الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الفتوى رقم 445 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/06/22 و تاريخ جلسة : 2003/05/07 و رقم الملف : 32/2/3292

الفتوى رقم 445 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/06/22 و تاريخ جلسة : 2003/05/07 و رقم الملف : 32/2/3292

موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية – الاتحاد العام للغرف التجارية – تحديد الجهة المختصة بالترخيص بإقامة منافذ البيع الجماعية المؤقتة – عدم انطباق وصف المعارض والأسواق علي هذه المنافذ – مؤدي ذلك: أحقية الغرف التجارية منح تراخيص هذه المنافذ.


نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2003

ملف رقم : 32 / 2 / 3292

السيد الأستاذ/

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1715 بتاريخ 18 /9 /2001 بشان النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية والاتحاد العام للغرف التجارية حول قيام الاتحاد بسلب بعض اختصاصات الهيئة المتعلقة بالترخيص فى إقامة المعارض والأسواق الدولية والاشتراك فيها بالمخالفة للقانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها، وللقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المشرع قد حدد فى المادتين ( 15 و 17 ) من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 اختصاص الغرف التجارية فى امرين:_ أولهما: أحقيتها فى إنشاء المعارض الدائمة والأسواق باسمها ولحسابها شريطة الحصول على إذن من وزير التجارة والصناعة وثانيهما: إبداء الرأى مقدماً فى إنشاء الأسواق والمعارض الصناعية الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ طلبه أو خلال شهر فى حالة الاستعجال، ثم صدر القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها وعرف المعرض او السوق التجارى بأنه كل حفل يكون الغرض الأصلى منه عرض عينات او نماذج من البضائع أو الآلات او المنتجات بقصد الدعاية لها او تسويقها، وناط بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية الاختصاص بالاشراف على إقامة المعارض وتقرير الاشتراك فيها، واقامة المعارض والاسواق بقصد الدعاية للمنتجات والحاصــــــــــلات

( 2 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3292


المصرية. غير أن الغرف التجارية دأبت على اصدار تراخيص باقامة معارض وأسواق بالمخالفة للقانونين المذكورين، فلم تمارس اختصاصها بأن تقوم بنفسها ولحسابها فقط بإنشاء المعارض أو الأسواق وبترخيص من وزير التجارة، فضلاً عن قيامها بالترخيص بالبيع كغرض اصلى ووحيد فى هذه المعارض والأسواق بالمخالفة للقانون رقم 323 لسنة 1956 متعللة بصدور قرار وزير التجارة والتموين رقم 360 لسنة 1997 الذى منحها الحق فى الترخيص بإقامة منافذ بيع جماعية بالطرق والميادين والمنشآت العامة، وهو الأمر الذى يصم هذا القرار الاخير بمخالفته للقانون وتعديه الصارخ على اختصاص الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية. لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وفى معرض الرد على النزاع دفع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أولا : بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع لخروج الغرف التجارية واتحادها العام عن نطاق الجهات الواردة بالمادة ( 66 / د ) من قانون مجلس الدولة ثانيا : بعدم قبول النزاع لانتفاء صفة الاتحاد العام بمقولة أن الغرف التجارية يمثلها رؤساؤها امام القضاء والجهات الإدارية طبقاً للمادة ( 2 ) من قانون الغرف التجارية ثالثا : عدم مخالفة قرار وزير التموين رقم 360 لسنة 1997 للقانون إذ استهدف قيام الغرف التجارية بواجبها المتمثل فى تمثيل المصالح التجارية والصناعية، وأن يكون لهذه الغرف دورها فى زيادة حجم النشاط التجارى وتشجيع الاقبال على المنتجات.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من مايو سنة 2003م الموافق 6 من ربيع الأول سنة 1424هـ فتبين لها أن أن المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى المسائل والموضوعات الأتية :_ أ_ 00000 ب_ 00000 ج_ 00000 د_ المنازعات التى تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض 0000 وأن المادة ( 1 ) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغـــــــرف

( 3 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3292


التجارية تنص على أن تنشأ غرف تجارية 0000 وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة و أن المادة ( 42 ) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تنص على أن يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى [ الاتحاد العام للغرف التجارية ] تكون له الشخصية الاعتبارية العامة 0000 وله على الأخص ما يأتى:_ 1- تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية التجارية والأقتصادية وغيرها 00000 و أن المادة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 16 من مارس سنة 1955 بإنشاء إتحاد عام للغرف التجارية المصرية تنص على ان ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية إتحاد يسمى [ الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ] وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة وتنص المادة ( 4 ) من ذات القرار على أن يعنى الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف فى هذا السبيل وهو الذى يمثلها لدى السلطات العامة والهيئات الاخرى فيما يتعلق بهذه الشئون

واستظهرت الجمعية العمومية من هذه النصوص ان الغرف التجارية تعتبر من المؤسسات العامة وفقاً لنص المادة ( 1 ) من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتدخل بهذه المثابة فى عداد الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 66 / د ) من قانون مجلس الدولة وتختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فيما يثور بين هذه الجهات من أنزعة، ويغدو الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع فى غير محله جديراً بالرفض، وان للإتحاد العام للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية وهو الذى يمثل الغرف التجارية لدى السلطات العامة والهيئات الاخرى. ومن ثم يكون صاحب الصفة فى النزاع الراهن، ويغدو الدفع بعدم قبول النزاع لانتفاء صفة الاتحاد العام كسابقه فى غير محله متعيناً الرفض.

وتبين للجمعية العمومية أن المادة ( 14 ) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تنص على أن تقوم الغـــــــــــــرف

( 4 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3292


التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويـبها ونشرها وإتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى وتنص المادة ( 15 ) من ذات القانون على ان يكون أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازماً مقدماً فى إنشاء البورصات والسواحل والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وتنص المادة ( 17 ) منه على أنه يجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها ان تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية 0000 .

وان القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها ينص فى المادة ( 1 ) على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر معرضاً او سوقاً تجارياً كل حفل يكون الغرض الأصلى منه عرض عينات او نماذج من البضائع أو الآلات أو المنتجات بقصد الدعاية لها أو تسويقها وينص فى المادة ( 2 ) على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض او سوق فى جمهورية مصر العربية أو الإشتراك فى أيهما او الدعاية له، 0000 وينص فى المادة ( 3 ) على أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى او معنوى سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم فى مصر بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض او سوق فى الخارج أو الإشتراك فى أيهما أو الدعاية له بمعروضات مصرية وينص فى المادة ( 4 ) على أن تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزارة التجارة يطلق عليها [ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ] تكون لها شخصية اعتبارية وتختص بالإشراف على إقامــــــــــــــة

( 5 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3292


المعارض والأسواق وتقرير الاشتراك فيها. كما تختص بإقامة المعارض والأسواق بقصد الدعاية للمنتجات والحاصلات المصرية .

وأن قرار وزير التجارة والتموين رقم 360 لسنة 1997 بتنظيم إنشاء منافذ البيع الجماعية المؤقتة ينص فى المادة الأولى على أن يحظر بغير ترخيص من الغرفة التجارية المختصة إقامة منافذ بيع جماعية مؤقتة بالطرق والميادين أو بداخل المنشآت العامة كالنوادى والشركات والنقابات والمصانع وما إلى ذلك تحت اى مسمى وينص فى المادة الخامسة على أن تتولى الغرف التجارية بالمحافظات إصدار تراخيص إقامة المنافذ المؤقتة موضحاً بها البيانات التالية أ _ 0000 ب _ 0000 ج _ 0000 وفى جميع الأحوال لا يتم الترخيص بإقامة المنفذ لأكثر من ثلاث مرات فى العام الواحد فى نفس المكان

واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن الغرف التجارية أنشئت بمقتضى القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بغية القيام بجمع كافة المعلومات والاحصاءات وإتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطورات العالمية فى مجال النهوض بالتجارة، وأوجب المشرع أخذ رأى الغرفة مقدماً فى إنشاء الأسواق والمعارض الصناعية فى الميعاد المحدد بالقانون، واجاز للغرف التجارية بإذن من وزير التجارة الداخلية أن تنشأ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق ثم صدر القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والأشتراك فيها، وأنشأ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، وعهد إليها الاشراف على إقامة المعارض والأسواق وتقرير الاشتراك فيها، كما عقد لها الاختصاص بإقامة المعارض و الأسواق بقصد الدعاية للمنتجات والحاصلات المصرية، وحدد المشرع المقصود بالمعرض أو السوق التجارى الذى تشرف عليه او تقيمه الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بأنه كل حفل يكون الغرض الأصلى منه عرض عينات او نماذج من البضائع أو الآلات او المنتجات بقصد الدعاية لها أو تسويقها. وبهذه المثابة تختلف هذه المعارض

( 6 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3292


والأسواق التجارية عن منافذ البيع الجماعية المؤقتة الصادر بتنظيم إنشائها قرار وزير التجارة رقم 360 لسنة 1997 والتى يكون الغرض منها بيع المنتجات والسلع المختلفة للجمهور مباشرة، وبذلك لا تعد منافذ البيع الجماعية المؤقتة من قبيل المعارض والأسواق التى تختص الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بالاشراف عليها، ولا يدخل من ثم فى سلطة الهيئة المذكورة الاشراف على منافذ البيع الجماعية المؤقتة موضوع القرار رقم 360 لسنة 1997، ولا يعد صدور تراخيص إقامة هذه المنافذ المؤقتة من الغرف التجارية سلباً لاختصاص الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الترخيص باقامة منافذ البيع الجماعية المؤقتة لا يعد ترخيصاً باقامة معارض أو أسواق تجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 323 لسنة 1956 المشار إليه ومن ثم فان صدور هذه التراخيص من الغرف التجارية لا يعد سلباً لاختصاص الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحريراً فى / / 2003


م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق