تكون اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة هي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه . مادة 46
تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بتقدير القيمة الإيجارية أو أثمان الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه .
وتكون الإحالة إلى هذه اللجان من مجلس إدارة الهيئة أو من رئيسه بحسب الأحوال.
وتكون قرارات هذه اللجان صحيحة بأغلبية الأصوات وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
مادة 47
تراعى اللجان الفنية عند التقدير العناصر الآتية:
1- طبيعة الأرض ومعنها ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعي.
2- تكاليف استصلاح الأرض وتعميرها واستزراعها.
3- طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى تلك الأرض وما تغله من حاصلات زراعية ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
4- تكاليف استغلال الأرض في الزراعة والإيرادات الناتجة من هذا الاستغلال وصافى الربح المحقق منها.
5- مدى توافر المياه الصالحة لري تلك الأرض وإمكانياتها ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
6- موقع الأرض ومدى قربها أو بعدها من العمران . ومدى سهولة المواصلات اليها.
7- أثمان الأراضي فى المعاملات السائدة فى المنطقة.
8- العناصر الأخرى التي تراها اللجنة.
مادة 48
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالمكافآت التي تمنح لهذه اللجان ومصاريف الانتقال وبدل السفر بما يكفل قيامها بعملها على أكمل وجه.
مادة 49
تعرض تقديرات اللجان الفنية على مجلس إدارة الهيئة لتحديد القيمة الإيجارية أو الثمن بعد القيام بأية دراسات أو مراجعات يراها لازمة لذلك.
مادة 50
إلى أن يتم وضع القواعد المنظمة للصندوق المذكور بالمادة رقم 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 تودع فى الصندوق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها وجميع الموارد والاعتمادات التي تقرر لهذه الأراضي وفقا لأحكام القانون ويتم الصرف منها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع وإقامة البنية الأساسية بقرار مجلسي إدارة صندوق أراضى الاستصلاح بعد اعتمادها من السلطة المختصة . مادة 51
يقدم مشترو الأراضي الصحراوية إلى الهيئة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة إخطارا عن الأراضي المبيعة لهم قبل العمل بالقانون بقصد استصلاحها واستزراعها ، ويتضمن الإخطار ما يأتي:
1- اسم المشترى أو الجهة المشترية.
2- مساحة الأرض ومعالمها ، ورسم يوضح موقع المساحة وحدودها .
3- مصدر ري الأرض وتاريخ توافر الري لها من هذا المصدر والجهة التى رخصت به.
4- الجهة التي وافقت على البيع وتاريخ اعتماده أو تاريخ تسليم الأرض.
5- تاريخ ورقم شهر عقد البيع أن كان قد سبق شهره وصورة من هذا العقد.
6- قيمة ثمن الأرض.
7- البرنامج الزمني لتنفيذ أعمال الاستصلاح والاستزراع خلال المدة المحددة وذلك أن لم يكن قد تم استصلاحها وزراعتها بالكامل.
مادة 52
تعد الهيئة من واقع سجلاتها وبالاسترشاد بالإخطارات المقدمة من المشترين حصرا شاملا لهذه الأراضي متضمنا ذات البيانات المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 مضافا إليها بيان تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاستصلاح والاستزراع وهو نهاية مدة خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري للأرض أو نهاية مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه أي المدتين أطول.
ويخطر المشترون بتواريخ انتهاء المدة المحددة.
مادة 53
تقوم الهيئة بمعاينة هذه الأراضي بصفة دورية خلال المدة المحددة لإتمام الاستصلاح والاستزراع عن طريق لجان تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعد هذه اللجان محاضر تثبت فيها نتيجة المعاينات وبيان حالة الأراضي المبيعة لهؤلاء المشترين وقت المعاينة وما تم بها من أعمال الاستصلاح والاستزراع مقارنا بما هو مفروض إتمامه من هذه الأعمال وفقا للبرنامج المقرر. وتثبت نتيجة هذه المعاينات بالسجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة كما تعاين هذه اللجان الأراضي المشار إليها فور انتهاء الأجل المحدد بالمادة السابقة مسترشدة بما تضمنته محاضر المعاينات السابقة ويخطر كل من المشترين السابقين بالموعد المحدد للمعاينة لحضوره أو حضور من يمثله قانونا، ويتم الإخطار بكتاب بدون مظروف موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المعلوم للهيئة وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعتبر تصدير هذا الكتاب لمكتب البريد بمثابة إعلانا رسميا بالموعد المحدد، وإذا تخلف المشترى عن الحضور رغم إخطاره تباشر اللجان أعمالها وتعد محاضر تثبت فيها نتائج معاينتها تتضمن ما يأتي:
1- بيان المساحة التي تم استصلاحها والمساحة التى تم استزراعها وتاريخ بدء زراعتها.
2- بيان المساحة التى لم يتم استصلاحها.
3- بيان المغروسات والمنشآت وغير ذلك المقامة على الأرض ووصف كل منها.
ويوقع على المحاضر من اللجنة ومن المشترين وفى حالة امتناع أحدهم عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب، كما أنه فى حالة عدم حضور المشترى رغم سابقة إخطاره أو من يمثله قانونا يثبت ذلك بالمحضر.
مادة 54
تراجع الهيئة محاضر اللجان المشار إليها وتعد تقارير من واقعها لكل حالة على حدة تعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إصدار القرارات اللازمة فيما يأتي:
1- اعتماد نتائج المعاينات فى حالات الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها.
2- فسخ البيع كليا أو جزئيا بحسب الأحوال في حالات الأراضي التي يثبت فيها عدم إتمام استصلاحها واستزراعها.
مادة 55
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار تشكيل لجان تتولى استرداد الأرض من المشترين وفقا للقرارات المعتمدة بفسخ البيع. ويضم للجنة أحد رجال الأمن من مديرية الأمن الواقعة فى دائرتها الأرض يحدده مدير الأمن - ويشترك مع اللجنة فى أداء مهمتها والمحافظة عليها.
مادة 56
يخطر رئيس اللجنة - المشترى بالموعد المحدد للتنفيذ على عنوانه المعلوم للهيئة ويتم إخطاره بالكيفية وطبقا للإجراءات المشار إليها بالمادة 53 من هذه اللائحة.
وتحرر اللجنة محضرا بتسلم الأرض . وفى حالة وجود اختلاف بين بيانات قرار الفسخ وبين نتيجة المعاينة في الطبيعة فتثبت اللجنة هذا الاختلاف بالمحضر.
ويوقع على المحضر من اللجنة ومن مندوب الأمن ومن المشترى السابق أو من يمثله قانونا وفى حالة امتناع احدها عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب.
مادة 57
تسلم اللجنة صورة المحضر إلى المشترى وفى حالة تخلفه تبلغ إليه الصورة على عنوانه المعلوم للهيئة بالكيفية المشار إليها بالمادة 53 من هذه اللائحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر.
مادة 58
يلتزم المشترى بأداء مقابل انتفاع عن الأرض التى اعتمد فسخ بيعها اعتبارا من تاريخ تسليم هذه الأرض إليه حتى التاريخ المحدد للاسترداد المشار اليه بالمادة 56 من هذه اللائحة.
مادة 59
تتولى اللجان الفنية المشار إليها بالمادة 45 من هذه اللائحة تقدير مقابل الانتفاع المستحق للدولة عن الأرض التي اعتمد فسخ بيعها طوال المدة المشار إليها بالمادة السابقة . وكذلك تقدير قيمة النفقات الضرورية والنافعة التي يكون قد صرفها فى استصلاح واستزراع ما تم استصلاحه واستزراعه منها وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض وبمراعاة ما تكلفه فى الغراس والمنشآت والزراعات التي أقامها على الأرض المشار إليها على نفقته ومراجعة ما يقدمه إلى اللجنة من مستندات رسمية.
مادة 60
تبلغ التقديرات المشار إليها إلى المشترى ، كما تبلغ إليه نتيجة المقاصة التي تتم على أساس هذه التقديرات بين مقابل الانتفاع بالأرض التي اعتمد فسخ بيعها وبين ما يكون قد أداه من ثمن وكذلك ما يستحق له من تعويض طبقا للوارد بالمادة 59 من هذه اللائحة.
ويتم التبليغ على عنوان المشترى بالكيفية المشار إليها بالمادة 53 من هذه اللائحة ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بتلك التقديرات ونتيجة المقاصة - موعدا لتقديم تظلمه إلى مجلس إدارة الهيئة. ويتم البت في التظلم من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 61
يؤشر فى السجلات بالقرار الخاص باعتماد فسخ البيع كذلك تنفيذ هذا القرار وباسترداد الأرض منه ، وإذا كان التصرف محل الفسخ قد سبق شهره فتودع نسخة رسمية من قرار الفسخ بمكتب الشهر العقاري المختص للتأشير بموجبه على العقد السابق شهره وفقا للقانون.
مادة 62
يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه كل من :
أولا:- 1- من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بحقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه والمستندة الى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد. كذلك من تقرر تملكهم لما كانوا يحوزونه من عقارات بمقتضى قرارات نهائية صادرة وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه.
2- كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه وذلك بالنسبة الى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأرض في ذلك التاريخ وبما لا يجاوز الحد الأقصى للملكية. ولا يسرى هذا الحكم على الأرض التي تزرع جزءا من السنة على مياه الأمطار فقط.
3- كل من اتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التي تلحق به وتعد مرفقا له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على الأكثر وذلك بشرط بقاء البناء قائما حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه.
ثانيا:- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 بالتصرف فى الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه. ثالثا:- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض ، أو بتوفير مصادر أخرى للري اذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفر المستصلح.
رابعا:- شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل فى رأسمالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التي يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 63
يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه لصالح:
(أ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
(ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى.
(جـ) المشترين بطريق المزاد العلني.
(د) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربي والأجنبى والمناطق الحرة.
مادة 64
تتولى الهيئة بحث إخطارات الملكية وتحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها الواردة بالفقرات 1ن 2، 3 من البند أولا من المادة 62 من هذه اللائحة طبقا لما يأتي:
1- يقتصر البحث على الإخطارات المقدمة فى المواعيد المحددة فى القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه والمقيدة فى السجلات المعدة لذلك.
2- تشكل لجان محلية فى المحافظات الواقعة في نظاقها العقارات محل الإخطارات على النحو التالي:
- مندوب فنى من قطاع الملكية والتصرف...... رئيسا.
- مهندس زراعي من منطقة التعمير الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطارات.. عضوا.
- مندوب فنى من المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطارات.. عضوا.
- مندوب مديرية المساحة التى تقع العقارات محل الاخطارات فى دائرة اختصاصها.. عضوا.
- مندوب مديرية الزراعة فى المحافظة الواقعة فى نطاقها.. عضوا.
- عمدة القرية الواقعة فيها العقارات محل الإخطارات.. عضوا.
وتختص هذه اللجان ببحث الإخطارات وتحقيق الحقوق العينية المثتبة فيها وإبداء توصياتها بشأنها. وللجنة أن تستعين بباحثين قانونين لمعاونتها في أعمالها وإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى - يندبون لهذا الغرض - ويشرف على أعمال هؤلاء الباحثين مفوض مجلس الدولة لدى المحافظة المختصة أو نائب من مجلس الدولة.
وتراعى هذه اللجان لدى بحث وتحقيق الإخطارات ، طبيعة الدورة الزراعية المتبعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل الادعاء بالحق ، وطبيعة موارد المياه المتوفرة فيها ، وللجان فى سبيل ذلك معاينة العقارات محل الإخطارات ومطابقة المستندات المتعلقة بها والإطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة ، ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوى الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك ، ويكون التكليف بالطريق الاداري قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بخمس عشر يوما على الأقل ، وتحال توصيات اللجان خلال أسبوع من تاريخ صدورها الى قطاع الملكية والتصرف بالهيئة لمراجعتها.
مادة 65
على كل من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا والمشار إليه فى البند ثانيا من المادة 62 من هذه اللائحة - أن يتقدم بطلب للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة متضمنا البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب محل الطلب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومنته الأصلية.
2- بيان مساحة الأرض محل الطلب وحدودها ومعالمها التى تم شهر ملكيتها.
3- بيان تاريخ ورقم شهر المستند مع إرفاق صورة رسمية منه. 4- اسم الجهة التي أصدرت السند المشهر.
وتقيد هذه الطلبات فى سجلات تعد لهذا الغرض . وتراجع بيانات هذه الطلبات بمعرفة قطاع الملكية والتصرف بالهيئة.
مادة 66
على كل من استصلح واستزراع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه في البند ثالثا من المادة 62 من هذه اللائحة التقدم للهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بطلب يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية.
2- بيان مساحة الأرض المستصلحة ومعالمها وحدودها والمساحة التي زرعها بصفة فعلية ومستمرة من جملة المساحة وبيان موقعها وحدودها وتاريخ زراعتها.
3- بيان مصادر الري التي وفرها المتسصلح للأرض محل الطلب والجهة التى رخصت بها.
وتتولى الهيئة بحث هذه الطلبات لتحديد ما اذا كانت الأرض موضوع الطلب داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح أو مخصصة لمشروع عام أو سبق التصرف فيها قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه . فإذا ثبت عدم دخول الأرض فى خطة الدولة للاستصلاح أو تخصيصها لمشروع عام رفض طلب الاعتداد . والا أحيل الطلب الى اللجان المشار إليها بالمادة 64 من هذه اللائحة . لمعاينة الأراضى محل هذه الطلبات والتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلبات وعلى الأخص مساحة الأرض المستصلحة ومعاملها وحدودها. والمساحة التي زرعها مقدم الطلب بصفة فعلية ومستمرة من جملة المساحة وبيان موقعها وحدودها وبيان مصدر الرى الذى وفره المستصلح للأرض. وتحال محاضر اللجان المشار إليها إلى قطاع الملكية والتصرف بالهيئة لمراجعتها.
مادة 67
على شركات القطاع العام المشار إليها في البند رابعا من المادة 62 من هذه اللائحة اعداد البيانات الخاصة بالمساحات التي دخلت فى رأسمالها وتم تقويمها كأصول رأسمالية ومواقعها ، وكذلك المساحات ومعالمها التي لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها فعلا مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك ، وموافاة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات والمستندات المشار إليها . وتحال إلى قطاع الملكية والتصرف لمراجعتها.
مادة 68
يعتد بالتصرفات الغير مشهرة الصادرة من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح فى الأراضي الصحراوية وذلك لكل من:
(أ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
(ب) المشترين بطريق المزاد العلني.
وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات الخاصة بهم وفقا للقواعد والشروط الى تم على أساسها التصرف والمنصوص عليها فى العقود المبرمة مع المتصرف اليهم. وتعرض حالات التصرف الصادرة من غير هذه الجهات لصالح أي من هذه الفئات على مجلس ادارة الهيئة للبت فيها.
مادة 69
يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي وذلك إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- موافقة جميع الجهات المختصة قانونا ( الدفاع - الآثار.......الخ) على التصرف فى المساحة بغرض استصلاحها واستزراعها.
2- صدور قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي باعتماد التصرف بالبيع أو بتخصيص الأرض للجمعية.
3- استيفاء الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعية وشهرها طبقا لأحكام قانون التعاون الزراعي ولوائحه.
4- وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية.
5- استلام الجمعية للأرض من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح ويعرض تقرير واف بهذه الحالات على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الاعتداد بهذه التصرفات.
مادة 70
يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح الصادرة لصالح المشروعات المنشأة طبقا لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وذلك إذا توافرت فيها الشروط التالية:
1- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المشروع المزمع اقامته على المساحة موضوع التصرف.
2- تمام إجراءات تأسيس المشروع وشهره طبقا لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
3- أن تمثل الأرض المتصرف فيها جزءا متكاملا من الأصول الرأسمالية للمشروع.
4- صدور قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي باعتماد التصرف بالبيع للمشروع فى هذه المساحة.
5- سداد المشروع لكافة التزاماته المالية للهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح.
6- استلام الأرض من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح.
وتتولى الهيئة حصر الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وعرض تقرير واف بها على مجلس الإدارة للنظر في الاعتداد بهذه التصرفات.
مادة 71
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إصدار شهادات الاعتداد وعقود البيع والنماذج الخاصة بها . وما يؤديه طالب الاعتداد بالملكية من تأمين ونظير تكاليف بحث طلبه والمعاينة والمصروفات الإدارية ، وذلك عن الفدان الواحد أو أجزائه من الأرض المطلوب الاعتداد بملكيتها.
مادة 72
تتولى الهيئة عرض توصيات اللجان ونتائج المراجعات والبيانات الأخرى المشار إليها في المواد السابقة - على مجلس الإدارة للنظر فى اعتمادها أو رفضها.
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري.
مادة 73
في جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف أو الاعتداد بالملكية تخطر مراقبات الضرائب العقارية بالمحافظات ببيان على أنموذج يعد لهذا الغرض عن هذه التصرفات والاعتدادات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقدير وربط ضريبة الأطيان على الأراضي التي تم التصرف فيها طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وذلك اعتبارا من تاريخ التصرف فيها.
ويجب أن يتم الاخطار المشار اليه فور اعتماد التصرف أو الاعتداد دون انتظار شهر العقود الخاصة بهذه التصرفات أو الاعتدادات.
==================================
المادة 5 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990
المادة 15 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990 – ثم استبدلت بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1012 لسنة 2009 – الوقائع المصرية العدد 223 في 28/9/2009
المادة 16 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990
المادة 20 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 21 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 22 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 23 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 24 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 25 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 26 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 27 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 28 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 29 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 30 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 41 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990
المادة 42 مستبدلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الاراضى رقم 1057 لسنة 1995 – الوقائع المصرية العدد 123 في 5/6/1996
المادة 45 مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1986 – الوقائع المصرية العدد 151 في 5/7/1986 - ثم بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1230 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 242 في 25/10/1990
المادة 50 مستبدلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 139 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 43 في 19/2/1990 وردت صياغة البند ثانياً من المادة 62 وفقا لما ورد بالوقائع المصرية العدد 113 في 16/5/1982 ,وكذلك بالنشرة التشريعية عدد مايو 1982 ص 2490 علي النحو المذكور , ولما كان النص بهذه الكيفية بين الخطأ ... لزم التنويه
الله المستعان
ردحذفكل جمعية زراعية يج انيك بة لا احة داخلية خاصة بها
ردحذف