السبت، 30 يناير 2016

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 
في شأن الأراضي الصحراوية

جمهورية مصر العربية
وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
قرار رقم 198 لسنة 1982
بإصدار اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم 143 لسنة 1981
في شأن الأراضي الصحراوية
(الوقائع المصرية العدد 113 في 16/5/1982)

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي

بعد الإطلاع علي القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان ؛
وعلي القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ؛
وعلي القانون رقم 215 لسنة 1952 في شأن قانون حماية الآثار؛
وعلي القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ؛
وعلي القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي القانون رقم 86 لسنة 1956 خاص بالمناجم والمحاجر ؛ 
وعلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 124 لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلي القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد اقصى لملكية الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها ؛
وعلي القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والمناطق الحرة ؛
وعلي القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلي القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام الحكم المحلي (نظام الإدارة المحلية) المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى ؛
وعلي قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضي الصحراوية – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 31/8/1981؛
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 1977 في شأن صندوق اراضى الاستصلاح والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 592 لسنة 1977؛
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي؛
وعلي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4933 لسنة 1981 في شأن قواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولي المحافظة استصلاحها؛
وعلي قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 111 لسنة 1980 فى شان الاعفاء الضريبى والجمركى وفقا لقانون التعمير ؛
وعلي قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 396 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها ؛
وعلي قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 482 لسنة 1981 بتشكيل لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ؛وعلي المشروع الذي أعدته اللجنة المشار إليها ؛
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة المرافقة في مجال تنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا فى 23 جمادى الآخرة سنة 1402
( 17 / 4 / 1982 )
مهندس / حسب الله الكفراوي
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 143 لسنة 1981 
في شأن الأراضي الصحراوية
مادة 1
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة إعداد خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب يوقع عليها ما يلي :-
(أ) حد الزمام ونهاية مسافة كيلو مترين منه وذلك بالنسبة للمحافظات غير الصحراوية.
(ب) كردون المدن والقرى القائم في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه ومسافة كيلو مترين وذلك فى المحافظات الصحراوية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) الحد الخارجي للبحيرات في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
كما تتولى الهيئة المذكورة بيان الحدود المشار إليها على الطبيعة بوضع علامات ثابتة عليها.
على أن تسلم الهيئة المذكورة نسخة معتمدة من كل خريطة الى كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة.
وتتحمل هذه الجهات بالتساوي تكاليف إعداد المجموعات الأربعة للخرائط المشار إليها ، كما تتحمل نفقات وضع العلامات الثابتة على الطبيعة.
مادة 2
تبلغ الجهة المختصة بوزارة الدفاع القرار الذي يصدر وزير الدفاع بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها والقواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها . والتي لا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع ووفقا للشروط التى يحددها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة المختصة. وتقدم كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى الجهة المختصة بوزارة الدفاع بيانات دوريا بالمساحات المخطط لاستغلالها سواء لأغراض التنمية الزراعية أو العمرانية، وذلك لدراستها من وجهة نظر شئون الدفاع والأمن وتقدير القواعد والشروط التى يجب مراعاتها والالتزام بها فى هذا الشأن.
مادة 3
مع مراعاة أحكام المادة السابقة - يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارات بتحديد المناطق التى تشملها مشروعات استصلاح الأراضي ، وبيانا لحدودها ومعالمها ، وذلك تبعا لمقتضيات تنفيذ خطط الدولة.
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة تلك الأراضي والتصرف فيها واستغلالها وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
وتضع الهيئة المذكورة بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة من القواعد والإجراءات ما يكفل مراعاة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض المشار إليها من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وذلك كله وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
وتخطر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار الوزير المختص باستصلاح الأراضي بتحديد مناطق الاستصلاح لتتولى خارج هذه المناطق مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 ورقم 143 لسنة 1981 المشار إليهما.
مادة 4
تخطر كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال بقرار مجلس الوزراء بنزع ملكية الأراضي الداخلة فى اختصاص أى منهما وفقا لأحكام البند (د) من المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا لدواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي أو المحافظة على الآثار .وينتهي التخصيص في حالات الاستيلاء المؤقت بانتهاء الغرض منه .
وتمثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اللجنة التي تحدد قيمة التعويض وفقا لأحكام القانون وذلك بالنسبة للأراضي الداخلة فى اختصاص هذه الهيئة.
مادة 5 - مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990
في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه , يقصد بأغراض الاستصلاح والاستزراع المشروعات التي تستهدف بصفة أساسية استصلاح الأراضي وجعلها قابلة للزراعة ، وتتضمن هذه المشروعات الأعمال التي تحقق أهداف الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة وتشمل جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة السمكية ومنافذ البيع المعدة للبيع الداخلي والتصدير المتصلة بالإنتاج الزراعي والحيواني وكذا المشروعات الصناعية التي تقوم أساسا على إنتاجيه الأرض بعد استصلاحها واستزراعها.  مادة 6
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة لنظر طلبات الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والمبينة بهذه اللائحة تختص بفحص ومراجعة هذه الطلبات والتوصية بإعفاء العمليات والمشروعات التي يثبت للجنة استيفائها للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من مجلس إدارة الهيئة . ويصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنفيذية ببيان العمليات المعفاة ضريبيا وكذا ببيان المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة للمشروعات التي اعتمد تمتعها بالإعفاء الجمركي من مجلس الإدارة. وتبلغ هذه القرارات إلى الجهات الضريبية والجمركية وغيرها من ذوى الشأن.
مادة 7
يكون للجنة المشار إليها في المادة السابقة أمانة فنية يرأسها مقرر هذه اللجنة ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتشكيل هذه الأمانة.
وتقدم طلبات الإعفاء إلى الأمانة الفنية مشفوعة بالمستندات اللازمة متضمنة بيانات وافية عن المشروعات وما يفيد توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ورأى الهيئة. وتقوم الأمانة الفنية بأعداد الموضوعات للعرض على اللجنة بعد استيفاء كافة البيانات اللازمة مشفوعة بنتيجة الدراسة فى كل حالة على حدة كما تتولى الأمانة إبلاغ الجهات الضريبية والجمركية وغيرها من ذوى الشأن بما يصدر من قرارات تنفيذية.
مادة 8
تتمتع مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 المشار اليه وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذي يقوم بها وعلى التفصيل الوارد بالمواد التالية.
مادة 9
تتمتع الشركات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبي بمقتضى استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقوم بها الشركات المصرية أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية فى المشروعات التي يكون التعاون فيها من مقتضيات خطة الدولة لاستصلاح الأراضي ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي. ويصدر بنظام إمساك الحسابات الخاصة بالعمليات المشار اليها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص باستصلاح الأراضي.
مادة 10
تتمتع الجهات القائمة بمشروعات الاستصلاح والاستزراع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات من المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة لهذه المشروعات والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي ، وتخطر بذلك وزارة المالية . ولا يجوز التصرف فى هذه التصرف فى هذه الواردات خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ سحبها من الدائرة الجمركية لغير الجهات القائمة باستصلاح واستزراع الأراضي إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك لسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها ووفقا لحالة هذه الواردات وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
مادة 11
تتمتع الهيئة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 12
يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر في مشروعات الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده الى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار اليه. وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن. ويتم ذلك وفقا للقواعد التالية:
(أ) لصاحب الشأن أن يطلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج أو رد المال خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الثابت في شهادة التسجيل ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة التجاوز عن هذا الشرط اذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول والمحول من أجله المال أو الاستمرار فيه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر أو لظروف غير عادية أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وذلك كله مع مراعاة الأتي:
1- استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه يكون للمشروع حق فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري فى جمهورية مصر العربية ويقيد بالجانب الدائن من هذا الحساب أو الحسابات رصيد رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية والقروض وغير ذلك من أموال المشروعات متى كانت بالعملات الحرة وكذلك المبالغ التى يشتريها المشروع من البنوك المحلية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى ، وكذلك حصيلة صادرات المشروع المنظورة وغير المنظورة وحصيلة المبيعات بالنقد الأجنبي بالأسواق المحلية. وللمشروع دون إذن أو ترخيص خاص الحق فى استخدام الحساب المذكور فى تحويل المبالغ المصرح بها طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فى سداد قيمة الواردات السلعية والاستثمارية اللازمة لتشغيل المشروع وفى مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد وفى سداد ما يستحق على المشروع من أقساط القروض المعقودة بالنقد الأجنبي وفوائدها وفى أداء غير ذلك من المصروفات اللازمة للمشروع. ويجوز للمشروع ان يستبدل من البنوك المحلية أى مبلغ من هذا الجانب مقابل جنيهات مصرية بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي . ويلتزم المشروع بأن يقدم الى الهيئة بيانات في نهاية كل سنة مالية بحركة هذا الحساب وبالمستندات التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة فى القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه على أن يكون هذا البيان معتمدا من أحد المحاسبين القانونيين.
2- يكون تحويل المال المستثمر الى الخارج بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي على خمسة أقساط سنوية متساوية ، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله محسوبا طبقا لأحكام هذه المادة اذا كان رصيد المستثمر بالنقد الأجنبي فى الحساب المشار إليه فى هذا المادة يسمح بهذا التحويل أو إذا كان قد تصرف فيه مقابل نقد أجنبي حر على أن تخطر الهيئة بهذا التصرف.
3- اذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عنيا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.
4- يكون تحويل المال المستثمر فى حدود قيمة الاستثمار عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية. ويجوز التصرف فى المال المستثمر المسجل لدى الهيئة بعد أخطارها بذلك بنقد أجنبى حر ، ومع ذلك يجوز للمشروع بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة التصرف فى أمواله المسجلة لديها أو جزء منها الى آخر بعملة محلية وفى هذه الحالة لا ينتفع المتصرف اليه بحقوق التحويل الواردة فى القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه.
ويحل المتصرف إليه فى الحالتين محل المستثمر الأصلى فى الانتفاع بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه. ويجوز فى جميع الأحوال بيع الأسهم المقومة بعملة أجنبية حرة فى البورصات المصرية بنقد أجنبى حر وفى هذه الحالة يحول ناتج البيع لحساب البائع الى الخارج.
(ب) تتضمن موافقة الهيئة على المشروع تحديد القواعد الخاصة بتحويل عائد المال المستثمر الى الخارج - اذا رغب المستثمر فى ذلك - وفقا لما يأتى:
1- بالنسبة للمشروع الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاته من النقد الأجنبى وتغطى حصيلة ما يحققه من صادرات منظورة أو غير منظورة جميع عناصر احتياجاته من استيراد ألات ومعدات ومستلزمات انتاج ومواد ومن سداد للقروض المعقودة بالنقد الأجنبى وفوائدها يسمح بتحويل صافى الأرباح السنوية للمال المستثمر بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى فى حدود الرصيد الدائن لحساب العملة الأجنبية المرخص به والمشار اليه فى هذه المادة.
2- بالنسبة للمشروعات التى لا تكون موجهة أساسا للتصدير والتى تحدد من حاجة البلاد الى الاستيراد يسمح بتحويل صافى أرباحها كلها أو بعضها بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبى وفقا لما تقرره الهيئة وطبقا للقواعد النقدية السارية.
مادة 13
تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأحنى والناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتها على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال فى مجال مشروعات الاستصلاح والاستزراع . ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التي يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبي للخارج.
مادة 14
يعفى شاغلو العقارات التي تقام في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه مما يكون مستحقوا عليهم من الضريبية على العقارات المبينة ، ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.
مادة 15 - مستبدلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1012 لسنة 2009 
تعفى الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والتي يتم استصلاحها واستزراعها وفقا لخطة الدولة للاستصلاح وفى المواعيد التي يحددها مجلس ادارة الهيئة , أو التي يتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسمتيها أو مصدر فرضها وذلك علي النحو المنصوص عليه في القانون .ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة , وفقا لشهادة تصدر من الهيئة , ولا يسري هذا الإعفاء إذا استغلت تلك الأراضي في غير أغراض الاستزراع أو الاستصلاح .وتجري الهيئة حصراً سنوياً للأراضي التي تم تغير الغرض منها إلي غير الاستصلاح والاستزراع وترسل نسخة من هذا الحصر إلي وزارة المالية لرفع الإعفاء الضريبي المقرر لها . .

مادة 16 - مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة 16 من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج علي النحو المشار إليه في المادة السابقة  .
مادة 17
تعفى من الضريبة العامة على الإيراد ، ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه ، والمبينة بهذه اللائحة.
مادة 18
يلتزم المتصرف إليهم فى الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي.
ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقا للسياسة العامة للدولة فى هذا المجال ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 19
يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تتعاقد مع الهيئة على اقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الداخلة فى اختصاص المحليات ، وذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما ، وبمراعاة ما يلى:
1- أن يكون المشروع داخلا فى الخطة المقررة للاستصلاح وأن يكون معتمدا من السلطات المختصة وفقا لقانون الحكم المحلى.
2- اقرار دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للمشروع ومصادر تمويلة.
3- بيان طريقة التصرف فى الأرض أو استغلالها بعد تنفيذ المشروع.
4- بيان ضمانات استيفاء الهيئة لمستحقاتها.
5- الأحكام الجوهرية الأخرى التي يرى مجلس إدارة الهيئة تضمينها الاتفاق.
وفى جميع الأحوال تعطى أولوية للمشروعات التي تعرضها المحليات وتكون مكملة ومرتبطة بمشرعات قومية تتولاها الهيئة.
مادة 20
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 21
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 22
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 23
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 24
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 25
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 26
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 27
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 28
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 29
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 30
ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983

مادة 31
لمجلس إدارة الهيئة إذا ثبت لدية تداخل أرض مملوكة للأفراد أو الجهات الخاصة فى مشروعات الاستصلاح العامة التي تقوم بها الهيئة بذاتها أو عن طريق إسنادها أو تخصيصها لشركات القطاع العام ، وكان من شأن هذا التداخل الإخلال بهذه المشروعات، أن يقرر شراء الأرض وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى مساوية لها فى القيمة وفى نفس الزمام أو أقرب زمام لها بحسب الأحوال. ويتم تقدير أثمان الأراضي المنصوص عليها فى الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه والأحكام الواردة فى هذه اللائحة، ويخطر ذوو الشأن بالتقديرات المشار اليها بكتاب بدون مظروف موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر عدم حضورهم لا تخذ إجراءات التعاقد خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بمثابة رفض الاتفاق الودى . وفى هذه الحالة يكون للهيئة اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 32
يتضمن القرار الصادر بإزالة وضع اليد المخالف لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه تحديد الجهة التى تتولى تنفيذ الازالة.
مادة 33
يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية عند التصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، ما يملكه المتصرف اليه أو أسرته بحسب الأحوال من الأراضي الصحراوية. ويلتزم المتصرف اليه أو المسئول عن أسرته قانونا أن يقدم اقرارا الى الهيئة، ويتضمن الإقرار بيان ملكيته وكل من أفراد اسرته من الاراضى الصحراوية وبيان مساحة الأراضي ومعالمها ، أو يقدم إقرارا بعدم ملكيته لأى من هذه الأراضى ، واذا كان قد سبق خضوعه لأي من قوانين الإصلاح الزراعي الخاصة بتحديد الملكية فيوضح ذلك بالإقرار المشار إليه مع بيان رقم القانون وسنته السابق خضوعه له مع اعتماد هذا الإقرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مادة 34
اذا زادت - بعد العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه - ملكية الفرد على المساحة الجائز تملكها قانونا من الأراضى الصحراوية بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طريق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الاسرة المكونة من الزوج والزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين ، على المساحة الجائز تملكها من هذه الأراضى بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق ، وجب على المالك الفرد أوالمسئول عن الأسرة قانونا أن يبلغ الهيئة خلال شهرين من تاريخ علمه بقيام سبب المكلية باخطار يتضمن:
1- اسم المالك الفرد أو أسماء أفراد أسرته بحسب الأحوال.
2- بيان جملة ما يملكه المالك الفرد أو كل فرد من الأسرة من الأراضي الصحراوية قبل وقوع السبب الذى ترتبت عليه الزيادة فى الملكية.
3- بيان السبب الذي ترتبت عليه الزيادة وتاريخ وقوعه واسم من زادت ملكيته من أفراد الأسرة.
4- بيان مقدار الزيادة على وجه التقريب.
5- تعهد بتقديم اقرار للهيئة بحسب الأحوال.
مادة 35
يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية فى الأراضي الصحراوية - بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة بشرط الا تزيد ملكية أى من المتصرف إليهم على المساحة الجائز تملكها قانونا بما فى ذلك القدر محل التصرف، وألا كان للهيئة أن تستولي على مقدار الزيادة اعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة نظير تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الاعتباري (تاريخ وقوع السبب الذي ترتبت عليه الزيادة) مضافا اليه قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الكائنة بها مقدرة بمعرفة اللجان الفنية المشار إليها بالمادة 45 من هذه اللائحة .
وإذا كانت الأرض غير مربوطة بضريبة عقارية أو كانت مربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهين يتم تقدير قيمتها بمعرفة اللجان الفنية المشار اليها، ويعتبر هذا التقدير نهائيا فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 36
يكون لأفراد الأسرة أن يوفقوا أوضاعهم أو يعيدوا توفيق أوضاعهم بحسب الأحوال فى نطاق الملكية التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يترتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار اليها وعلى الا تزيد ملكية أى فرد منهم على المساحة الجائز تملكها قانونا. ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا للهيئة المذكورة - خلال السنة المشار اليها - إقرارا عن ملكية الأسرة متضمنا البيانات الآتية:
(أ) بيان ملكية كل فرد من الأسرة فى تاريخ حدوث الزيادة.
(ب) بيان ما صارت اليه ملكية كل منهم فى نطاق ملكية الأسرة المحتفظة بها طبقا للتصرفات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبما لا تتجاوز معه ملكية أى فرد منهم الحد الجائز تملكه قانونا.
(جـ) بيان مساحة الأراضي الزائدة على حد احتفاظ الأسرة.
مادة 37
إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة - خلال المدة المحددة - على توفيق أوضاعهم فى نطاق الحد الأقصى للملكية التي يجوز للأسرة تملكها تستولي الهيئة أولا على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لدية منهم هذه الزيادة . فإذا ظلت الأسرة رغم ذلك مالكة لما يجاوز الحد الأقصى يصير الاستيلاء على مقدار الزيادة لدى جميع أفراد الأسرة بنسبة ما يملكه كل منهم بعد هذا الاستيلاء الأول.
مادة 38
يجب على المالك الفرد أن يقدم الى اليهئة - خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ انقضاء سنة على تاريخ حدوث السبب الذى ترتبت عليه الزيادة فى ملكيته - اقرارا مفصلا بالبيانات المنصوص عليها فى هذه اللائحة وان يتضمن الاقرار بصفة خاصة ما يأتى:
1- مقدار الزيادة الحقيقة فى ملكيتها على الحد الجائز تملكه قانونا.
2- تحديد المساحات التى تم التصرف فيها بتصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار اليها واسماء المتصرف اليهم وأدلة ثبوت تاريخ هذه التصرفات.
3- تحديد المساحات الزائدة - بعد استبعاد ما تم التصرف فيه على النحو السابق - التى تخضع للاستيلاء.
ويقدم مع الإقرار السند المثبت للسبب الذى ترتبت عليه الزيادة فى الملكية وصور خطية أو فوتوغرافية - بحجم مناسب - طبق الأصل من كل عقد من العقود التى تم التصرف بموجبها فى القدر الزائد مشفوعة بالدليل الرسمي على ثبوت تاريخ كل تصرف منها.
مادة 39
على المسئول قانونا عن الأسرة أن يقدم للهيئة الإقرار المشار اليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ انقضاء سنة على تاريخ حدوث السبب الذي ترتبت عليه الزيادة فى ملكية الأسرة وان يتضمن الإقرار بصفة خاصة ما يأتى:
1- مقدار الزيادة الحقيقة التي حدثت فى ملكية أى فرد من أفراد الأسرة على الحد الجائز تملكه قانونا ومقدار الزيادة التي ترتبت فى ملكية الأسرة على الحد الجائز تملكه قانونا.
2- تحديد المساحات التى تم التصرف فيها الى الغير بتصرفات ناقلة للملكية ثابتة التاريخ خلال السنة المشار اليها . وأسماء الصادرة منهم هذه التصرفات من أفراد الأسرة ، وأسماء المتصرف اليهم ، وأدلة ثبوت تاريخ كل تصرف منها.
3- بيان كيفية توفيق أوضاع الأسرة فى نطاق الملكية التي يجوز للأسرة تملكها ، وبيان التصرفات الثابتة التاريخ التى تم بموجبها تسوية هذه الأوضاع خلال السنة المشار اليها.
4- تحديد المساحات الزائدة التي تخضع للاستيلاء لدى الأسرة ، وأسماء الماكين لهذه المساحات . ومقدار ما يستولى عليه منها لدى كل منهم.
مادة 40
يقدم مع الإقرار المشار إليه فى المواد السابقة السند المثبت للسبب الذي ترتبت عليه الزيادة فى الملكية ، وصور خطية أو فوتوغرافية - بحجم مناسب - طبق الأصل من كل عقد من العقود التى تم التصرف بموجبها الى الغير فى القدر الزائد فى ملكية الفرد أو الأسرة ، وكذلك نسخة من كل عقد من العقود التى تم بموجبها توفيق أوضاع الأسرة في الملكية التى يجوز للأسرة تملكها مشفوعة كلها بالدليل الرسمي على ثبوت تاريخ كل تصرف منها.
ويجب على مقدم الإقرار أن يقدم الى الهيئة أصول المحررات المشار اليها كلما طلب اليه ذلك للإطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة منه واعادتها اليه.
مادة 41 - مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990
يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها تأجيرا عاديا أو تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض ، وإذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها ويستثني من ذلك المستثمر الذي يقوم بإيداع القيمة الكلية للمشروع المعتمد من الجهة المختصة والمخصص له المساحة المباعة في أحد البنوك بجمهورية مصر العربية المعتمدة لدي البنك المركزي كرأس مال يخصص للصرف منه علي المشروع ويحرر عقد البيع فور إيداع هذه القيمة علي ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد البيع  .
مادة 42 - مستبدلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الثروة الحيوانية والسمكية  واستصلاح الاراضى رقم 1057 لسنة 1995
تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضي الصحراوية والمنشآت الداخلة فى الأراضي الصحراوية والواجبة الشهر وكذا المحررات الخاصة بالاعتداد بالملكية التى تصدرها الهيئة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وكذلك محررات الاعتداد بالملكية التى تصدرها الهيئة والمحافظات الصحراوية المختصة والواقعة داخل مسافة الكيلو مترين من حد كردونات المدن والقرى للمحافظات الصحراوية وذلك بالتطبيق لأحكام قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 بشأن بعض حالات الاعتداد للملكية فى محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء و البحر الأحمر ومطروح وبعض المناطق بالصحراء الغربية فى مكتب الشهر العقاري المختص وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 96 لسنة 1995 ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة .  مادة 43
يجوز لرئيس الهيئة - تنفيذا لسياسة الدولة - أن يرخص فى التصرف بغير المزاد العلني فى الأراضي المستصلحة التي تخصص للفئات التالية:
(أ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.
(ب) صغار الزراع الذين لا تزيد حيازتهم ملكا أو إيجارا عن خمسة أفدنة للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين).
(جـ) خريجي الكليات والمعاهد.
(د) العاملون بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية وقواعد وإجراءات التصرف في الحالات المشار إليها وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظات.
وتتضمن تلك القواعد على وجه الخصوص تحديد المساحة التي يتم التصرف فيها لكل فرد في تلك الفئات ، والشروط الواجب توافرها في المتصرف إليه ووسائل وإجراءات البحث الاجتماعي والإعلان عن التصرف وشروط الاختيار وقواعد التفضيل في حالة التزاحم وإجراءات الطعون والتحقق من جدية المتصرف إليه في زراعة الأرض وقواعد التنازل عن الأرض والتصرف فيها بما يكفل المحافظة عليها وحصول الهيئة على مستحقاتها. ويضع مجلس الإدارة نماذج طلبات الانتفاع وعقود التمليك والاستمارات التي تتم إجراءات البحوث الاجتماعية بمقتضاها للتأجير أو التصرف إلى الفئات المشار إليها . ويتضمن نموذج العقد تشكيل لجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة تختص بتحقيق المخالفات التي تنسب إلى المتصرف إليه من الفئات المشار إليها مسببة على مجلس إدارة الهيئة للنظر في التصديق عليها . وينفذ قرار المجلس بالطريق الإداري .
مادة 44
بمراعاة أحكام المادة السابقة - يكون التصرف أو التأخير فى الأراضي المستصلحة بطريق المزاد العلني ، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التصرف فى تلك الأراضي. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لمجلس إدارة الهيئة . إذا ما ثبت له أن مشروعا يفيد بحسب طبيعته أو حجمه فى تنمية الاقتصاد القومي ، ويقتضى تنفيذه حيازة أرض من الأراضي المستصلحة الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها ، أن يطلب إلى الوزير المختص باستصلاح الأراضي عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على تأجير الأرض أو بيعها إلى المشروع طبقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يقترحها مجلس الإدارة فى كل حالة على حده .
مادة 45 - مستبدلة بقرار وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي رقم 1230 لسنة 1990
تكون اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة هي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه  .  مادة 46
تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بتقدير القيمة الإيجارية أو أثمان الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه .
وتكون الإحالة إلى هذه اللجان من مجلس إدارة الهيئة أو من رئيسه بحسب الأحوال.
وتكون قرارات هذه اللجان صحيحة بأغلبية الأصوات وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
مادة 47
تراعى اللجان الفنية عند التقدير العناصر الآتية:
1- طبيعة الأرض ومعنها ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعي.
2- تكاليف استصلاح الأرض وتعميرها واستزراعها.
3- طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فى تلك الأرض وما تغله من حاصلات زراعية ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
4- تكاليف استغلال الأرض في الزراعة والإيرادات الناتجة من هذا الاستغلال وصافى الربح المحقق منها.
5- مدى توافر المياه الصالحة لري تلك الأرض وإمكانياتها ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
6- موقع الأرض ومدى قربها أو بعدها من العمران . ومدى سهولة المواصلات اليها.
7- أثمان الأراضي فى المعاملات السائدة فى المنطقة.
8- العناصر الأخرى التي تراها اللجنة.
مادة 48
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالمكافآت التي تمنح لهذه اللجان ومصاريف الانتقال وبدل السفر بما يكفل قيامها بعملها على أكمل وجه.
مادة 49
تعرض تقديرات اللجان الفنية على مجلس إدارة الهيئة لتحديد القيمة الإيجارية أو الثمن بعد القيام بأية دراسات أو مراجعات يراها لازمة لذلك.
مادة 50
إلى أن يتم وضع القواعد المنظمة للصندوق المذكور بالمادة رقم 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 تودع فى الصندوق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 1977 الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها وجميع الموارد والاعتمادات التي تقرر لهذه الأراضي وفقا لأحكام القانون ويتم الصرف منها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع وإقامة البنية الأساسية بقرار مجلسي إدارة صندوق أراضى الاستصلاح بعد اعتمادها من السلطة المختصة .  مادة 51
يقدم مشترو الأراضي الصحراوية إلى الهيئة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة إخطارا عن الأراضي المبيعة لهم قبل العمل بالقانون بقصد استصلاحها واستزراعها ، ويتضمن الإخطار ما يأتي:
1- اسم المشترى أو الجهة المشترية.
2- مساحة الأرض ومعالمها ، ورسم يوضح موقع المساحة وحدودها .
3- مصدر ري الأرض وتاريخ توافر الري لها من هذا المصدر والجهة التى رخصت به.
4- الجهة التي وافقت على البيع وتاريخ اعتماده أو تاريخ تسليم الأرض.
5- تاريخ ورقم شهر عقد البيع أن كان قد سبق شهره وصورة من هذا العقد.
6- قيمة ثمن الأرض.
7- البرنامج الزمني لتنفيذ أعمال الاستصلاح والاستزراع خلال المدة المحددة وذلك أن لم يكن قد تم استصلاحها وزراعتها بالكامل.
مادة 52
تعد الهيئة من واقع سجلاتها وبالاسترشاد بالإخطارات المقدمة من المشترين حصرا شاملا لهذه الأراضي متضمنا ذات البيانات المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 مضافا إليها بيان تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاستصلاح والاستزراع وهو نهاية مدة خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري للأرض أو نهاية مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه أي المدتين أطول.
ويخطر المشترون بتواريخ انتهاء المدة المحددة.
مادة 53
تقوم الهيئة بمعاينة هذه الأراضي بصفة دورية خلال المدة المحددة لإتمام الاستصلاح والاستزراع عن طريق لجان تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعد هذه اللجان محاضر تثبت فيها نتيجة المعاينات وبيان حالة الأراضي المبيعة لهؤلاء المشترين وقت المعاينة وما تم بها من أعمال الاستصلاح والاستزراع مقارنا بما هو مفروض إتمامه من هذه الأعمال وفقا للبرنامج المقرر. وتثبت نتيجة هذه المعاينات بالسجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة كما تعاين هذه اللجان الأراضي المشار إليها فور انتهاء الأجل المحدد بالمادة السابقة مسترشدة بما تضمنته محاضر المعاينات السابقة ويخطر كل من المشترين السابقين بالموعد المحدد للمعاينة لحضوره أو حضور من يمثله قانونا، ويتم الإخطار بكتاب بدون مظروف موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المعلوم للهيئة وذلك قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعتبر تصدير هذا الكتاب لمكتب البريد بمثابة إعلانا رسميا بالموعد المحدد، وإذا تخلف المشترى عن الحضور رغم إخطاره تباشر اللجان أعمالها وتعد محاضر تثبت فيها نتائج معاينتها تتضمن ما يأتي:
1- بيان المساحة التي تم استصلاحها والمساحة التى تم استزراعها وتاريخ بدء زراعتها.
2- بيان المساحة التى لم يتم استصلاحها.
3- بيان المغروسات والمنشآت وغير ذلك المقامة على الأرض ووصف كل منها.
ويوقع على المحاضر من اللجنة ومن المشترين وفى حالة امتناع أحدهم عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب، كما أنه فى حالة عدم حضور المشترى رغم سابقة إخطاره أو من يمثله قانونا يثبت ذلك بالمحضر.
مادة 54
تراجع الهيئة محاضر اللجان المشار إليها وتعد تقارير من واقعها لكل حالة على حدة تعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إصدار القرارات اللازمة فيما يأتي:
1- اعتماد نتائج المعاينات فى حالات الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها.
2- فسخ البيع كليا أو جزئيا بحسب الأحوال في حالات الأراضي التي يثبت فيها عدم إتمام استصلاحها واستزراعها.
مادة 55
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار تشكيل لجان تتولى استرداد الأرض من المشترين وفقا للقرارات المعتمدة بفسخ البيع. ويضم للجنة أحد رجال الأمن من مديرية الأمن الواقعة فى دائرتها الأرض يحدده مدير الأمن - ويشترك مع اللجنة فى أداء مهمتها والمحافظة عليها.
مادة 56
يخطر رئيس اللجنة - المشترى بالموعد المحدد للتنفيذ على عنوانه المعلوم للهيئة ويتم إخطاره بالكيفية وطبقا للإجراءات المشار إليها بالمادة 53 من هذه اللائحة.
وتحرر اللجنة محضرا بتسلم الأرض . وفى حالة وجود اختلاف بين بيانات قرار الفسخ وبين نتيجة المعاينة في الطبيعة فتثبت اللجنة هذا الاختلاف بالمحضر.
ويوقع على المحضر من اللجنة ومن مندوب الأمن ومن المشترى السابق أو من يمثله قانونا وفى حالة امتناع احدها عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب.
مادة 57
تسلم اللجنة صورة المحضر إلى المشترى وفى حالة تخلفه تبلغ إليه الصورة على عنوانه المعلوم للهيئة بالكيفية المشار إليها بالمادة 53 من هذه اللائحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر.
مادة 58
يلتزم المشترى بأداء مقابل انتفاع عن الأرض التى اعتمد فسخ بيعها اعتبارا من تاريخ تسليم هذه الأرض إليه حتى التاريخ المحدد للاسترداد المشار اليه بالمادة 56 من هذه اللائحة.
مادة 59
تتولى اللجان الفنية المشار إليها بالمادة 45 من هذه اللائحة تقدير مقابل الانتفاع المستحق للدولة عن الأرض التي اعتمد فسخ بيعها طوال المدة المشار إليها بالمادة السابقة . وكذلك تقدير قيمة النفقات الضرورية والنافعة التي يكون قد صرفها فى استصلاح واستزراع ما تم استصلاحه واستزراعه منها وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض وبمراعاة ما تكلفه فى الغراس والمنشآت والزراعات التي أقامها على الأرض المشار إليها على نفقته ومراجعة ما يقدمه إلى اللجنة من مستندات رسمية.
مادة 60
تبلغ التقديرات المشار إليها إلى المشترى ، كما تبلغ إليه نتيجة المقاصة التي تتم على أساس هذه التقديرات بين مقابل الانتفاع بالأرض التي اعتمد فسخ بيعها وبين ما يكون قد أداه من ثمن وكذلك ما يستحق له من تعويض طبقا للوارد بالمادة 59 من هذه اللائحة.
ويتم التبليغ على عنوان المشترى بالكيفية المشار إليها بالمادة 53 من هذه اللائحة ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بتلك التقديرات ونتيجة المقاصة - موعدا لتقديم تظلمه إلى مجلس إدارة الهيئة. ويتم البت في التظلم من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 61
يؤشر فى السجلات بالقرار الخاص باعتماد فسخ البيع كذلك تنفيذ هذا القرار وباسترداد الأرض منه ، وإذا كان التصرف محل الفسخ قد سبق شهره فتودع نسخة رسمية من قرار الفسخ بمكتب الشهر العقاري المختص للتأشير بموجبه على العقد السابق شهره وفقا للقانون.
مادة 62
يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه كل من :
أولا:- 1- من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بحقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه والمستندة الى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد. كذلك من تقرر تملكهم لما كانوا يحوزونه من عقارات بمقتضى قرارات نهائية صادرة وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه.
2- كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه وذلك بالنسبة الى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأرض في ذلك التاريخ وبما لا يجاوز الحد الأقصى للملكية. ولا يسرى هذا الحكم على الأرض التي تزرع جزءا من السنة على مياه الأمطار فقط.
3- كل من اتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التي تلحق به وتعد مرفقا له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على الأكثر وذلك بشرط بقاء البناء قائما حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه.
ثانيا:- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 بالتصرف فى الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.  ثالثا:- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض ، أو بتوفير مصادر أخرى للري اذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفر المستصلح.
رابعا:- شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل فى رأسمالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التي يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 63
يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه لصالح:
(أ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
(ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى.
(جـ) المشترين بطريق المزاد العلني.
(د) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربي والأجنبى والمناطق الحرة.
مادة 64
تتولى الهيئة بحث إخطارات الملكية وتحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها الواردة بالفقرات 1ن 2، 3 من البند أولا من المادة 62 من هذه اللائحة طبقا لما يأتي:
1- يقتصر البحث على الإخطارات المقدمة فى المواعيد المحددة فى القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه والمقيدة فى السجلات المعدة لذلك.
2- تشكل لجان محلية فى المحافظات الواقعة في نظاقها العقارات محل الإخطارات على النحو التالي:
- مندوب فنى من قطاع الملكية والتصرف...... رئيسا.
- مهندس زراعي من منطقة التعمير الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطارات.. عضوا.
- مندوب فنى من المحافظة الواقعة فى نطاقها العقارات محل الإخطارات.. عضوا.
- مندوب مديرية المساحة التى تقع العقارات محل الاخطارات فى دائرة اختصاصها.. عضوا.
- مندوب مديرية الزراعة فى المحافظة الواقعة فى نطاقها.. عضوا.
- عمدة القرية الواقعة فيها العقارات محل الإخطارات.. عضوا.
وتختص هذه اللجان ببحث الإخطارات وتحقيق الحقوق العينية المثتبة فيها وإبداء توصياتها بشأنها. وللجنة أن تستعين بباحثين قانونين لمعاونتها في أعمالها وإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى - يندبون لهذا الغرض - ويشرف على أعمال هؤلاء الباحثين مفوض مجلس الدولة لدى المحافظة المختصة أو نائب من مجلس الدولة.
وتراعى هذه اللجان لدى بحث وتحقيق الإخطارات ، طبيعة الدورة الزراعية المتبعة فى المنطقة الواقعة فيها الأرض محل الادعاء بالحق ، وطبيعة موارد المياه المتوفرة فيها ، وللجان فى سبيل ذلك معاينة العقارات محل الإخطارات ومطابقة المستندات المتعلقة بها والإطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة ، ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوى الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك ، ويكون التكليف بالطريق الاداري قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بخمس عشر يوما على الأقل ، وتحال توصيات اللجان خلال أسبوع من تاريخ صدورها الى قطاع الملكية والتصرف بالهيئة لمراجعتها.
مادة 65
على كل من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا والمشار إليه فى البند ثانيا من المادة 62 من هذه اللائحة - أن يتقدم بطلب للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة متضمنا البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب محل الطلب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومنته الأصلية.
2- بيان مساحة الأرض محل الطلب وحدودها ومعالمها التى تم شهر ملكيتها.
3- بيان تاريخ ورقم شهر المستند مع إرفاق صورة رسمية منه. 4- اسم الجهة التي أصدرت السند المشهر.
وتقيد هذه الطلبات فى سجلات تعد لهذا الغرض . وتراجع بيانات هذه الطلبات بمعرفة قطاع الملكية والتصرف بالهيئة.
مادة 66
على كل من استصلح واستزراع حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه في البند ثالثا من المادة 62 من هذه اللائحة التقدم للهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بطلب يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية.
2- بيان مساحة الأرض المستصلحة ومعالمها وحدودها والمساحة التي زرعها بصفة فعلية ومستمرة من جملة المساحة وبيان موقعها وحدودها وتاريخ زراعتها.
3- بيان مصادر الري التي وفرها المتسصلح للأرض محل الطلب والجهة التى رخصت بها.
وتتولى الهيئة بحث هذه الطلبات لتحديد ما اذا كانت الأرض موضوع الطلب داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح أو مخصصة لمشروع عام أو سبق التصرف فيها قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه . فإذا ثبت عدم دخول الأرض فى خطة الدولة للاستصلاح أو تخصيصها لمشروع عام رفض طلب الاعتداد . والا أحيل الطلب الى اللجان المشار إليها بالمادة 64 من هذه اللائحة . لمعاينة الأراضى محل هذه الطلبات والتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلبات وعلى الأخص مساحة الأرض المستصلحة ومعاملها وحدودها. والمساحة التي زرعها مقدم الطلب بصفة فعلية ومستمرة من جملة المساحة وبيان موقعها وحدودها وبيان مصدر الرى الذى وفره المستصلح للأرض. وتحال محاضر اللجان المشار إليها إلى قطاع الملكية والتصرف بالهيئة لمراجعتها.
مادة 67
على شركات القطاع العام المشار إليها في البند رابعا من المادة 62 من هذه اللائحة اعداد البيانات الخاصة بالمساحات التي دخلت فى رأسمالها وتم تقويمها كأصول رأسمالية ومواقعها ، وكذلك المساحات ومعالمها التي لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها فعلا مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك ، وموافاة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات والمستندات المشار إليها . وتحال إلى قطاع الملكية والتصرف لمراجعتها.
مادة 68
يعتد بالتصرفات الغير مشهرة الصادرة من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح فى الأراضي الصحراوية وذلك لكل من:
(أ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية.
(ب) المشترين بطريق المزاد العلني.
وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات الخاصة بهم وفقا للقواعد والشروط الى تم على أساسها التصرف والمنصوص عليها فى العقود المبرمة مع المتصرف اليهم. وتعرض حالات التصرف الصادرة من غير هذه الجهات لصالح أي من هذه الفئات على مجلس ادارة الهيئة للبت فيها.
مادة 69
يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي وذلك إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- موافقة جميع الجهات المختصة قانونا ( الدفاع - الآثار.......الخ) على التصرف فى المساحة بغرض استصلاحها واستزراعها.
2- صدور قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي باعتماد التصرف بالبيع أو بتخصيص الأرض للجمعية.
3- استيفاء الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعية وشهرها طبقا لأحكام قانون التعاون الزراعي ولوائحه.
4- وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية.
5- استلام الجمعية للأرض من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح ويعرض تقرير واف بهذه الحالات على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الاعتداد بهذه التصرفات.
مادة 70
يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح الصادرة لصالح المشروعات المنشأة طبقا لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وذلك إذا توافرت فيها الشروط التالية:
1- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المشروع المزمع اقامته على المساحة موضوع التصرف.
2- تمام إجراءات تأسيس المشروع وشهره طبقا لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
3- أن تمثل الأرض المتصرف فيها جزءا متكاملا من الأصول الرأسمالية للمشروع.
4- صدور قرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي باعتماد التصرف بالبيع للمشروع فى هذه المساحة.
5- سداد المشروع لكافة التزاماته المالية للهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح.
6- استلام الأرض من الهيئة أو صندوق أراضى الاستصلاح.
وتتولى الهيئة حصر الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وعرض تقرير واف بها على مجلس الإدارة للنظر في الاعتداد بهذه التصرفات.
مادة 71
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إصدار شهادات الاعتداد وعقود البيع والنماذج الخاصة بها . وما يؤديه طالب الاعتداد بالملكية من تأمين ونظير تكاليف بحث طلبه والمعاينة والمصروفات الإدارية ، وذلك عن الفدان الواحد أو أجزائه من الأرض المطلوب الاعتداد بملكيتها.
مادة 72
تتولى الهيئة عرض توصيات اللجان ونتائج المراجعات والبيانات الأخرى المشار إليها في المواد السابقة - على مجلس الإدارة للنظر فى اعتمادها أو رفضها.
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري.
مادة 73
في جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف أو الاعتداد بالملكية تخطر مراقبات الضرائب العقارية بالمحافظات ببيان على أنموذج يعد لهذا الغرض عن هذه التصرفات والاعتدادات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقدير وربط ضريبة الأطيان على الأراضي التي تم التصرف فيها طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وذلك اعتبارا من تاريخ التصرف فيها.
ويجب أن يتم الاخطار المشار اليه فور اعتماد التصرف أو الاعتداد دون انتظار شهر العقود الخاصة بهذه التصرفات أو الاعتدادات.
================================== 
المادة 5 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990 
المادة 15 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990 – ثم استبدلت بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1012 لسنة 2009 – الوقائع المصرية العدد 223 في 28/9/2009
المادة 16 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990
المادة 20 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 21 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 22 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 23 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 24 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 25 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 26 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 27 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983 
المادة 28 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983 
المادة 29 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 30 ملغاة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1983 – الوقائع المصرية العدد 185 في 14/8/1983
المادة 41 مستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 135 في 12/6/1990
المادة 42 مستبدلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الثروة الحيوانية والسمكية  واستصلاح الاراضى رقم 1057 لسنة 1995 – الوقائع المصرية العدد 123 في 5/6/1996  
المادة 45 مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1986 – الوقائع المصرية العدد 151 في 5/7/1986 - ثم بقرار وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي رقم 1230 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 242 في 25/10/1990  
المادة 50 مستبدلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 139 لسنة 1990 – الوقائع المصرية العدد 43 في 19/2/1990  وردت صياغة البند ثانياً من المادة 62 وفقا لما ورد بالوقائع المصرية  العدد 113 في 16/5/1982 ,وكذلك بالنشرة التشريعية عدد مايو 1982 ص 2490 علي النحو المذكور , ولما كان النص بهذه الكيفية بين الخطأ ... لزم التنويه

هناك تعليقان (2):