قانون رقم 621 لسنة 1953 بإصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين
الوقائع المصرية فى 12 ديسمبر سنة 1953 - العدد 99 مكرر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الأوامر الصادرة من وزير الحربية بتعيين حاكم إدارى عام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى هذا المجلس؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يسرى القانون الأساسى المرافق على المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين والتى يطلق عليها قطاع غزة، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية لهذه المنطقة.
مادة 2 - جميع القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات التى أصدرها وزير الحربية أو الحاكم الادارى العام أو القائد العام للقوات المصرية أو أية سلطة مختصة فى تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها فى 15 مايو سنة 1948، تظل معمولا بها فيما لا يخالف أحكام القانون الأساسى وذلك دون إخلال بما للسلطة التشريعية المنصوص عليها فى هذا القانون الأساسى من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها.
ولا تترتب أية مسئولية بسبب الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام التى اتخذت بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، اذا كان الموظفون المختصون قد قاموا بها فى حدود اختصاصهم.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 5 ربيع الثانى سنة 1373 (12 ديسمبر سنة 1953)
القانون الأساسى لقطاع غزه
الباب الأول
فى الحريات والحقوق العامة
مادة 1 - أهالى قطاع غزة لدى القانون سواء، وهو متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
مادة 2 - الحرية الشخصية مكفولة - ولا يجوز القبض على أى انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 3 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون - ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.
مادة 4 - لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 5 - حرية الإقامة والتنقل مكفولة فى حدود القانون.
مادة 6 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى حدود القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 7 - تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ولا تجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون.
مادة 8 - حرية الاعتقاد مطلقة، والقيام بشعائر الأديان مكفول فى حدود النظام العام والآداب.
مادة 9 - حرية الفكر مكفولة، ولكل شخص الاعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل بما لا يخالف النظام العام والآداب وبالحدود التى يبينها القانون.
مادة 10 - حرية الصحافة والطباعة مكفولة فى حدود القانون.
مادة 11 - حق الاجتماع السلمى مكفول فى حدود القانون.
مادة 12 - حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعماله يبينها القانون أما الجمعيات السرية أو التى ترمى إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها محظور.
مادة 13 - التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون.
مادة 14 - للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف فى ملكه إلا فى حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
مادة 15 - للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.
الباب الثانى
السلطات
مادة 16 - السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم الإدارى العام مع المجلس التنفيذى فى حدود هذا القانون الأساسى.
مادة 17 - السلطة التشريعية يتولاها الحاكم الإدارى العام بالاشتراك مع المجلس التشريعى على الوجه المبين فى هذا القانون الأساسى.
مادة 18 - السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقا للأحكام التى ينص عليها هذا القانون الأساسى والقوانين الأخرى.
الفصل الأول
الحاكم الإدارى العام
مادة 19 - يعين الحاكم الإدارى العام بمرسوم جمهورى، ويكون تابعا لوزير الحربية.
مادة 20 - قبل أن يباشر الحاكم الإدارى العام سلطاته يقسم اليمين الآتية أمام رئيس الجمهورية.
"أقسم بالله العلى العظيم أن أحترم القانون الأساسى لقطاع غزة وقوانينه الأخرى وأن أباشر سلطاتى بالأمانة والصدق وأن أعمل على رفاهة البلاد التى أديرها".
مادة 21 - الحاكم الإدارى العام يصدق على القوانين ويصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها اليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعى رفع المشروع مشفوعا برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية فاذا وافقه الأخير على رأيه لا يصدر المشروع وإن لم يبد وزير الحربية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع المشروع اليه عد ذلك موافقة منه عليه وصدر.
مادة 22 - الحاكم الإدارى العام يعلن الأحكام العرفية على أن يعرض إعلانها على وزير الحربية خلال ثمانية أيام ليقرر استمرارها أو الغاءها.
مادة 23 - لا ينفذ حكم الاعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من الحاكم الادارى العام بعد أخذه رأى مدير الشئون القانونية والقضائية.
مادة 24 - للحاكم الادارى العام حق العفو عن العقوبة وحق تخفيفها بعد أخذه رأى مدير الشئون القانونية والقضائية.
الفصل الثانى
المجلس التنفيذى
مادة 25 - يؤلف المجلس التنفيذى من الحاكم الادارى العام رئيسا ومن مدير للشئون القانونية والقضائية ومدير للشئون المالية والاقتصادية ومدير للشئون الداخلية والأمن العام ومدير للشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ومدير لشئون الثقافة والتعليم ومدير للشئون الصحية.
ويعين هؤلاء المديرون بقرار من وزير الحربية.
مادة 26 - يضع المجلس التنفيذى اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو اعفاءا من تنفيذها.
مادة 27 - يرتب المجلس التنفيذى المصالح العامة، ويولى الموظفين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون.
مادة 28 - اذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة؛ فللمجلس التنفيذى أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة هذا القانون الأساسى، وعلى أن تعرض على المجلس التشريعى فى أول اجتماع له فاذا لم تعرض أو لم يقرها المجلس التشريعى زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 28 - يعين القانون المسائل الادارية الهامة التى يكون البت فيها بقرار من المجلس التنفيذى.
وما عدا ذلك من المسائل الإدارية يكون البت فيها موكولا الى الحاكم الادارى العام، بعد أخذ رأى المدير المختص.
الفصل الثالث
المجلس التشريعى
مادة 30 - يؤلف المجلس التشريعى على الوجه الآتى:
( أ ) الحاكم الإدارى العام رئيسا
(ب) أعضاء المجلس التنفيذى أعضاء
(ج) رئيس بلدية غزة وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة
(د) رئيس بلدية خان يونس وثلاثة من أعضائها تنتخبهم البلدية المذكورة
(هـ) ستة من أهالى القطاع يمثلون مهن الطب والتعليم والمحاماة والتجارة والزراعة والصناعة، ويعينون بقرار من المجلس التنفيذى
مادة 31 - لا تجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعى بما يبدون من الآراء فى مجلسهم. ولا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية نحو أى عضو بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس.
مادة 32 - يضع المجلس التشريعى لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.
مادة 33 - لا يجوز للمجلس التشريعى أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الآراء يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 34 - لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعى وصدّق عليه الحاكم الإدارى العام وللمجلس التنفيذى ولأى عضو من أعضاء المجلس التشريعى حق اقتراح القوانين.
مادة 35 - تكون القوانين نافذة فى قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية للقطاع، ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته كما يجوز جعل القوانين نافذة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية وكل ذلك بنص صريح فى هذه القوانين ويجب نشر القوانين خلال عشرة أيام من تاريخ إصدارها.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 36 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
مادة 37 - ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها يكون بقانون.
مادة 38 - تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون ويعين القانون حدود وكيفية عدم جواز عزلهم ونقلهم.
مادة 39 - يكون تعيين النائب العام ورجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التى يقررها القانون.
مادة 40 - جلسات المحاكم علنية إلا اذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 41 - تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بمرسوم جمهورى وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية.
ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه اليمين أمام رئيس الجمهورية أما الاعضاء فيحلفون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا.
مادة 42 - تصدر المحكمة العليا أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء وتكون:
( أ ) محكمة استئناف مدنية عليا للنظر فى الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
(ب) محكمة استئناف جنائية عليا للنظر فى الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
(ج) محكمة قضاء ادارى للنظر فى الغاء القرارات الادارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو الانحراف فى استعمال السلطة ولها أن تأمر الادارة باتخاذ قرار معين فى هذه المسائل - وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
(د) محكمة دستورية للنظر فى دستورية القوانين واللوائح وذلك على الوجه المبين فى القانون.
(هـ) محكمة تنازع اختصاص للنظر فى مسائل تنازع الاختصاص بين محاكم الأحوال الشخصية أو بينها وبين المحاكم المدنية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 43 - يجوز بقانون أن يعهد باختصاصات أخرى للمحكمة العليا. وتضع المحكمة العليا لائحة تنظيم أعمالها واجراءاتها.
الفصل الخامس
فى المالية
مادة 44 - يجب تقديم مشروع الميزانية العامة لقطاع غزة - بعد أخذ رأى المجلس التشريعى فيه الى وزير الحربية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
وكل مصروف غير وارد فى الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به وزير الحربية - كما يجب استئذانه كلما اريد نقل مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 45 - يقوم ديوان المحاسبة فى مصر بمراقبة حسابات الحكومة فى هذا القطاع ويقدم إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا بنتيجة هذه المراقبة.
مادة 46 - لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شىء من الأموال والرسوم إلا فى حدود القانون.
الفصل السادس
القوة المسلحة
مادة 47 - تكون القوات المصرية المرابطة فى قطاع غزة رفح تحت رئاسة القيادة أو التشكيل الذى تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة فى مصر وللقائد العام للقوات المسلحة فى مصر سلطة إصدار أوامر لها قوة القوانين فى كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات الدفاع العسكرية عن القطاع - وله حق تشكيل محاكم مخصوصة من العسكريين تختص بالنظر فى الجرائم التى تحددها هذه الأوامر وطبقا للاجراءات التى تبينها.
مادة 48 - يبين القانون نظام الحرس الوطنى وطريقة التطوع فيه وما لإفراده من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 49 - يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 50 - لا يمنح العفو الشامل إلا بقانون.
مادة 51 - لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا القانون الأساسي إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.
مادة 52 - للحاكم الإداري العام وللمجلس التشريعي اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسي بتعديل أو حذف أو إضافة ولا يكون التنقيح نافذا إلا بقانون يصدر من الجمهورية المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق