الاثنين، 30 يونيو 2025

قانون رقم 90 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

قانون رقم 90 لسنة 2025

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 

فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر هـ في 24 يونية 2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُستبدل بنصوص المواد (2 ، 3 ، 5 ، 19 / فقرة أولى ، ۳۷) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، النصوص الآتية :

مادة (٢) :

يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتم تدريب إجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة ، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الصحة .

وفى جميع الأحوال ، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢

مادة (٣) :

يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها ٢٥٠٠ جنيه .

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية .

مادة (٥) :

يُقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها ، وشهادة إتمام التدريب الإجباري ، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة ، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .

وعلى طالب القيد أن يؤدى رسمًا للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة مقداره مائة جنيه ، ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة ، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل . ويُعطى المرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته ، وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشى هيئة الدواء المصرية .

مادة (١٩/ فقرة أولى) :

يُدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون .

مادة (۳۷) :

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد (۱۹ ، ۲۰ ، 23)
من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .

( المادة الثانية )

تلغى المواد (٤ ، ٢٤ ، ٨٧) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .

( المادة الثالثة )

يقيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه الخريجون الحاصلون على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسى ۲۰۲۰/۲۰۱۹ وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة فى العام الدراسى 2024/2025 وتسرى عليهم أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446

 ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ) .

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق