‏إظهار الرسائل ذات التسميات دائرة توحيد المبادئ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دائرة توحيد المبادئ. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 15 أبريل 2025

الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية ادراية عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 04 مارس 2025

الطعن رقم 9069 لسنة 70 قضائية ادراية عليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 04 مارس 2025
ترجيح الاتجاه الذي مؤداه أحقية الجهة الإدارية فى استرداد ما سبق صرفه من فروق مالية للموظف تنفيذاً لحكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري وقُضي بإلغائه بموجب حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، إعمالاً للحجية المطلقة للحكم القضائى النهائى البات، دون الاعتداد بما ورد بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٠ بشأن التجاوزر عما سبق صرفه باعتباره يسرى على الوقائع السابقة عليه دون اللاحقة، ودون الاعتداد بتوافر حسن نية العامل بشأن ما تم صرفه باعتبار أن الجهة الإدارية تقوم بتنفيذ الحكم القضائى النهائى البات، ودون النظر إلى أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية علاقة تنظيمية ولا يسرى عليها ما يسرى بشأن روابط القانون الخاص، ذلك أن قيام الجهة الإدارية باسترداد ما صُرف له بغير حق قد تم إعمالاً لحجية الحكم القضائى وليس تطبيقاً لقواعد التى تسرى على روابط القانون الخاص.

نص الحكم :

الأحد، 9 مارس 2025

الطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا جلسة 3 إبريل 2010

الطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا جلسة 3 إبريل 2010

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

المبادئ

إثبات– قرينة النكول– مجال الأخذ بها- القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في نفس المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل- الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر (وهو المدعي) أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية- ينقل هذا عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها- إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون- تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أيِّ مستندٍ غيرِ منتجٍ وحدَه لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها- القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.

نص الحكم :
جلسة 3 إبريل 2010
الطعن رقم 27412 لسنة 52 القضائية (عليا)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجى ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان ورمزي عبد الله محمد أبو الخير وغبريال جاد عبد الملاك وأحمد أمين حسان وإدوارد غالب سيفين والصغير محمد محمود بدران وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ويحيى أحمد راغب دكروري.
نواب رئيس مجلس الدولة
.........................................................................
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/7/2006 أودع الأستاذ/... المحامي، نائبا عن الأستاذ/... بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد برقم 27412 لسنة 52 ق.ع، مختصما فيه المطعون ضدهم بصفاتهم، وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة مع أقرانه، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في دور مايو 2004 بتقدير عام جيد جدا، وأنه في خلال شهر يوليو 2005 أعلن في الصحف عن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، ونظرا لتوفر الشرائط المتطلبة فيه تقدم بطلبه، وأجريت المقابلة الشخصية معه، وفي 18/1/2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 خاليا من اسمه، فبادر بالتظلم منه في 19/2/2006، وقيد برقم (408)، ولم يتلقَّ ردا، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وقيد طلبه برقم 209 لسنة 2006، وأصدرت توصيتها في 25/6/2006 بإحالة الطلب إلى أمين عام مجلس الدولة لاتخاذ ما يراه في شأنه، فأقام طعنه الماثل ناعيا على القرار الطعين مخالفته لأحكام قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، حيث إن جميع الشرائط المتطلبة للتعيين متوفرة في حقه، فهو حاصل على تقدير تراكمي (جيد جدا) بنسبة مقدارها 83,5 ٪، بمجموع درجات (1085) من (1300) درجة، وهو ما يعلو على بعض أقرانه ممن شملهم القرار، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. ومن ثم خلص إلى طلباته السالفة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/5/2007، وتم تداوله بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 19/10/2008 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 23/11/2008 مع مذكرات خلال أسبوعين، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/12/2008 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972؛ للعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابق صدورها عن المحكمة الإدارية العليا من عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الهيئات القضائية، عند عدم تقديمها لمحاضر المقابلات الشخصية، اكتفاء بما قررته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها من عدم اجتياز الطاعن للمقابلة؛ حتى لا تحل المحكمة محل تلك اللجان في التقييم، ولأن الأخذ بهذه القرينة يأباه النظام القضائي ويتعارض معه، وسوف يترتب عليه تعيين جميع الطاعنين.
بينما ذهبت تلك الدائرة إلى أنه لا يجوز طرح قرينة النكول في مثل هذه الحالات والأخذ بها في حالات أخرى، لاسيما أن المستندات الدالة على اجتياز أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية لا توجد إلا لدى جهة الإدارة، ويستحيل على الطاعن تقديمها أو الحصول عليها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريرا بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى ترجيح الاتجاه الذي يؤيد الأخذ بالتسليم بطلبات المدعي استنادا إلى نكول جهة الإدارة عن تقديم محاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالجهات القضائية مع المتقدمين لشغل وظائف قضائية.
وحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 11/4/2009، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 6/2/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2010، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 6/7/2006، طالبا في ختامه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (27) لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
ومن حيث إن مقطع النزاع –حسبما ارتأته الدائرة السابعة عليا عند إحالة هذا الطعن إلى هذه الدائرة– يدور حول الأخذ أو عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية عند عدم تقديم الجهة الإدارية لمحاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالهيئات القضائية مع المتقدمين لشغل تلك الوظائف، حيث ذهبت تلك الدائرة إلى الأخذ بقرينة النكول في هذه الطعون، وهو ما يتعارض مع أحكام سابقة ترى عدم الأخذ بهذه القرينة، ومن ثم العدول عن ذلك.
ومن حيث إن البين مما سبق أن هناك اتجاها في أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهب إلى عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المشار إليها عند عدم تقديم أو إيداع الهيئة القضائية المعنية محاضر المقابلات الشخصية التي أجريت مع المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، سواء كان ذلك نتيجة صعوبة تقديمها أم العثور عليها لكثرتها بالنسبة إلى مجموع المتقدمين، والاكتفاء في هذه الحالات بما ذكرته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها؛ لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى حلول المحكمة محل تلك اللجان في التقييم، والتسليم بما يقرره الطاعن عن كفايته للتعيين، وهو ما يأباه نظام التعيين بالوظائف القضائية ويتعارض معه؛ لكونها ذات طبيعة خاصة (الأحكام الصادرة بجلسة 29/1/2006 في الطعنين رقمي 6533 لسنة 48 ق.ع و 7663 لسنة 48 ق.ع، وبجلسة 15/1/2006 في الطعن رقم 6901 لسنة 48 ق.ع، وبجلسة 8/1/2006 في الطعنين رقمي 6933 لسنة 48 ق.ع و 9263 لسنة 48 ق.ع)، وهو الاتجاه المطلوب العدول عنه.
ومن حيث إن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وبذلك حددت القاعدة العامة في الإثبات، وهي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، أي إثبات الواقعات التي تترتب عليها الآثار القانونية المتنازع عليها. وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في ذات المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل.
ولئن كانت هذه هي القاعدة العامة في الإثبات بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية، وهي الطرف في كل دعوى إدارية، تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر وهو المدعي أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، وبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها.
ويترتب على ذلك أنه إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه رافع الدعوى، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون، وهنا يبرز الدور الإيجابي للقاضي الإداري وإمكاناته في تقصي الحقيقة محافظا على حياده، فلا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه قد سبق لهذه الدائرة في حكميها الصادرين بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 في الطعنين رقمي 12414 لسنة 46 ق.ع( )، و 5850 لسنة 47 ق.ع( ) أن ذهبت إلى أن لجان المقابلات الشخصية لم تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم توفر تلك الأهلية، كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى، وبالتالي فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة، وحلول المحكمة محلها، بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي، ومبدأ الفصل بين السلطات. وإذا كانت المهمة التي أُسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وهي أركان لا تخضع للحصر في عناصر ثبوتها أو القصر على أسس بعينها دون غيرها؛ لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته.
ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية للجان المقابلة تعد امتيازا يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة؛ ذلك أن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية ستظل على وجه الدوام واجبا يستهدف المصلحة العامة باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توفر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وفضلا عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حصر كل من توفرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية، وفاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توفرت له الشروط العامة، وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب.
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكمين السابقين أنه لا يشترط شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية، فليس بلازم أن يكون هناك محضر مكتوب، بل يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المعنية لتقييمه، والحكم على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية التي يتقدم لشغلها، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للمتقدم للمثول أمام اللجنة لتحديد مدى توفر الأهلية المتطلبة لشغل الوظيفة دون تعقيب عليها، مادام أنها تغيَّت المصلحة العامة، وإثبات عدم التزامها المصلحة العامة لا شك يقع على عاتق المدعي.
كذلك فإن الحكمين المشار إليهما لم يتضمن أي منهما أن السبيل الوحيد للفصل في الدعوى هو محضر المقابلة وبغيره يستحيل الفصل فيها، بل إن محضر المقابلة هو أحد العناصر التي يستند إليها في التقييم، فإذا ما حوت الدعوى من الأوراق ما يمَكِّن المحكمة من الفصل فيها، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرينة النكول لعدم تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية؛ لأن لجنة المقابلة في هذه الحالة بما تملكه من سلطة تقديرية في وضع ما تراه من ضوابط لاختيار أصلح المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، بحسبان أنها الأقدر على ذلك، وأنه لا يحدها فيه سوى مراعاة المصلحة العامة – تكون قد تخلت وتنازلت عن حقها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها، وما تبديه الجهة الإدارية في مذكراتها وما تقدمه من مستندات، وكذا ما يقدمه المدعي من مذكرات ومستندات، لتنزل حكمها على وفق عقيدتها على ضوء ذلك كله.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن قرينة النكول لا تجد مجالا لها إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وفي هذه الحالة يتم التسليم بطلبات المدعي، أما إذا طويت أوراق الدعوى على مستندات وأوراق تمكن المحكمة من إنزال حكم القانون عليها، فإن تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أي مستند غير منتج وحده لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ

 الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ 
جلسة 02 مايو 2015
الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ
حكمت المحكمة : 
بأن الميعاد المحدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعــــوى التأديبية المنصوص عليه في المادة الخامسة من قــانون الجهــــــاز المركزى للمحاســـبات رقم 144 لسنة 1988 هو ميعاد سقوط، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.
الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا
تأديب- التحقيق- تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات- إذا تــــــولت النيابة الإدارية التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التـأديبية، أو إلى النيـابة العامة إذا أسـفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقــــوبات التى يجـــــوز تـــــوقيعها؛ اختصارا للإجـــــــراءات، ومنـعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية.
الطعن رقم 15280 لسنة 55 قضائية عليا
تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجـــــرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهــــــائية- نظم المشرع نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب على الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شـــــأن المخـــــالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.
نص الحكم :

الطعنين رقمى 83529 و 83888 لسنة 68 ق عليا - توحيد مبادئ

  جلسة 02 سبتمبر 2024

الطعنين رقمى 83529 و 83888 لسنة 68 ق عليا - دائرة توحيد المبادئ

بترجيح الاتجاه الذي مؤداه أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى للجماعية يُعد قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء ، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعنين إلى الدائرة المختصة للفصل فيهما في ضوء ما تقدم.

الطعنين رقمى 83529 و 83888 لسنة 68 قضائية عليا

نص الحكم :

السبت، 3 فبراير 2024

الطعن رقم 18234 لسنة 51 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 06 يناير 2018

الطعن رقم 18234 لسنة 51 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 06 يناير 2018

حجية الأحكام- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها- عدم إثارة هذا الدفع أمام محكمة أول درجة، وإثارته أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يحول دون التصدي له والقضاء بموجبه. يشترط لإعمال هذا الدفع شرطان :(أولهما) وجود دعويين اتحدتا في الخصوم وفي المحل وفي السبب، و(ثانيهما) أن يكون قد صدر في إحدى الدعويين حكم حاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الدعوى الثانية- تنبغى التفرقة في هذا الشأن بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، فالحجية تثبت لكل حكم قطعي فصل في موضوع النزاع، حتى لو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية, فإذا طعن عليه وألغي زال وزالت معه حجيته، أما إذا رفض الطعن عليه, أو لم يعد قابلا للطعن عليه لفوات الميعاد المقرر قانونا للطعن، بقيت له حجيته، وتضاف إليها قوة الأمر المقضي باعتبارها المرتبة الأعلى التي يصل إليها الحكم القضائي، فكل حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون حتما قد حاز حجية الأمر المقضي، والعكس غير صحيح ، لأن قوة الأمر المقضى أعم وأشمل من حجية الأمر المقضى .

الطعن رقم 38076 لسنة 59 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 04 مارس 2023

 الطعن رقم 38076 لسنة 59 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 04 مارس 2023
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بترجيح الاتجاه الذى من مقتضاه انطباق آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ النشر على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية قبل نفاذ هذا الحكم ،على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء ما تقدم.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 12 من شعبان سنة 1444 هجرية، الموافق 4 من مارس 2023 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الطعن رقم 50498 لسنة 66 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 27 نوفمبر 2023

 الطعن رقم 50498 لسنة 66 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 27 نوفمبر 2023
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة: - بترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه إعمال أحكام وقواعد التقادم الخمسى عند صرف مستحقات مالية من مرتبات وبدلات ومكافآت وغيرها من الحقوق الدورية المتجددة والصادر بها أحكام قضائية على الرغم من عدم الإشارة الى مراعاة أحكام التقادم الخمسى صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به - وذلك على النحو المبين بالأسباب - وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء ما تقدم.

الطعن رقم 13241 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 06 يونية 2020

الطعن رقم 13241 لسنة 55 بتاريخ :2020/06/06

- فلهذه الأسباب -

حكمت المحكمة : بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعاوى المقامة بشأن الطعن على قرار وزير العدل السلبى بالامتناع عن تنفيذ مؤدى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستى 9 /9 /2000 و 14/4 /2002 فى الدعويين رقمى151لسنة21 ق. دستورية، و1 لسنة 23 ق. منازعة تنفيذ . وبقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للإختصاص .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 14 من شهر شوال سنة 1441 هجرية، الموافق 6/6/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الطعن رقم 10363 لسنة 55 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 06 يونية 2020

 الطعن رقم 10363 لسنة 55 بتاريخ :2020/06/06

- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة : بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعاوى المقامة بشأن الطعن على قرار وزير العدل السلبى بالامتناع عن تنفيذ مؤدى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستى 9 /9 /2000 و 14/4 /2002 فى الدعويين رقمى151لسنة21 ق. دستورية، و1 لسنة 23 ق. منازعة تنفيذ . وبقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للإختصاص .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 14 من شهر شوال سنة 1441 هجرية، الموافق 6/6/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الطعن رقم 560 لسنة 62 ق ع دائرة توحيد المبادئ جلسة 05 ديسمبر 2020

 الطعن رقم 560 لسنة 62 ق ع جلسة 05 ديسمبر 2020

ـ فلهـــــــذه الأســــباب-
حكمت المحكمة : بعدم تقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم محكمة أول درجة الصادر فى الشق العاجل بما فصل فيه من دفع أومسألة تتعلق بالاختصاص ، وذلك حال نظرها الطعن على الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من الدعوى. وبقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لإحالتها إلى الدائرة المختصة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة اليوم 20 من شهر ربيع الآخر سنة 1442 هجرية ، السبت الموافق 5 من شهر ديسمبر سنة 2020 الميلادية بالهيئة المبينة بصدره 

الخميس، 1 أبريل 2021

من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2018

 من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2018

1. الطعن رقم 14711 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - تعليم

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه، بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين ، وذلك على النحو الموضح بالأسباب – وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه على ضوء ما تقدم.

2. الطعن رقم 18234 لسنة 51 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - ضرائب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقضت مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.

3. الطعن رقم 43844 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 – توقيع المفوضين

حكمت المحكمة : بصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو من أعضائها دون اشتراط درجة معينة , وقررت إعادة الطعن إلي الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدراية العليا للفصل في موضوعه .

4. الطعن رقم 41768 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - أزهر

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأحقية مبعوثي الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية في معاملتهم ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طوال مده ابتعاثهم , دون نظر لمسمي الجهة المبتعثين إليها , وبإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدراية العليا للفصل في موضوعه علي هدي ما تقدم  .

5. الطعن رقم 3192 لسنة 48 ق ادارية عليا جلسة 3 فبراير 2018 – تعليم – شهادات معادلة 

حكمت المحكمة : أولاً :- بالاعتداد بالشهادات الصادر بمعادلتها قرار من وزير التربية والتعليم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه – عند تطبيق البند ثانياً من المادة ( 3) من القانون رقم 67 لسنة 1974بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. ثانياً : - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

6. الطعن رقم 16473 لسنة 60 ق ادارية عليا جلسة 3 فبراير 2018 – تنسيق الكليات العسكرية

حكمت المحكمة : أولاً :- بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة،وقرارات مجالس هذه الكليات والمعاهد الصادرة بفصل الطلاب لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية،وباختصاص لجان ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ثانياً :- بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص،وأبقت الفصل فى المصروفات.

7. الطعن رقم 9004 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 3 مارس 2018 – شهادات الدول العربية

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه باعتبار الإقامة للطالب في الدولة التي حصل منها علي شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة وفقا لأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات في هذا الشأن , شرطا ضروريا لقبول الطالب بالجامعات المصرية , وبإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه , علي هدي ما تقدم .

8. الطعن رقم 29804 لسنة 55 ق ادارية عليا جلسة 3 مارس 2018 - تعليم

حكمت المحكمة : بعدم جواز معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظريتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 , وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه علي هدي ما تقدم .

9. الطعن رقم 11154 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 7 أبريل 2018 – أحزاب سياسية

حكمت المحكمة: أولاً:- بأن الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع، لا تكون إلا بحكم. 

ثانياً:- بأن إختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى إنقضائها. 

ثالثاً :- بأن الإخطار بتأسيس حزب سياسى ما – يخضع للقانون السارى وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 32092 لسنة 65 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.

10. الطعن رقم 17304 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – مصروفات دراسية

11. الطعن رقم 32155 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – قرارات تخصيص

12. الطعن رقم 10639 لسنة 54 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – مجتمعات عمرانية

حكمت المحكمة : بأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببحث التظلم من قرار رفض - أو عدم - تخصيص وحدة سكنية وإعادة الاستعلام والتحري عن بيانات طالب التخصيص , لا يعد مسلكا ايجابيا يمتد به ميعاد رفع دعوي الإلغاء , وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة لتفصل فيه علي هدي ما تقدم .

13. الطعن رقم 12808 لسنة 55 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – خطر عدوي

14. الطعن رقم 3001 لسنة 56 ق ادارية عليا جلسة 2 يونية 2018 – سعر الدولار

15. الطعن رقم 29117 لسنة 56 ق ادارية عليا جلسة 2 يونية 2018 – علاوات خاصة

حكمت المحكمة : بعدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها العامل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين التالية المشار إليها بعد إعادة تعيينه إعمالا لنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه علي النحو المبين بالأسباب.


السبت، 13 مارس 2021

من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادرة عام 2014

 من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2014

الطعن رقم 5371 لسنة 47 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 28

الطعن رقم 14678 لسنة 52 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 45

الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق إدراية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 59

الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 7 يونية 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73

الطعنان رقما 5345 ، 5569 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 5 يوليو 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83

الطعن رقم 1128 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 27 سبتمبر 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95


الطعن رقم 1128 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 27 سبتمبر 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95

الطعن رقم 1128 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 27 سبتمبر 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة :-

بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا الذي من مقتضاه عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء في 2/4/1997، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

*****************************************

الطعنان رقما 5345 ، 5569 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 5 يوليو 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83

الطعنان رقما 5345 ، 5569 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 5 يوليو 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة :-

بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.

*****************************************

الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 7 يونية 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73

الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 7 يونية 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة :-

بترجيح الاتجاه الذي يقضي بأن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين.

*****************************************

الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق إدراية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 59

 الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق إدراية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 59

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة:

(أولا) أن الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني يستثنى منه الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بانقضاء مدة التقادم.

(ثانيا) أن مدة التقادم المسقط يبدأ حسابها من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

(ثالثا) إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعها في ضوء ما تقدم.

*****************************************

الطعن رقم 5371 لسنة 47 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 28

 الطعن رقم 5371 لسنة 47 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 28

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة:

(أولا) باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

*****************************************

الطعن رقم 14678 لسنة 52 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 45

الطعن رقم 14678 لسنة 52 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 45

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة:

(أولا) باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

(ثانيا) بأن إعفاء الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من الضريبة المذكورة يتطلب وجود نص في اتفاقية إنشاء الشركة أو في أحكامها التأسيسية يقضي بإعفاء الشركة من الضرائب عموما أو من تلك الضريبة على وجه الخصوص أو صدور تشريع بذلك.

(ثالثا) بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

*****************************************

الأحد، 28 فبراير 2021

من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادرة عام 2018

 من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادرة عام 2018


جلسة 6 يناير 2018

الطعن رقم 14711 لسنة 62 قضائية عليا - جلسة 6 يناير 2018 - تعليم

الطعن رقم 18234 لسنة 51 قضائية عليا  - جلسة 6 يناير 2018 - ضرائب

الطعن رقم 43844 لسنة 57 قضائية عليا  - جلسة 6 يناير 2018 - توقيع المفوضين

الطعن رقم 41768 لسنة 57 قضائية عليا  - جلسة 6 يناير 2018 - أزهر


جلسة 3 فبراير 2018

الطعن رقم 3192 لسنة 48 قضائية عليا  - جلسة 3 فبراير 2018 - تعليم – شهادات معادلة

الطعن رقم 16473 لسنة 60 قضائية عليا   - جلسة 3 فبراير 2018 - تنسيق الكليات العسكرية


جلسة 3 مارس 2018

الطعن رقم 9004 لسنة 62 قضائية عليا   - جلسة 3 مارس 2018 - شهادات الدول العربية

الطعن رقم 29804 لسنة 55 قضائية عليا   - جلسة 3 مارس 2018 - تعليم


جلسة 7 أبريل 2018

الطعن رقم 11154 لسنة 59 قضائية عليا - جلسة 7 أبريل 2018 - أحزاب سياسية


جلسة 5 مايو 2018

الطعن رقم 17304 لسنة 58 قضائية عليا - جلسة 5 مايو 2018 - مصروفات دراسية

الطعن رقم 32155 لسنة 57 قضائية عليا  - جلسة 5 مايو 2018 - قرارات تخصيص

الطعن رقم 10639 لسنة 54 قضائية عليا  - جلسة 5 مايو 2018 - مجتمعات عمرانية

الطعن رقم 12808 لسنة 55 قضائية عليا  - جلسة 5 مايو 2018 - خطر عدوي


جلسة 2 يونية 2018

الطعن رقم 3001 لسنة 56 قضائية عليا - جلسة 2 يونية 2018 - سعر الدولار

الطعن رقم 29117 لسنة 56 قضائية عليا  - جلسة 2 يونية 2018 - علاوات خاصة