الخميس، 19 يناير 2017

قانون 132 لسنة 1950


قانون 132 لسنة 1950 
بشان الألبان ومنتجاتها
الوقائع المصرية العدد 86 في 31 اغسطس 1950


مادة (1) : 
اللبن المسموح بتداوله هو لبن الجاموس أو البقر أو الماعز أو الغنم . ويقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثر من نوع واحد والممزوج مزجاً جيداً وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء .
واللبن المحلوب من حيوان غير الجاموس يجب أن تميز أوعيته وعبواته وأن بعلن عن نوع الحيوان المحلوب منه بالطريقة التي يقررها وزير الصحة العمومية وإلا أعتبر لبن جاموس . ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع .

مادة (2) : 
يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته. 
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته .

مادة (3) : 
لا يجوز حلب الحيوان بقصد بيعه أو استعماله في تحضير منتجات الألبان أو غيرها في الحالات الآتية :
 أ- إذا كان مصاباً بأي نوع من أنواع التدرن أو كان مشتبهاً في إصابته إلى أن يتضح نتيجة فحصه باختبار تيوبركلين .
ب- إذا كان مصاباً أو مشتبهاً في إصابته بالحمى الفحمية أو الكلب أو الجدري أو القطر الشعاعي ( الإكيتوميكوز ) .
ج- إذا كان مصاباً بحمى ناشئة عن الولادة أو التسمم الدموي .
د- إذا كان مصاباً بمرض الفم والقدم ( الحمى القلاعية ) أو مرض الإجهاض المعدي .
هـ- إذا كان مصاباً بالتهاب الضرع أو المصحوب بتقيح .
و- إذا كان هزيلاً أو مصاباً بمرض فى أعضائه التناسلية يتسبب منه خروج إفرازات غير طبيعية .
ز- إذا كان فى حالة غيبوبة .
ح- إذا كان يعالج بعقاقير غير سامة تفرز مع اللبن . 
ولوزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يصدر قراراً بحذف حالة أو إضافة أخرى .

مادة (4) : 
على صاحب الماشية الحلوب وراعيها وحارسها فى الحالات البينة فى المادة السابقة أخطار القسم البيطرى المختص بمجرد ظهور أعراض المرض أو الاشتباه فيه .
ولأطباء هذا القسم حق التفتيش عليه أينما وجدت للتأكد من سلامتها ولهم اختبارها بالتيوربركلين أو بأية طريقة أخرى . 

مادة (5) : 
تجرى عمليات الحلب والعمليات التى تليها مباشرة من ترشيح وتبريد وغير ذلك طبقاً للشروط التى تصدر بقرار من وزير الصحة العمومية بعد الاتفاق مع وزير الزراعة .

مادة (6) :
يجب أن تكون العربات والسيارات وغيرها من الوسائل التى تستعمل فى نقل اللبن أو توزيعه أو بيعه مطابقة للنماذج ومستوفيه للشروط التى يقررها وزير الصحة العمومية .
 ولا يجوز نقل اللبن المعد للبيع مع المياه ولبن الفرز أو من شأنها أن تعرضه للتلوث 

مادة (7) : 
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الصادر في 13 إبريل سنة 1946 بشأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية .
يجب أن تكون الأوعية المعدة لنقل اللبن أو بيعه مطابقة للنماذج التي يقررها وزير الصحة العمومية على أن تقدم الأوعية لمكتب الصحة المختص لختمها قبل استعمالها ولا يجوز أستخدمها لأي غرض آخر .

مادة (8) : 
على كل من يشتغل فى محل بيع أو صناعة اللبن أو منتجاته أو بيعه أو فى توزيعه أن يحصل على شهادة من غدارة الصحة المختصة تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وغير حامل لجراثيمها ويجب تجديد هذه الشهادة سنوياً ولا يجوز استخدام من لا يكون حاملاً لها .

مادة (9) : 
لوزير الصحة العمومية أن يمنع بقرار منه بيع اللبن في أي جهة بواسطة الباعة الجائلين وأن يقصر بيعه على العامل ومحل بيع اللبن المرخص له .
وفى الجهات التي يصدر في شانها هذا القرار يكون توزيع اللبن في زجاجات أو أوعية محكمة الغلق .

مادة (10) : 
يجوز في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة العامة وبغير إخلال بالمحاكمة الجنائية أن يأمر القاضي الجزئي على وجه الاستعجال بوقف العمل في محل بيع وتوزيع اللبن ومنتجاته وإذ لم يقم المخالف بإزالة الضرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر بالوقف جاز للوزير الأمر بإغلاق المحل إلى أن تزول أسباب المخالفة .

مادة (11) : 
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة والزراعة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبط القضائى ولهم بهذه الصفة حق الدخول فى محل إنتاج وصناعة وحفظ وخزن وعرض وبيع اللبن ومنتجاته ووسائل نقله فى أى وقت للتفتيش وأخذ العينات اللازمة للتحليل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 .

مادة (12) : 
مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة أو التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أعمال وظائفهم بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 والقرارات الصادرة بتنفيذها .

مادة (13) : 
يلغى قرار وزير الداخلية الصادر فى 18 مايو سنة 1925 ويوضع لائحة لمراقبة نقل وبيع اللبن الحليب واللبن الرائب وجميع القرارات الصادرة بسريانها على مدن أخرى غير القاهرة وكذا قرار رئيس القومسيون البلدى الصادر فى 4 مارس سنة 1914 بوضع لائحة بيع اللبن بالإسكندرية .

مادة (14) : 
على وزراء الصحة العمومية والزراعة والتجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر في 14 ذي القعدة 1396
الموافق 28 اغسطس 1950
بامر حضرة صاحب الجلالة
فاروق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق