الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الفتوى رقم 779 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/11/15 و تاريخ جلسة : 2003/10/08 و رقم الملف : 47/1/225

الفتوى رقم 779 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/11/15 و تاريخ جلسة : 2003/10/08 و رقم الملف : 47/1/225

موضوع الفتوى:

غرف تجارية – سجل تجاري.

أ – غرف تجارية – سلطها في منح شهادات الترخيص بمزاولة مهنة التجارة مقيدة وليست تقديرية – توافر شروط التجار في طلب الترخيص مؤداه إلزام الغرف التجارية بمنح شهادة الترخيص والعكس – إنشاء الشركة وتأسيسها مؤداه إلزام الغرف التجارية بمنح شهادة مزاولة التجارة لتلك الشركة متى طلبت ذلك – عدم جواز سحب ما سبق ومنحته من شهادات مزاولة التجارة – أساسه من لا يملك ابتداء سلطان تقدير المنح أو المنع عنه ، يفتقد من ثم لسلطان تقدير سحبه ، عدم جواز سحب الترخيص.

ب – سجل تجاري – محو القيد – عدم اتباع الإجراءات المتطلبة قانونا لمحو القيد – مؤداه انفلات السبيل الإداري لمحو قيد أي من الشركات المسجلة.

المواد (2 و 15 و 17 و 19 و 42) من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته.

المواد (1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.

المادتين (17 و 18) من قانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة(10) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 199.

المادة 7 من قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية.


نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2003

ملف رقم : 47 / 1 / 225

السيد الأستاذ / رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 3389 ] المؤرخ 17 /9 / 2002، فى شأن بيان الأثار المترتبة على قيام الغرفة التجارية بسحب الترخيص الصادر لشركة تجار الإسماعيلية لسوق الجملة، المقيدة بالسجل التجارى برقم 7874 فى 20 /11 /2001 إخطار تأسيس رقم 1375 فى 30 /10 / 2001، وما اذا كان ليندرج ضمن تلك الأثار أمر حظر قيام الشركة المذكورة بإنشاء وتنفيذ وتملك وصيانة سوق الجملة الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ فى أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قراره رقم 591 لسنة 1997 فى 26 / 5 / 1997 بتخصيص مساحة 63 فداناً _ تحت العجز والزيادة _ بمدينة الشباب لإقامة سوق الجملة الجديد عليها، وأعقبه بقرارين الأول برقم 554 لسنة 1999 مؤرخاً 21 / 7 /1999 تضمن تعديلاً فى حدود الأرض المبينة بالقرار آنف الإشارة. والثانى رقم 577 لسنة 2000 مؤرخاً 3/ 6 / 2000، بإفادة اعتماد مشروع التقسيم والتخطيط العام بأرض سوق الجملة الجديد، وبتقرير اعتبار المساحات المخصصة من تلك الأرض للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة من الأملاك العامة للدولة. الأمر الذى حدا بالغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى مشاركة كل من البنك الاهلى المصرى

( 2 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


وشركة الإسماعيلية للتبريدات وآخرين، لتأسيس شركة الإسماعيلية للأسواق الجملة، بغرض إنشاء وتنفيذ وإقامة وتملك وإدارة وصيانة أسواق الجملة والمشروعات العقارية والخدمية، بحيث يغدو سوق الجملة الجديد فى محافظة الإسماعيلية باكورة أعمالها فى هذا الخصوص _ وذلك برأسمال مرخص به يبلغ عشرين مليون جنيه ورأسمال مصدر يبلغ عشرة ملايين جنيه _ وقد قيدت فى السجل التجارى برقم 2229 فى31/12/ 1998. بيد أنه فى تاريخ 18/9/ 2001، قام عدد من التجار بتوقيع العقد الإبتدائى لإنشاء شركة تجار الإسماعيلية لسوق الجملة الجديد بالإسماعيلية _ برأسمال مرخص به يبلغ عشرين مليون جنيه وبرأسمال مصدر يبلغ ثلاثة ملايين جنيه ومائتين الف وتمت فى شأنها إجراءات التأسيس جميعها، حيث استصدروا شهادة بمزاولة التجارة من الاتحاد العام للغرف التجارية قاموا بتقديمه للسجل التجارى، الذى قام بدوره بقيد الشركة المذكورة برقم 7874 فى21/11/2001. وتعين غرض الشركة على ما جاء بعقدها فى إنشاء وتنفيذ وتملك وصيانة سوق الجملة الجديد بالإسماعيلية.

أثار تأسيس شركة تجار الإسماعيلية لسوق الجملة الجديد بالإسماعيلية، إعتراض الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فوجهت إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومدير عام الشئون القانونية بالاتحاد، كتابين تطالب فيهما بإتخاذ اللازم نحو إلغاء قيد الشركة المزمع إنشاؤها باسم [ تجار الإسماعيلية لسوق الجملة الجديد ] حفاظاً على المصلحة العامة لمحافظة الإسماعيلية وحقوق الغرفة التجارية والمساهمين، فضلاً عن إلغاء الترخيص بالمزاولة الممنوح للشركة المذكورة وإخطار مصلحة السجل التجارى بوزارة التموين والتجارة لتقوم بمخاطبة إدارة السجل التجارى بالإسماعيلية لإلغاء القيد بالسجل التجارى.

ورداً على كُتب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة السجل التجارى، المتضمن ما تطالب به الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أفاد كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم إلغاء قيد شركة تجار الإسماعيلية لسوق الجملة الجديد تأسيساً على أن تلك الشركة وقـد اكتسبت الشخصية الاعتبارية منذ قيدها بالسجل التجارى يتعذر شطب قيدها الا بحكم قضائى نهائى يفيد بطلان تأسيسها. كما أفاد كتـــــــاب

( 3 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


مصلحة السجل التجارى بعدم إمكان شطب الشركة من السجل الا بحكم قضائى نهائى بات حائز لقوة الشئ المقضى به مزيل بالصيغة التنفيذية. الأمر الذى حدا بكم إلى استطلاع رأى الجمعية العمومية فى هذا الخصوص.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 8 من اكتوبر سنة 2003م الموافق 12 من شعبان سنة 1424هـ فتبين لها أن المادة ( 2 ) من قانون الغرف التجارية الصادر بالقانون رقم 189 لسنة 1951 تنص على أن يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية 000000000 ويقوم رؤساء الغرف بتمثيلها أمام القضاء وتنص المادة ( 15 ) منه على أن يكون أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازماً مقدماً فى إنشاء البورصات والسواحل والموانى والأسواق 00000 وتنص المادة ( 17 ) منه على أنه يجوز للغرف التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها ان تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق 00000 ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة إدارة امثال تلك المنشآت 000 وتنص المادة ( 19 ) منه على أن يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك باقى الشهادات التى يأذن وزير التجارة والصناعة فى إصدارها. وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير التجارة والصناعة. كما تنص المادة ( 42 ) منه المعدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2002 على أن يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى [ الاتحاد العام للغرف التجارية ] تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد العام للغرف التجارية المنشأ بقرار من مجلس الوزراء الصادر فــــــى

( 4 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


16 مارس 1955 0000 وله على الاخص ما يأتى :_ 1- تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية 00000 2- وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة بعد اخذ رأى الغرف التجارية 3- اعداد الدراسات والبحوث واصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة 4- متابعة انشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها 5- اقتراح انشاء شعب 00000 6- القيام بالتحكيم 00000 كما تبين للجمعية العمومية ان المادة ( 1 ) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شان السجل التجارى تنص على أن يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو اكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لاحكام هذا القانون وتنص المادة ( 2 ) منه على انه يجب ان يقيد فى السجل التجارى :_ 1- 00000 2- شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها 0000 وتنص المادة ( 3 ) منه على أنه يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة وتنص المادة ( 9 ) منه على أنه 0000 ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوماً من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتنص المادة ( 10 ) منه على أن التاجر او من يؤول إليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال ان يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية :_ 1- اعتزال التاجر تجارته 00000 2- انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه وتنص المادة ( 11 ) منه على أنه يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجب.، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كــــــان

( 5 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له وعليه فقد نصت المادة ( 7 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرف التجارية على أن تقوم الغرف التجارية بإصدار الشهادات الآتى بيانها مقابل تحصيل الرسوم المحددة قرين كل منها :_ أولا شهادة ترخيص بمزاولة التجارة _ 3 جنيهات للفرد _ 5 جنيهات للشركة واستبان للجمعية العمومية ان المادة ( 17 ) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على انه 0000 وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة. ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو إجراء آخر، وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها. وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وتنص المادة ( 18 ) منه على أنه للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة ان تعترض على قيامها وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار 0000 ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الأتية:_ [ أ ] مخالفة العقد الإبتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنته أموراً مخالفة للقانون [ ب ] اذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام [ ج ] اذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة وأخيرا تبين للجمعية العمومية ان المادة ( 10 ) من الفصل الثانى من الباب الأول المعنون [[ التاجر ]] من قانون التجارة الصادر بالقانون رقــــــم

( 6 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


17 لسنة 1999 تنص على أن يكون تاجراً :_ 1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه او لحسابه عملا تجاريا 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات آيا كان الغرض الذى أنشئت من أجله

واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن المشرع قد نظم إنشاء واختصاصات الغرف التجارية؛ وقد منحها مباشرة ولاية إصدار بعض الشهادات، فيها ما سُمى فى القانون، ومنها ما خص وزير التجارة والصناعة بالأذن لها بإصدارها، كشهادة الترخيص بمزاولة التجارة، التى عُينت رسومها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرف التجارية، بحد ثلاث جنيهات للتاجر الفرد وخمسة جنيهات للشركة. بيد أنه وإذ عاد المشرع وقرر فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، الشروط الموضوعية التى يتحقق بتوفرها صفة التاجر، مقرراً أن كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات، تُعد تاجراً، أيا كان الغرض الذى أنشئت من أجله. فيكون المشرع بذلك قد ابان طبيعة ولاية الغرف التجارية فى شأن اصدار شهادات الترخيص بمزاولة التجارة، باعتبارها ولاية تقييد لا ولاية تقدير، اى لا يكون لها من سلطة فى تقدير منح تلك الشهادة أو رفض منحها، فيغدو متعيناً عليها لزوماً فى كل حال يتوفر فيها الشروط الموضوعية لصفة التاجر، منح تلك الشهادة دون أن تستطيع ممارسة اى سلطة تقديرية فى هذا الخصوص _ سوى رقابة توفر شروط التاجر فحسب _، وكذا إذا لم تتوفر الشروط المتطلبة لتحقق صفة التاجر، فقد استغلق عليها سلطان المنح والزمها الامتناع عن اصدار تلك الشهادة. وعليه فإذا ما أنشئت شركة وتم تأسيسها وفقا لاحكام اى من القوانين المتعلقة بالشركات، تكون والحال هذه قد توفرت لها صفة التاجر، مما يضحى لزوماً على الغرفة التجارية المختصة منحها شهادة مزاولة التجارة، عند التقدم بطلب الحصول على تلك الشهادة، لانعدام كل سلطة تقديرية يمكن نسبته اليها فى هذا الخصوص. الأمر الذى يمتد سياقه ليطول شأن سحب شهادة مزاولة التجـــــــارة،

( 7 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


وبهذه المثابة فلا يكون من مكنة الغرفة التجارية اتخاذ إجراءات سحب ما سبق ومنحته من شهادات مزاولة التجارة فى هذا الخصوص، بحسبان أن من لا يملك إبتداء سلطان تقدير المنح او الامنتاع عنه، يفتقد من ثم لسلطان تقدير سحبه، فالشأن هنا شأن احكام القانون المقيدة. وعليه فلا من سلطان البتة للغرفة التجارية فى أمر توفر صفة التاجر من عدمها، ولا من سلطان لها فى تقرير حرمان شخص ما _ طبيعى أم اعتبارى _ من صفة التاجر وإنما سلطانها كاشف فحسب _ بما تمنحه من شهادة مزاولة التجارة _ عن حقيقة الوضع القانونى وصحيح الصفة التى صار الشخص القانونى متمتعاً بها بقوة حكم القانون.

ولاحظت الجمعية العمومية ان المشرع قد نظم الشركات المساهمة تنظيماً شاملاً محكماً وحدد الإجراءات التى يجب اتباعها حتى تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد تقديم المؤسسين المحررات المطلوبة فى المادة ( 17 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه على ان تمنح الجهة الإدارية مقدم الاخطار شهادة بذلك ليتم قيد الشركة فى السجل التجارى، وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد فى السجل التجارى، ونظمت المادة ( 18 ) من قانون الشركات المشار إليه إجراءات الاعتراض على قيام الشركة فى المواعيد وللأسباب المحددة فى هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد دون الاعتراض على انشاء الشركة واكتسبت الشخصية الاعتبارية، وتوافرت لها مناط الصحة فارضة وجودها القانونى والمادى على الكافة، ولا يكون من محيص عن الاعتراف بها والاعتداد بكيانها. ما يستغلق معه كل سبيل إدارى للنيل من وجودها ومن قدرتها على ممارسة أنشطتها المحققة لأغراضها، ولا يبقى حال الادعاء عليها باى وجه من اوجه البطلان سوى سبيل القضاء، الذى يضحى وحده دون غيره أداة كشف استار العوار الذى يدُعى انه شاب تلك الشركة.

كما استبان للجمعية العمومية، أن الأمر ذاته من وجهة التنظيم والانضباط، قد وفره المشرع للسجل التجارى حيث عين إجراءات محددة للقيد به، وعين إجراءات محددة لمحو هـذا

القيد، ولا من سبيل لحصول القيد أو محوه إلا بلزوم تلك الإجراءات بكل الدقة المطلوبة فـــــى

( 8 ) تابع الفتوى رقم : 47 / 1 / 225


هذا الشأن. ليستغلق السبيل تماماً أمام كل مطالب بمحو قيد اى من الشركات المسجلة به، إن لم يتبع فى شأنه إجراءات المحو المقررة، ويبقى السبيل القضائى سبيلاً وحيداً متاحاً للكافة للادعاء بما يرونه، وهو ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية بهذا الشأن [ فتوى رقم 348 جلسة 4 / 5 / 1994 ملف رقم 47 / 1 / 178 وكذلك فتوى رقم 293 جلسة 24 / 2 / 1999 ملف رقم 47 /2 / 432 ]

ولما كان ما تقدم، وكانت شركة تجار الإسماعيلية لسوق الجملة الجديد بالإسماعيلية، قد تأسست وفق صحيح الإجراءات المقررة قانوناً، ولم يحصل أن اعترضت عليها الجهة الإدارية المختصة وتم قيدها بالسجل التجارى برقم 7874 فى 21 / 11 / 2001، فمن ثم تغدو تلك الشركة تاجراً بحكم كونها شركة، وتضحى شخصاً اعتبارياً قائماً، له وجوده القانونى والمادى وموضع الاعتراف من الكافة، مما يجوز لها معه مباشرة اى من أنشطتها وفقاً لأغراضها، دون تثريب أو مؤاخذة، ما يستحيل معه اتخاذ اى إجراء إدارى بسحب الترخيص لها بمزاولة التجارة أو محو قيدها بالسجل التجارى أو شطب كيانها القانونى لدى الهيئة لعامة للاستثمار، ليصير السبيل القضائى هو الطريق الوحيد المتاح للكافة للادعاء بما يرونه.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز سحب الترخيص الصادر لشركة تجار الإسماعيلية لسوق الجملة الجديد بالإسماعيلية المقيدة بالسجل التجارى برقم 7874 بتاريخ 21/ 11/ 2001، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 2003


م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق