الأحد، 23 فبراير 2025

الدعوى رقم 117 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - جلسة 08 فبراير 2025

 الدعوى 117 لسنة 30 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم بتاريخ 08 فبراير 2025
الموضوع :
قرار محافظ بورسعيد رئيس مجلس إدارة المدينة الحرة ببورسعيد بشأن تحديد رسوم على واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات.
التشريع :
قرار محافظ بورسعيد بشأن تحديد رسوم على واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بتاريخ 22/7/1989
عرض الحكم :
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،
الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 30 قضائية دستورية
المقامة من
........................................
ضــد
1- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
2- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
3- مدير عام جمارك بورسعيد
4- وزير الحكــــــــــــــم المحلـــــــــــــــــي
5- محافظ بورسعيد، بصفته محافظًا ورئيسًا لمجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
الإجراءات
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2008 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية قرار محافظ بورسعيد، بصفته محافظًا ورئيسًا لمجلس إدارة المدينة الحرة ببورسعيد، الصادر بتاريخ 22/7/1989، بشأن تحديد الرسوم المقررة على واردات المدينة الحرة، وسقوط كافة القرارات المرتبطة به بشأن تحصيل رسوم على الواردات للمدينة الحرة ببورسعيد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/2/2013، وقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا برأيها، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 9/11/2024، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية ضمنتها طلبًا احتياطيًّا برفض الدعوى، وقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 4/1/2025، وفيها قرر الحاضر عن المدعي ترك الخصومة في الدعوى، بتوكيل يبيح له الترك، ووافقه الحاضر عن الدولة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعي قد أقر بمحضر الجلسة بترك الخصومة في الدعوى المعروضة، وقَبِل الحاضر عن الدولة هذا الترك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) منه وبعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه وقبِله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقــــــررة في قانــــــون المرافعــــــات المدنيـــــــــة والتجاريــــــــة على الدعــــاوى الدستوريــــــة، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها؛ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق