قانون رقم 185 لسنة 2023
بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون
الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (306 مكررًا أ ، 306 مكررًا ب/ فقرة ثانية
، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، النصوص الآتية ) :
مادة
(306 مكررًا أ) :
وإذا توافر ظرفان أو
أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة
الحبس أربع سنوات .
وفى حالة العود تضاعف
عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى .
مادة
(306 مكررًا ب / فقرة ثانية) :
فإذا كان الجانى ممن
نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية
أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه
، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو
إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا
توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة
لا تقل عن عشر سنوات .
مادة
(309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) :
وتكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو
بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل
أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته
أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى
أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة
يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
( المــادة الثــانية )
يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 4 ديسمبر
سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح
السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق