‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوي الجمعية العمومية لقسمي لفتوي والتشريع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوي الجمعية العمومية لقسمي لفتوي والتشريع. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الفتوى رقم 573 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/06/16 و تاريخ جلسة : 1987/05/20 و رقم الملف : 37/2/357

الفتوى رقم 573 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/06/16 و تاريخ جلسة : 1987/05/20 و رقم الملف : 37/2/357

موضوع الفتوى:

تسعير جبري - فروق أسعار - فوائد تأخيرية - (تقادم) .

القانون رقم 163 لسنة 1950 م الخاص بشئون التسعير الجبري - قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1966 م الصادر بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزينة العامة.

القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة بالنسبة لجميع الالتزامات التي لم ينص القانون خصوصها على مدد أخرى - يستثنى من هذه القاعدة كافة الحقوق الدورية المتجددة كالفوائد والأجور والمهايا فهذه الحقوق تنقضي بالتقادم الخمسي - يترتب على انقضاء مدة التقادم المقررة سقوط الحق المطالب به وكافة ملحقاته وفوائده ولو لم تكن مدة تقادمها قد اكتملت كما يترتب على الإقرار بالحق سقوط مدة تقادمه وبدء مدة تقادم جديد بذات المدة تسرى من تاريخ إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وذلك فيما عدا الحقوق الدورية المتجددة فلا أثر للإقرار بها على انقطاع مدة تقادمها.

- استقر القضاء الإداري على أنه إذا كان مصدر الالتزام هو القانون وليس مصدرا غيره فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة مادام لا يوجد نص خاص يحدد مدد أخرى إعمالا لحكم المادة 374 من القانون المدني.

فروق الأسعار الناتجة عن التسعير الجبري في حقيقة الأمر تلك الزيادة التي تطرأ على أسعار السلع التي شملها التسعير الجبري وهي زيادة مصدرها القرارات الصادرة تنفيذا لحكم قانون التسعير الجبري، ومن ثم فإن الالتزام بتوريد الفروق المشار إليها يسقط بالتقادم الطويل كما تسقط معه كافة ملحقاته وفوائده ولم تكن مدة تقادمها قد اكتملت بعد - يترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادمها جديدة من تاريخ هذا الإقرار - يقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها: أساس ذلك أن من المقرر أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدى إلى انقطاع مدة تقادمها - تطبيق

تنص المادة 1 من مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح على أن يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظة.... تسمي لجنة التسعير.....

وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.......

ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير....

كما تبين للجمعية أيضا أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1966 بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزانة العامة ينص على أنه على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بيانا بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع....

وتنص المادة 2 من ذات القرار على أنه على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار من المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي.... على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة.....

وتنص المادة 3 على أن يتم سداد فروق الأسعار المذكورة كل خمسة عشرة يوما إلى البنك المركزي في حساب فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة....

وتنص المادة 4 على أن تسري فائدة تأخير بواقع 6% على فروق الأسعار التي لم يتم توريدها للبنك المركزي في مواعيد الاستحقاق...

وقد تضمن قرارا وزير المالية رقما 54 لسنة 1972، 223 لسنة 1979 النص على ذات الأحكام التي تضمنها القرار رقم 38 لسنة 66 المشار إليه بعالية فيما يتعلق بتوريد فروق الأسعار وفوائد التأخير المستحقة عليها إلى الخزانة العامة.

ومفاد ما تقدم أن المشرع قد ناط في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه بلجنة التسعير تحديد الحد الأقصى لسعر السلع والمواد المبينة بالجدول المرفق به وجعل هذه الأسعار ملزمة لكل من تناول بالبيع إحدى هذه المواد التي شملها التسعير الجبري كما ألزم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بمقتضي قرارات وزير المالية سالفة الذكر بأن تورد إلى البنك المركزي فروق الأسعار الناتجة عن التسعيرة الجديدة وذلك لحساب الخزانة العامة بالنسبة لما يتم بيعه أو توزيعه من أرصدة السلع التي كانت موجودة لديها وقت صدور التسعيرة الجديدة كما قرر هذا الإلزام أيضا بالنسبة للوحدات الإنتاجية فأوجب عليها أن تقوم بحجز فروق أسعار السلع التي تنتجها أو تستوردها وتوريدها إلى حساب خاص بالبنك المركزي بحيث يتم تسليم السلع المسعرة إلى التجار والمشترين بأسعارها الجديدة شاملة الزيادة المقررة كما قضى باستحقاق فوائد تأخير عن تلك الفروق التي يتأخر توريدها عن المواعيد المحددة.

بعد ويترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادم جديدة من تاريخ هذا الإقرار ويقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها إذ أن المقرر قانونا أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدي إلى انقطاع مدة تقادمها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن فروق الأسعار المشار إليها في الحالة المعروضة تتقادم بمضي 15 سنة على استحقاقها دون المطالبة بها أما فوائدها التأخيرية فتتقادم بمضي خمس سنوات وإن كانت لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها


نص الفتوى:

الفتوى رقم 609 لسنة 1988 بتاريخ فتوى : 1988/05/31 و تاريخ جلسة : 1988/05/11 و رقم الملف : 32/2/1610

الفتوى رقم 609 لسنة 1988 بتاريخ فتوى : 1988/05/31 و تاريخ جلسة : 1988/05/11 و رقم الملف : 32/2/1610

موضوع الفتوى:

(أ) مصاريف إدارية - المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - عدم جواز المطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية إلا بصدد خدمات فعلية بينها - تطبيق.

(ب) تقادم - دفع الهيئة مسئوليتها عن أداء التعويض بسقوط الحق في اقتضائه بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأمر الجنائي بمعاقبة التابع لها - غير صحيح - لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية - خص المشرع الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة واستبعد الدعوى كوسيلة لحماية الحق - الدفع بالتقادم الثلاثي الذي أبدته الهيئة في غير محله - تطبيق


تنص المادة 163 من التقنين المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض كما تنص المادة 174 من ذات التقنين على أن 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه واستبانت الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن المتبوع يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء تأديته للأعمال المسندة إليه أو بسببها، وأنه يكفى لقيام علاقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في توجيه التابع أو في رقابته.

ولما كان الثابت من أقوال قائد سيارة رئاسة الجمهورية ومن شهادة شرطي المرور وفقا لما ورد بمحضر الحادث أن التلفيات التي لحقت بسيارة الرئاسة ترجع إلى خطأ قائد سيارة هيئة النقل العام الذي رجع بالسيارة قيادته إلى الخلف أثناء وقوفه بإشارة المرور مما أدى إلى اصطدامه بسارة الرئاسة وقد تأكد هذا لخطأ بالأمر الجنائي الصادر بمعاقبته بالغرامة والذي نسب إليه القيادة بطريقة خطرة، وإذ وقع منه هذا الخطأ أثناء قيادته لسيارة هيئة النقل العام وترتب عليه إلحاق الضرر بسيارة الرئاسة ومن ثم فإن مسئولية هيئة النقل تكون قد ثبتت واكتملت عناصرها مما يتعين معه إلزامها بتعويض رئاسة الجمهورية عن قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بسيارتها، وإذ انحصرت هذه التلفيات كما هو ثابت من المعاينة التي أجرتها الشرطة في كسر الفانوس الأمامي الأيمن وبتطبيق حاجز الصدمات الأمامي ومن ثم تقصر مسئولية الهيئة المذكورة على تعويض الضرر الذي يتمثل في هذه التلفيات فقط والبالغ حسبما هو وارد بالمقايسة المقدمة من رئاسة الجمهورية 110 جنيه و 80 قرش وذلك بعد استبعاد قيمة إصلاح فانوس الإشارة والمرآة الجانبية لعدم ثبوت حدوث هذه التلفيات نتيجة للحادث المشار إليه وكذلك استبعاد المصارف الإدارية ومقدارها 9 جنيه و 48 قرش وذلك عملا بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من عدم جواز المطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية إلا بصدد خدمات فعلية بينها وذلك وفقا لحكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، ولا يغير من ذلك ما تدفع به الهيئة المذكورة مسئوليتها عن أداء التعويض المشار إليه بسقوط الحق في اقتضائه بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأمر الجنائي بمعاقبة السائق التابع لها إذ أنه لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية فقد خص المشرع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة واستبعاد الدعوى كوسيلة لحماية الحق الأمر الذي يضحى معه الدفع بالتقادم الثلاثي الذي ابنته الهيئة المذكورة في غير محله وخليقا بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع إلى إلزام الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة بأن تؤدي إلى رئاسة الجمهورية مبلغ 110 جنيه و 80 قرش


نص الفتوى:

الفتوى رقم 573 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/06/16 و تاريخ جلسة : 1987/05/20 و رقم الملف : 37/2/357

الفتوى رقم 573 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/06/16 و تاريخ جلسة : 1987/05/20 و رقم الملف : 37/2/357

موضوع الفتوى:

تسعير جبري - فروق أسعار - فوائد تأخيرية - (تقادم) .

القانون رقم 163 لسنة 1950 م الخاص بشئون التسعير الجبري - قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1966 م الصادر بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزينة العامة.

القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة بالنسبة لجميع الالتزامات التي لم ينص القانون خصوصها على مدد أخرى - يستثنى من هذه القاعدة كافة الحقوق الدورية المتجددة كالفوائد والأجور والمهايا فهذه الحقوق تنقضي بالتقادم الخمسي - يترتب على انقضاء مدة التقادم المقررة سقوط الحق المطالب به وكافة ملحقاته وفوائده ولو لم تكن مدة تقادمها قد اكتملت كما يترتب على الإقرار بالحق سقوط مدة تقادمه وبدء مدة تقادم جديد بذات المدة تسرى من تاريخ إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وذلك فيما عدا الحقوق الدورية المتجددة فلا أثر للإقرار بها على انقطاع مدة تقادمها.

- استقر القضاء الإداري على أنه إذا كان مصدر الالتزام هو القانون وليس مصدرا غيره فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة مادام لا يوجد نص خاص يحدد مدد أخرى إعمالا لحكم المادة 374 من القانون المدني.

فروق الأسعار الناتجة عن التسعير الجبري في حقيقة الأمر تلك الزيادة التي تطرأ على أسعار السلع التي شملها التسعير الجبري وهي زيادة مصدرها القرارات الصادرة تنفيذا لحكم قانون التسعير الجبري، ومن ثم فإن الالتزام بتوريد الفروق المشار إليها يسقط بالتقادم الطويل كما تسقط معه كافة ملحقاته وفوائده ولم تكن مدة تقادمها قد اكتملت بعد - يترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادمها جديدة من تاريخ هذا الإقرار - يقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها: أساس ذلك أن من المقرر أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدى إلى انقطاع مدة تقادمها - تطبيق


تنص المادة 1 من مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح على أن يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظة.... تسمي لجنة التسعير.....

وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.......

ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير....

كما تبين للجمعية أيضا أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1966 بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزانة العامة ينص على أنه على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بيانا بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع....

وتنص المادة 2 من ذات القرار على أنه على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار من المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي.... على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة.....

وتنص المادة 3 على أن يتم سداد فروق الأسعار المذكورة كل خمسة عشرة يوما إلى البنك المركزي في حساب فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة....

وتنص المادة 4 على أن تسري فائدة تأخير بواقع 6% على فروق الأسعار التي لم يتم توريدها للبنك المركزي في مواعيد الاستحقاق...

وقد تضمن قرارا وزير المالية رقما 54 لسنة 1972، 223 لسنة 1979 النص على ذات الأحكام التي تضمنها القرار رقم 38 لسنة 66 المشار إليه بعالية فيما يتعلق بتوريد فروق الأسعار وفوائد التأخير المستحقة عليها إلى الخزانة العامة.

ومفاد ما تقدم أن المشرع قد ناط في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه بلجنة التسعير تحديد الحد الأقصى لسعر السلع والمواد المبينة بالجدول المرفق به وجعل هذه الأسعار ملزمة لكل من تناول بالبيع إحدى هذه المواد التي شملها التسعير الجبري كما ألزم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بمقتضي قرارات وزير المالية سالفة الذكر بأن تورد إلى البنك المركزي فروق الأسعار الناتجة عن التسعيرة الجديدة وذلك لحساب الخزانة العامة بالنسبة لما يتم بيعه أو توزيعه من أرصدة السلع التي كانت موجودة لديها وقت صدور التسعيرة الجديدة كما قرر هذا الإلزام أيضا بالنسبة للوحدات الإنتاجية فأوجب عليها أن تقوم بحجز فروق أسعار السلع التي تنتجها أو تستوردها وتوريدها إلى حساب خاص بالبنك المركزي بحيث يتم تسليم السلع المسعرة إلى التجار والمشترين بأسعارها الجديدة شاملة الزيادة المقررة كما قضى باستحقاق فوائد تأخير عن تلك الفروق التي يتأخر توريدها عن المواعيد المحددة.

بعد ويترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادم جديدة من تاريخ هذا الإقرار ويقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها إذ أن المقرر قانونا أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدي إلى انقطاع مدة تقادمها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن فروق الأسعار المشار إليها في الحالة المعروضة تتقادم بمضي 15 سنة على استحقاقها دون المطالبة بها أما فوائدها التأخيرية فتتقادم بمضي خمس سنوات وإن كانت لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها


نص الفتوى:

الفتوى رقم 445 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/06/22 و تاريخ جلسة : 2003/05/07 و رقم الملف : 32/2/3292

الفتوى رقم 445 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/06/22 و تاريخ جلسة : 2003/05/07 و رقم الملف : 32/2/3292

موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية – الاتحاد العام للغرف التجارية – تحديد الجهة المختصة بالترخيص بإقامة منافذ البيع الجماعية المؤقتة – عدم انطباق وصف المعارض والأسواق علي هذه المنافذ – مؤدي ذلك: أحقية الغرف التجارية منح تراخيص هذه المنافذ.


نص الفتوى:

الفتوى رقم 779 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/11/15 و تاريخ جلسة : 2003/10/08 و رقم الملف : 47/1/225

الفتوى رقم 779 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/11/15 و تاريخ جلسة : 2003/10/08 و رقم الملف : 47/1/225

موضوع الفتوى:

غرف تجارية – سجل تجاري.

أ – غرف تجارية – سلطها في منح شهادات الترخيص بمزاولة مهنة التجارة مقيدة وليست تقديرية – توافر شروط التجار في طلب الترخيص مؤداه إلزام الغرف التجارية بمنح شهادة الترخيص والعكس – إنشاء الشركة وتأسيسها مؤداه إلزام الغرف التجارية بمنح شهادة مزاولة التجارة لتلك الشركة متى طلبت ذلك – عدم جواز سحب ما سبق ومنحته من شهادات مزاولة التجارة – أساسه من لا يملك ابتداء سلطان تقدير المنح أو المنع عنه ، يفتقد من ثم لسلطان تقدير سحبه ، عدم جواز سحب الترخيص.

ب – سجل تجاري – محو القيد – عدم اتباع الإجراءات المتطلبة قانونا لمحو القيد – مؤداه انفلات السبيل الإداري لمحو قيد أي من الشركات المسجلة.

المواد (2 و 15 و 17 و 19 و 42) من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته.

المواد (1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.

المادتين (17 و 18) من قانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة(10) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 199.

المادة 7 من قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية.


نص الفتوى:

مشاركة مميزة

الخزينة القانونية الدولية

المشاركات الشائعة