط اعتماد الآثار القانونية التي ترتبت على تطبيق أحكام هذا القانون خلال تلك الفترة، بيد أن ذلك لا يعني عدم سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 خلال تلك الفترة وما بعدها؛ إذ إن اعتماد آثار القانون المُلغى لا يعنى عودته إلى الحياة في أثناء تلك الفترة، وإنما تقتصر فحسب على إقرار الآثار القانونية التي ترتبت على تطبيقه حفاظًا على المراكز القانونية وعدم الإضرار بمَن طُبقت عليه أحكام هذا القانون المُلغى، ومُؤدى ذلك أن تظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 مستمرة وكأنه لم يُلغَ من الأساس، ومنها نصوصه المُنظمة لحق العامل في ضمّ مدة خبرته العملية السابقة متى توافرت فيه شروط ضمّها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المُنفذة له. كما أن المستفاد من نصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 أن المادة (22) منه أكدت على أن تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، ومُؤدى ذلك أن المشرع لم يأخذ في هذا القانون بنظام ضمّ مُدد الخبرة العلمية والعملية السابقة- بيد أن هذا الحكم ينطبق فحسب على كل من يُعين في الوظيفة العامة في إحدى الوحدات المُخاطَبة بأحكامه بعد تاريخ العمل به، أي اعتبارًا من 2/11/2016– في حين أنه بالنسبة إلى مَن سبق تعيينه في الوظيفة العامة قبل تاريخ سريان أحكام هذا القانون، فلا ينطبق عليه هذا النص، ويحق له المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي بما في ذلك ضمّ مدة خبرته العلمية والعملية السابقة إلى مدة خدمته في الوظيفة وتحديد أقدميته بناءً على ذلك. ويُستدل على صحة ذلك بما نصّت عليه المادة الرابعة من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي أكدت على أن يُنقل الموظفون المُعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المُعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، أي بحسب مُدد أقدميتهم وخبرتهم السابقة. وجاءت المادة (194) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 سالف الذكر، لتؤكد هذا الحكم بعبارات صريحة واضحة بالنص على أن تُحسب للمُعين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 مُدد الخبرة العلمية والعملية
وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه. ومُؤدى ذلك أن كلّ مَن عُيّن بإحدى الوظائف العامة قبل تاريخ 2/11/2016 وكانت له مدة خبرة علمية أو عملية سابقة، يحق له ضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية، وتُرتّب أقدميته في الوظيفة بناءً على ذلك، ومن ثم فإن نص المادة (194) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 جاء مفسرًا وموضحًا للتطبيق الصحيح لأحكام هذا القانون، وخاصة المادة الرابعة منه سالفة الذكر، فضلًا عن ذلك فإن نص المادة (194) من اللائحة التنفيذية قرّر حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للعاملين المُعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية وفقًا للشروط والأحكام التي كانت مُقررة قبل العمل بأحكامه، وجاء النص عامًّا ومُطلقًا لاستفادة كل المعينين، دون أن يستثنى من ذلك مدة نفاذ القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، ومُؤدى ذلك أن كلّ من عُيّن قبل 2/11/2016 له الحق في المطالبة بضم مدة خبرته العلمية أو العملية السابقة وفقًا لحكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بمَن في ذلك مَن عُيّن في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الملغى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015.
وترتيبًا على ما تقدم، لمّا كان الثابت أن قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة رقم (27) لسنة 2015 الذي انفتحت بموجبه العلاقة الوظيفية بين العاملين الواردة أسماؤهم به والمجلس الأعلى للثقافة قد صدر في 10/6/2015، أي قبل 2/11/2016 تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء العاملين ضمّ مدة خبرتهم العملية السابقة على تعيينهم وفقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978؛ الأمر الذي يضحي معه القرار رقم (15) لسنة 2016 المشار إليه فيما تضمنه من ضم مدة خبرتهم العملية قائمًا على سندٍ صحيح من القانون، ولا يجوز سحبه، وبذلك تضحى ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة في هذا الشأن مفتقدة لسندها القانوني الصحيح.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز سحب قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة رقم (15) لسنة 2016 فيما تضمنه من ضمّ مدة الخبرة العملية لبعض العاملين المُعينين في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2025
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
فــــــارس ســــــعــــد فــــــــام
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق