قانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
نشر في الجريدة الرسمية لسنة 2025 العدد 1 السنة الثالثة
مجلس النواب،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 6 رجب 1446هـ الموافق 07 يناير 2025م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل بحيث يجرى نصه على النحو الآتي:
“لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.”
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في بنغازي 22 رجب 1448هـ
الموافق 23 يناير 2025 م
نشر في الجريدة الرسمية لسنة 2025 العدد 1 السنة الثالثة
مجلس النواب،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 6 رجب 1446هـ الموافق 07 يناير 2025م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة 25 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل بحيث يجرى نصه على النحو الآتي:
“لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل.”
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في بنغازي 22 رجب 1448هـ
الموافق 23 يناير 2025 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق