قانون رقم 7 لسنة 2025
بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر و في 12 فبراير 2025
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
مادة 1
تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ مواد جديدة بأرقام ٤٥ مكررًا ، ٧٥ مكررًا ، ٧٥ مكررًا ١ ، نصها الآتي :
مادة ٤٥ مكررًا :
في تطبيق أحكام القوانين الضريبية ، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير
أو الضريبة الإضافية نسبة ١٠٠٪ من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
مادة ٧٥ مكررًا :
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد ، وذلك قبل صدور حكم
في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها .
وفى جميع الأحوال ، يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير .
مادة ٧٥ مكررًا ١ :
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٣٥ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ مقابل سداد ما يلي :
1- تعويض يعادل نسبة 12.5٪ من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها .
2- تعويض يعادل نسبة 12.5٪ من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها .
بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير .
مادة 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان 1446 ﻫ
الموافق 12 فبراير 2025 م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق