الخميس، 26 يناير 2017

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الاقتصادية

جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد

للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم 1 لسنـة 2012

بشأن التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة اتباعها ومراعاتها في سبيل تدارك التنازع في الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الاقتصادية

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني علي أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ علي أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام أن تنازع المحاكم في الاختصاص يرجع إلي ما يلي :

- عدم مراعاة الدقة عند إسباغ القيود والأوصاف علي الوقائع موضوع الجرائم في القضايا المشار إليها .

- إحالة بعض القضايا إلي المحاكم الاقتصادية دون أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظرها .

- إحالة بعض القضايا إلي المحاكم العادية في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .

- عدم مراجعة الأحكام الصادرة - سواء من المحاكم العادية أو المحاكم الاقتصادية - وتفويت المواعيد المقرة للطعـن علـي ما صـدر منها من محاكم غير مختصة مما يؤدي إلي قيام حالة تنازع - سلبي أو إيجابي - في الاختصاص بين المحاكم ورفع الأمر إلي محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل قضاه هذه المحكمة ويضيف عليهم عبئا مرهقاً يمكن تجنبه فيما لو طُبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد اختصاص هذه المحاكم ، حيث نصت المادة ( 4 ) منه علي اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1- جرائم التفالس في قانـون العقوبـات

2- قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 والمُعـدل بالقوانيـن أرقـام ( 91 لسنـة 1995 ، 156 لسنة 1998 ، 118 لسنة 2008 ) .

3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصـادر بالقانـون رقـم ( 159 ) لسنـة 1981 المُعدل بالقوانين أرقـام ( 3 لسنة 1998 ، 159 لسنة 1998 ، 94 لسنة 2005 ) .

4- قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 والمعُدل بالقوانين أرقـام ( 10 لسنـة 1995 ، 89 لسنـة 1996 ، 158 لسنة 1998 ، 13 لسنة 2004 ، 143 لسنة 2004 ، 123 لسنة 2008 ) .

5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 والمُعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 ، 13 لسنة 2004 ، 91 لسنة 2005 ، 94 لسنة 2005 ) .

6- القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلـي والمُعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 ، 16 لسنة 2001 ) .

7- قانـون الإيـداع والقيـد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 والمُعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .

8- قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 والمُعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .

9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .

10- قانـون البنـك المركـزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 والمُعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .

11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمـارها الصـادر بالقانـون رقم ( 146 ) لسنة 1988.

12- جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 والمُعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ) .

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .

14 - قانون حمايـة المنافسة ومنـع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 والمُعدل بالقانونين رقمي (190 لسنة 2008 ، 193 لسنة 2008 )

15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .

16- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 .

17 - القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني . ( المادة 4 )

ومفاد ذلك أن اختصاص المحاكـم الاقتصاديـة بنظـر الجرائم سالفة البيان اختصاصاً إستئثارياً - انفرادياً - لا تشاركها فيه أيه محكمة أخرى ومن ثم لا يجوز - عند التصرف - إحالة هذه الجرائم إلي غير هذه المحاكم .

ونظراً لأهمية القضايا المحررة عن الجرائم الاقتصادية وضماناً للتصرف فيها تصرفاً صحيحاً يحقق الغرض من تخصيص محاكم خاصة لنظرها ، وتفاديا لصدور أحكام مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون فيها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة وعلي الأخص السادة رؤساء النيابة المنوط بهم مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية إلي مراعاة ما يلي :

أولاً : دراسة قضايا الجرائم الاقتصادية دراسة متأنية ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها في ضوء أحكام القوانين المنطبقة ، والتصرف فيها في آجال مناسبة علي أن يشتمل الاتهام ( قيداً ووصفاً ) جميع الجرائم المرتبطة بها إن كانت ، وإحالتها إلي المحاكم الاقتصادية التي تختص بنظرها دون غيرها .

ثانياً : يجب استطلاع رأي النيابة الكلية فيما يثار من شبهه حول مدي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجريمة المعروضة والتصرف فيها علي هدي قرارها فيها .

ثالثاً : يجب العناية بمراجعة جميع الأحكام الصادرة في الجرائم عامة وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم الاقتصادية والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقرر قانوناً علي ما يخالف القانون منها .

رابعاً : يجب المبادرة إلي تحرير مذكرة بأسباب الطعن تتضمـن الأوجه والأسانيد التي دعت إلي الطعن وإرفاقها بملف القضية .

خامساً : يجب مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن علي الأحكام فور التأشير بذلك .

صدر في 21/1/2012
النائب العام
المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق