المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 621 لسنة 1953
وضع القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين فى ظل الانتداب البريطاني على فلسطين واستهدفت الدولة المنتدبة منه تحقيق أغراضها السياسية بما يكفل إنشاء وطن قومي لليهود حسب وعد بلفور.
وقد دخلت القوات المصرية أرض فلسطين على أثر تخلى الدولة المنتدبة فجأة عنها وفى سبيل تحقيق غرض سام واحتلت الجزء المعروف بقطاع غزة ولما كان ذلك القانون أصبح لا يتلاءم مع حالة هذا القطاع الآن لذلك رأت الجمهورية المصرية أن تضع للمنطقة آنفة الذكر نظام أساسي يرتب السلطات العامة ويحدد أصول الحكم فيها بما يحقق لأهل هذه المنطقة اشتراكهم في سياسة أمورهم وتقدير صوالحهم والسير بذلك تحقيق أمانيهم.
وقد وضع مشروع القانون الأساسى بحيث روعى فيه كفالة الحريات العامة فى حدود القانون وتنظيم السلطات الثلاثة وتحديد علاقتها بعضها ببعض. ونص فيه على القوة المسلحة نظرا لأهميتها الخاصة فى هذه المنطقة كما نظم الناحية المالية به.
وقد نص فى قانون الاصدار على سريان التشريعات القائمة فيها لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى مع عدم ترتب أية مسئولية بسبب الاجراءات أو الأعمال أو الأوامر أو الأحكام التى اتخذت بمقتضاها. إذا كان الموظفون المختصون قد قاموا بها فى حدود اختصاصهم وعلى أن يسرى هذا القانون الأساسى على المنطقة المذكورة من تاريخ نشره فى جريدتها الرسمية.
وقد اشتمل القانون الأساسى على ثلاثة أبواب - نظم الباب الأول منها الحريات والحقوق العامة وضمن الحرية الشخصية - وحرية الإقامة والتنقل وحرمة المساكن وسرية المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها وحرية الاعتقاد والقيام بشعائر الأديان وحرية الفكر والرأى وحرية الصحافة والطباعة وحق الاجتماع وحق تكوين الجمعيات السلمية وحرية التعليم وحرمة الملكية وحق مخاطبة السلطات العامة وكل ذلك فى حدود القانون.
ونظم الباب الثانى السلطات العامة كما نظم الناحية المالية للمنطقة والقوة المسلحة وقد صدر هذا الباب ببيان السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن يتولاها فناط السلطة التنفيذية بالحاكم الإدارى العام مع المجلس التنفيذى والسلطة التشريعية بالحاكم الإدارى العام أيضا بالاشتراك مع المجلس التشريعى والسلطة القضائية للمحكمة العليا والمحاكم الأخرى وجميع ذلك فى حدود هذا القانون الأساسى والقوانين الأخرى.
وقد فصلت هذه الأحكام فى ستة فصول تناول الفصل الأول منها بيان كيفية تعيين الحاكم الإدارى العام فنص فى المادة 19 على أن يعين بمرسوم من الجمهورية المصرية وأن يكون تابعا لوزير الحربية ونص فى المادة 20 على أن يقسم يمينا أمام رئيس الجمهورية بأن يحترم القانون الأساسى والقوانين الأخرى للقطاع وأن يباشر سلطاته بالأمانة والصدق وأن يعمل على رفاهية البلاد الواقعة فى هذا القطاع.
وقد خولت المالمدة 21 للحاكم الإدارى العام سلطة التصديق على القوانين وإصدارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها اليه من المجلس التشريعى كما أن له حق الاعتراض على مشروعات القوانين بعد أن يقرها المجلس التشريعى وفى هذه الحالة عليه أن يرفع المشروع مشفوعا برأته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه اليه مشفوعا بسبب هذا الاعتراض إلى وزير الحربية فاذا وافقه الوزير على هذا الاعتراض لا يصدر المشروع وان لم يوافقه الوزير أو لم يبدأ رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع المشروع اليه عدا ذلك موافقة منه على المشروع وصدر.
وقد أعطت المادة 22 للحاكم الإدارى العام حق إعلان الأحكام العرفية على أن يعرض ذلك على وزير الحربية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها ليقرر الوزير استمرارها أو إلغاؤها.
وأوجبت المادة 23 عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة فى القطاع إلا بعد التصديق عليه من الحاكم الإدارى العام وعليه قبل التصديق الحصول على رأى مدير الشئون القانونية والقضائية فى هذا الشأن.
وقد أعطت المادة 24 للحاكم الإدارى العام حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد أن يأخذ رأى مدير الشؤون القانونية والقضائية.
وتناول الفصل الثانى من هذا الباب المجلس التنفيذى. فبينت المادة 25 طريقة تأليفه من مديرى الإدارات المذكورين بها وهم:
1 - مدير الشئون القانونية والقضائية ويلحق به جهاز فنى لصياغة مشروعات القوانين واللوائح ولإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى يرى الحاكم الإدارى العام أو أحد مديرى الإدارات الاستنارة برأيه فيها وكذلك الأعمال القانونية أو القضائية الأخرى التى يرى المجلس التنفيذى جعلها من اختصاصه.
2 - ومدير للشئون المالية والاقتصاد ويشرف على الإدارات التى تتعلق أعمالها بالمسائل المالية والاقتصاد والتموينية والتجارية والجمركية
3 - ومدير الشئون الداخلية والأمن العام ويشرف على شئون الأمن والبوليس والإداراة والجوازات وما يتعلق بذلك من مسائل.
4 - ومدير للشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ويشرف على كل ما يتعلق بالشئون الاجتماعية للقطاع وكذلك شئون اللاجئين فيه.
5 - ومدير للشئون الثقافية والتعليم ويشرف على شئون التعليم والثقافة فى القطاع.
6 - ومدير للشئون الصحية ويشرف على الإدارة الصحية وما يتلق بها من أعمال.
وللمجلس التنفيذى أن يجعل من اختصاص أى مدير من هؤلاء المديرين أية مسالة أخرى تتعلق بادارته.
ويكون تعيين هؤلاء المديرين بقرار من وزير الحربية وذلك بطبيعة الحال بعد اتباع الاجراءات الأخرى اللازمة طبقا للقوانين إذا كانوا من الموظفين المصريين.
وغنى عن البيان أنه يجب اختيار الحاكم الإدارى العام وكذلك المديرين المذكورين ممن هم مشهود لهم بحسن السيرة والاعتبار والقدرة على سياسة الأمور وتمثيل جمهورية مصر على أحسن وجه. وأن يكونوا من ذوى المؤهلات والخبرة التى تؤهلهم لأعمالهم.
ويتفرع عن ذلك ضرورة إقامتهم بصفة مستمرة فى القطاع ولا يتغيبون عنه إلا فى أجازة أو عمل رسمى طبقا للقوانين.
وأعطت المادة 26 للمجلس التنفيذى حق وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها كما أعطت له المادة 27 حق ترتيب المصالح العامة وتعيين وعزل الموظفين على الوجه وبالشروط التى يعينها القانون ولهذا القانون بطبيعة الحال أن ينظم هذا الحق وأن يجعل بعضه للمجلس مجتمعا والبعض الآخر لأعضائه كل فى حدود إدارته.
وخولت المادة 28 للمجلس التنفيذى حق اصدار قرارات تكون لها قوة القانون فى الأحوال الاستثنائية التى تتطلب تدابير مستعجلة - على ألا تخالف أحكام القانون الأساسى وأن تعرض على المجلس التشريعى فى أول اجتماع له فاذا لم تعرض فى هذا الاجتماع أو لم يقرها المجلس المذكور زال ما كان لها من قوة القانون.
ولما كان المجلس التنفيذى هو المشرف والمهيمن على جميع الشئون الإدارية والتنفيذية فى القطاع ولا يمكنه أن يبت فى كل هذه الشئون مجتمعا فقد نصت المادة 29 على أن يصدر قانون بتعيين المسائل الهامة منها والتى يكون البت فيها يلزم فيه صدور قرار من المجلس التنفيذى وما عدا ذلك يكون البت فيه موكولا إلى الحاكم الإدارى العام بعد أخذ رأى المدير المختص.
وقد تناول الفصل الثالث المجلس التشريعى فنصت المادة 30 على طريقة تأليفه بحيث يكون لأهل القطاع صوت مسموع فى المسائل التشريعية وكما أنه ليس فى هذه الطريقة المساوئ التى تنشأ عن تأليفه بانتخاب أو بالتعيين من العائلات والعشائر وهى مساوئ تحتم الأوضاع الراهنة تجنبها.
ونصت المادة 31 على عدم مؤاخذة أعضاء ذلك المجلس على ما يبدون من آراء فى داخله وعدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو منهم بغير إذن المجلس وذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة.
وأعطت المادة 22 للمجلس التشريعى حق وضع لائحته الداخلية بحيث تشمل طريقة السير فى تأدية أعماله وغير ذلك من المسائل التى يرى أن يضمنها هذه اللائحة مما يتعلق به.
ونظمت المادة 33 طريقة إصدار المجلس المذكور لقراراته والأغلبية المشترطة فى ذلك.
كما تضمنت المادة 34 شروط اصدار القوانين وأعطت للمجلس التنفيذى ولأى عضو من أعضاء المجلس التشريعى حق اقتراح القوانين.
نظمت المادة 35 المادة التى تكون بعدها هذه القوانين نافذة وجعلت ذلك متعلقا على نشرها فى الجريدة الرسمية ويكون هذا النشر واجبا قبل قوات عشرة أيام من تاريخ اصدارها.
وتناول الفصل الرابع السلطة القضائية فنص فى المادة 36 على استقلال القضاة ونصت المادة 37 على أن يكون ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها بقانون.
ونصت المادة 38 على أن يبين القانون كيفية تعيين القضاة وشروط ذلك وحدود وكيفية عدم جواز عزلهم ونقلهم.
كما نصت المادة 39 على أن يبين القانون طريقة تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم.
ونصت المادة 40 على علنية جلسات المحاكم الا اذا رأت مراعاة للنظام العام أو الآداب أن تكون سرية.
ونظمت المادة 41 طريقة تأليف المحكمة العليا نظرا لما لها من أهمية - ونصت على طريقة تعيين الرئيس والأعضاء وحلفهم اليمين.
ونصت المادة 42 على اختصاص المحكمة العليا فى المسائل المدنية والجنائية والادارية والدستورية وتنازع الاختصاص وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون. وطبقا للمادة 43 يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى الى المحكمة العليا ولها أن تضع لائحة تنظيم أعمالها واجراءاتها.
وتناول الفصل الخامس الشئون المالية فنصت المادة 44 على طريقة اعتماد مشروع الميزانية وموعد ذلك.
ونصت المادة 45 على اشراف ديوان المحاسبة فى مصر على حسابات هذا القطاع ويقدم الى وزير الحربية تقريرا نتيجة مراقبته.
ونصت المادة 46 على ألا تفرض ضريبة أو تعدل أو تلغى الا بقانون وأن يبين القانون أحوال الاعفاء منها كما يبين حدود التكاليف بتأدية الاموال والرسوم الاخرى.
وقد تناول الفصل السادس القوة المسلحة فنظمت المادة 47 القوات المصرية المرابطة فى قطاع غزة والجهة التابعة لها وحق القائد العام للقوات المسلحة فى مصر فى اصدار أوامر لها قوة القوانين فى المسائل التى بينتها هذه المادة وكذلك تشكيل محاكم مخصوصة للنظر فى الجرائم التى تحددها هذه الأوامر.
كما نصت المادة 48 على أن يصدر قانون بيان طريقة تأليف الحرس الوطنى والتطوع فيه وحقوق وواجبات أفراده.
كما نصت المادة 49 على أن ينظم القانون هيئات البوليس واختصاصاتها.
وتناول الباب الثالث أحكاما عامة فنصت المادة 50 على العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
كما نصت المادة 51 على أنه لا يجوز تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسى الا أن يكون ذلك مؤقتا فى وقت قيام الحرب أو الأحكام العرفية وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.
وبينت المادة 52 طريقة تنقيح هذا القانون الأساسى وتعديله وأعطت حق اقتراح التنقيح للحاكم الإدارى العام أو المجلس التشريعى وأن ذلك التنقيح لا يكون نافذا الا بقانون من الجمهورية المصرية.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير فى اجراء استصداره.
القاهرة فى ديسمبر سنة 1953
رئيس مجلس الوزراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق