‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين 2025. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين 2025. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 8 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل

 قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

الجريدة الرسمية العدد 18 تابع في 3 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية . 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية : 

1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . 

٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم . 

( المادة الثانية ) 

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق . 

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . 

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده . 

( المادة الثالثة ) 

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون . 

كما يستمر المجلس القومي للأجور ، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق. 

( المادة الرابعة ) 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح ، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه . 

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقًا لأحكام القانون المرافق . 

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه . 

( المادة الخامسة ) 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ 

( المادة السادسة ) 

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه . 

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات . 

وفي جميع الأحوال ، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق . 

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢ ، ٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل . 

( المادة السابعة ) 

تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق . 

( المادة الثامنة ) 

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها . 

( المادة التاسعة ) 

مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . 

( المادة العاشرة ) 

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون . 

( المادة الحادية عشرة ) 

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة . 

( المادة الثانية عشرة ) 

يُلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صـدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ 

                            ( الموافق 3 مايو سنة 2025 م ) . 

عبد الفتاح السيسي 


قانون العمل 

السبت، 3 مايو 2025

قانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

 قانون رقم 13 لسنة 2025

بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض .

( المادة الثانية )

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء

بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى

لا تجاوز في مجموعها سنتين .

( المادة الثالثة )

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صـدر برئاسـة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 ﻫ

( الموافق 28 أبريل سنة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

الاثنين، 10 مارس 2025

قانون رقم 9 لسنة 2025

 قانون رقم 9 لسنة 2025

بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939

الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان

التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024

حتى تاريخ العمل بالقانون

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
لمدة سنة ، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .

ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التى استحقت خلال الفترة من
أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

( المادة الثانية )

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1446

                  ( الموافق 24 فبراير سنة 2025م ) .

عبد الفتاح السيسى

الخميس، 20 فبراير 2025

قانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن

 قانون رقم 2 لسنة 2025 
بشأن تعديل بعض أحكام  القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن
 الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر ( ب ) - في 9 فبراير سنة 2025 

قانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990

قانون رقم 3 لسنة 2025 
بشأن تعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990
الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر ( ب ) - في 9 فبراير سنة 2025 

قانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية

قانون رقم 4 لسنة 2025 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية 
الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 09 فبراير 2025

الاثنين، 17 فبراير 2025

قانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري

قانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قانون رقم 7 لسنة 2025

بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر و في 12 فبراير 2025

قانون رقم 6 لسنة 2025

 قانون رقم 6 لسنة 2025
 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه

 الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر و في 12 فبراير 2025