المادة 1 إِصْدَارٌ: الْاِعْتِدَادُ بِالْإِجْرَاءَاتِ فِي الْقَوَانِينِ الْأُخْرَى
تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها، أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون .
Article 1
Without prejudice to the procedural provisions stipulated in other laws, the provisions of this law and the accompanying law concerning criminal procedures shall apply..
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
مختصر شرح المادة
النص القانوني المعالج للموضوع :
يعالج النص تحديد الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وكذلك حظر وقف أو تعطيل الدعوى الجنائية إلا بنص قانوني.
القضية التى يمكن الاستناد الى النص بها :
يمكن الاستناد إلى النص في أي نزاع يتعلق بصحة إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية، مثل الدفع ببطلان مباشرة جهة غير مختصة للتحقيق، أو الاعتراض على محاولة وقف أو تعطيل الدعوى دون سند قانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق