الخميس، 26 يناير 2017

المذكرة الايضاحية للقانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي



المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 430 لسنة 1955

أخذاً بما يجري عليه العمل في جميع الدول من بسط رقابة الدولة على المواد الفنية البصرية والسمعية، ونظراً لما لها من أثر كبير في نفوس المشاهدين والمستمعين، ولهبوط المستوى الفني لبعض الأغاني والمنولوجات والأفلام السينمائية والأسطوانات والمصنفات الفنية الأخرى ولقصور الأحكام القانونية التي أوردتها لائحة التياترات الصادرة في 12/ 7/ 1911 وعدم كفايتها للإحاطة بكافة أحكام الرقابة وعجزها عن مسايرة التطور، ورغبة من وزارة الإرشاد القومي في رفع المستوى الفني للمصنفات التي تخضع للرقابة وفي تمكين السلطات القائمة عليها من خلق رقابة واعية رشيدة متطورة؛ فقد رأت الوزارة استصدار القانون المرافق وهو يقوم على المبادئ التالية:
(أولاً) تحديد الغرض من الرقابة بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
(ثانياً) عدم تدخل الرقيب في مرحلة إعداد المصنف إلا في الحالات التي يتكلف فيها هذا الإعداد مصاريف باهظة قد تضيع على طالب الترخيص إذا ما رفضت الرقابة إخراجه إلى الجمهور.
(ثالثاً) حلول بعض التراخيص محل البعض الآخر في الحالات التي يتفق فيها ذلك مع الأغراض المقصودة من هذا القانون.
(رابعاً) تحديد مدة للفصل في طلبات منح الترخيص أو تجديده وتحديد مدة أخرى لاعتبار الترخيص ممنوحاً أو مجدداً إذا لم تعترض فيها الرقابة على ذلك.
(خامساً) تحديد مدة لسريان الترخيص بحيث يكفل للرقابة الاتصال في مدة معقولة بالمصنفات المرخص بها.
(سادساً) جواز سحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.
(سابعاً) جواز التظلم من قرارات الرقابة أمام لجنة استئنافية.
(ثامناً) وضع مواعيد قصيرة للفصل في الدعاوى والمعارضات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه.
وتقرر المادة الأولى منه مبدأ الرقابة نفسه والغاية منها وتحدد على سبيل التمثيل المصنفات الخاضعة للرقابة.
والأغراض المقصودة من الرقابة هي المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العليا.
وأثر الأمن والنظام العام والآداب معروف، أما ما قصده المشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول.
كما تحدد المادة الثانية من القانون الحالات التي يجب الحصول فيها على ترخيص سابق من وزارة الإرشاد القومي.
وتنص الفقرة الأولى منها على تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال أي بقصد تحقيق الربح من عرض الشريط السينمائي على الجمهور، ويخرج من حكم هذه الفقرة الأفلام التي يصورها الأفراد أو السياح أو الأفلام الثقافية وما يماثل ذلك من أشرطة سينمائية لا يقصد من تصويرها (الاستغلال).
وتنص الفقرة الثانية على تسجيل الأغاني والمنولوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، وبقصد التسجيل الصوتي بأي وسيلة من الوسائل كما أن معيار الخضوع للرقابة هو قصد الاستغلال وبذلك يخرج من نطاق هذه الفقرة التسجيل الذي لا يقصد به ذلك.
وتنص الفقرة الثالثة على عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام. والرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذ إن في خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد إلى حيز العرض ما يجعله أكثر خطراً إذا ما تضمن أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام.
ولذلك يجب الحصول على ترخيص العرض ما دام سيتم في مكان (عام) سواء قصد بهذا العرض (الاستغلال) أو لم يقصد منه ذلك. ويخرج من نطاق هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن (الخاصة) (كالمنازل).
وتنص الفقرة الرابعة على تأدية الأغاني أو المنولوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها في (مكان عام)، والتأدية تشمل الغناء أو الإلقاء أو التمثيل حسب الأحوال أو ما يماثل ذلك من أعمال تستتبع إيصال المصنف إلى سمع الجمهور أو بصره في مكان عام.
ويخرج من نطاق هذه الفقرة التأدية التي تتم في الحفلات التي تقام في الأماكن الخاصة كالأفراح التي تقام في المنازل.
وتنص الفقرة الخامسة على إذاعة المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها ويقصد بالإذاعة عن طريق اللاسلكي أو عن طريق إدارة أسطوانات تتضمن المصنف الخاضع للرقابة عن طريق ميكروفون أو الغناء المباشر في ميكروفون سواء كان ذلك في مكان عام أو في مكان خاص ما دامت الإذاعة (ستصل إلى الجمهور) ولا يوجد تعارض بين حكم هذه الفقرة وأحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 والخاص (بمكبرات الصوت) إذ إن الترخيص الذي يصدر من المحافظة أو المديرية بناء على أحكام هذا القانون هو الترخيص باستعمال أو تركيب مكبرات الصوت لأغراض محددة.
أما الترخيص بالإذاعة بناء على أحكام القانون المرافق فيها فهو ترخيص موضوعي يتضمن الترخيص بموضوع الإذاعة نفسها، ويجب الحصول مع ذلك على ترخيص باستعمال المكبر طبقاً لأحكام القانون الخاص باستعمال مكبرات الصوت.
وتنص الفقرة السادسة من هذه المادة على بيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع، ويخضع لهذه الفقرة الأغاني والمنولوجات والمسرحيات وما يماثل ذلك ما تم إعدادها وتحضيرها وإخراجها في صورة مصنفات مسجلة دون الحصول على ترخيص بما تتضمنه سواء أتم هذا الإعداد في مصر ولم يرخص بتسجيله أم أعد في الخارج واستورد لبيعه في مصر.
ولما كانت من بين الأغراض التي هدف إليها القانون حماية سمعة البلاد، ومصالحها العليا فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على وجوب الحصول على ترخيص عند تصدير أي من المصنفات المذكورة في الفقرات السابقة إذا كان قد تم تصويرها أو إنتاجها أو تسجيلها في مصر، ولا تفرقة هنا بين مصنف وآخر فسواء قصد بتصديره الاستغلال في الخارج أم قصد بذلك الاستعمال الشخصي أو غرض آخر، ففي كل هذه الحالات يخضع المصنف (للرقابة عند تصديره).
وقد تبين أنه سيترتب على تنفيذ المادة الثانية من القانون أن تزدوج الترخيصات أو تعدد دون موجب لذلك في بعض الحالات فقضت المادة الثالثة بأن يتضمن الترخيص الصادر عن تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال الترخيص كذلك بتسجيل ما يتضمنه سيناريو الفيلم من مصنفات خاضعة للرقابة كالأغاني مثلاً وسواء كان التسجيل بغرض الإذاعة للمصنف المسجل أثناء عرض الفيلم أو كان بغرض استغلاله بطريقة أخرى فإن الترخيص بالتصوير يتضمنه.
وتقضي الفقرة الثانية بأن الترخيص بتسجيل أي من المصنفات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية يشتمل على الترخيص بتأدية أو إذاعة المصنف المرخص بتسجيله كما يتضمن الترخيص ببيع المصنف المسجل ويبرر ذلك أن الترخيص بالتسجيل يقصد به استغلال المصنف المسجل بعد ذلك، ويقصد بهذه الفقرة أنه يجوز للمغني أن يؤدي الأغاني المرخص بتسجيلها مثلاً في مكان عام أو أن يذيعها باللاسلكي أو أن تذاع من أسطوانة على الجمهور أو تباع هذه الأسطوانة للجمهور.
وتنص الفقرة الثالثة على أن الترخيص بالعرض المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية يتضمن الترخيص كذلك بتأدية أو إذاعة ما يتضمنه المرخص بعرضه من مصنفات خاضعة للرقابة فيجوز للمغني بناء على هذه الفقرة أن يؤدي الأغاني والمنولوجات التي يتضمنها الفيلم إذا ما رخص بعرضه في مكان عام أو أن يذاع الفيلم نفسه أو ما يتضمنه من الأغاني أو ما يماثلها عن طريق اللاسلكي أو عن طريق مكبر الصوت إذا ما رخص باستعماله.
وواضح أن أحكام المادة السابقة لا تحتاج لترتيبها إلى قرار من السلطة القائمة على الرقابة بل تترتب بحكم القانون.
وتنص المادة الرابعة على أن يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول وأنه يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تثبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وعلى اعتبار الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، كما تنص على أن تسري الأحكام على طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة.
ونظراً لما قد يثور من نزاع على الملكية الأدبية أو الفنية أو حق استغلال المصنف المختص به مما قد تقحم فيه السلطة القائمة على الرقابة أو يستند في جسامته على الترخيص الصادر منها مع أن المقصود بهذا الترخيص مجرد السماح بعمليات معينة لمصنفات محدودة دون بحث في مدى الحقوق التي تتعلق بها فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لا يترتب على منح الترخيص أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالمصنف المرخص به.
وقد وضعت هذه المادة بحيث توفق بين حق طالب الترخيص في استصداره ومعرفة قرار الرقابة بالرفض في مدة معقولة وبين حق الدولة في الرقابة وضرورة منح الموظفين المختصين فسحة من الوقت تسمح لهم بأداء واجباتهم خصوصاً إذا لوحظ تعدد المصنفات التي تخضع للرقابة وتعدد العمليات التي تراقب بناء على أحكام هذا القانون.
ونظراً للتطور السريع للحوادث ولتغير الظروف التي قد يصدر فيها الترخيص بحيث يعتبر مخالفاً للآداب العامة والنظام العام ما لم يكن كذلك من قبل فقد حددت المادة الخامسة من القانون مدة سريان الترخيص.
فحددت مدة (سنة) لسريان الترخيص بالتصوير أو التسجيل من تاريخ صدوره، ويحقق هذا التحديد غرضاً آخر للمرخص له على سرعة القيام بالتصوير أو التسجيل.
كما نصت على سريان الترخيص بالعرض أو التأدية أو الإذاعة لمدة (عشر سنوات) من تاريخ صدوره، كما أجازت للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل بها فيه. وعلى سريان الترخيص بالتصوير لمدة (شهر) من تاريخ صدوره، ولا يسري هذا الترخيص إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبينة فيه وذلك لأن ما يتلاءم مع عادات وظروف دولة ما قد لا يتلاءم مع عادات وظروف دولة أخرى بحيث يسيء إلى مصلحة البلاد تصدير المصنف إلى غير الدولة أو الدول التي تسمح بالتصدير إليها.
وتنص المادة السادسة على أحقية أصحاب الشأن في التقدم بطلب لتجديد الترخيص، كما حددت مدة (خمسة عشر يوماً) يجب فيها على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في هذا الطلب، كما نصت على أن الترخيص يعتبر مجدداً إذا مضت المدة السابقة دون أن تعترض على التجديد.
ويجدد الترخيص في هذه الحالة بموافقة السلطة القائمة على الرقابة على التجديد لمدة مساوية للمدة الأصلية التي يسري فيها. وقد قصرت المواعيد في هذه الحالة لسبق عرض المصنف على السلطة القائمة عند الترخيص به لأول مرة.
ونصت المادة السابعة على عدة واجبات على المرخص له، وقد قصد بهذه الواجبات تسهيل عمل الموظفين المختصين بالتفتيش عن المصنفات غير المرخص بها من جهة وكفالة العلانية للترخيص من جهة أخرى.
وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بأنه يجب على المرخص له أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به، وهذه الفقرة من العموم بحيث تشمل جميع أنواع الإعلانات المطبوعة أو المصورة أو المذاعة أو غيرها.
وتقضي الفقرة الثانية بوجوب طبع ترخيص بعرض الأشرطة السينمائية على شريط لا يقل طوله عن خمس أمتار للأشرطة مقاس 35 ملليمتر والتي يزيد وزنها عن عشرة ك.ج أو عن مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
كذلك أوجبت الفقرة الثالثة على المرخص له أن يطبع على اللوحات الزجاجية للفانوس السحري رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها، كما أوجبت الفقرة رابعاً عليه أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الأسطوانة على الأسطوانة نفسها، ومن الواضح أن كل هذه الإجراءات تتم على نفقة المرخص له.
وأوجبت الفقرة الخامسة عرض الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
كذلك نصت المادة الثامنة في الفقرة الأولى منها على ألا يجوز للمرخص له إجراء تعديل أو تحريف أو حذف أو إضافة في المصنف المرخص به، ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع أو التصدير (بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة).
كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على عدم جواز استعمال الأجزاء أو الصور التي استبعدتها الرقابة في الدعاية للمصنف المرخص به، ويبرر حكم هذه الفقرة أن نفس الأغراض التي حذفت من أجلها هذه الأجزاء أو الصور وهي عدم عرضها أو إذاعتها أو إخراجها إلى الجمهور بوجه عام يتعارض معها السماح بإجراء ذلك عن طريق الدعاية علاوة على ما في هذا العمل من تضليل للجمهور، إذ إن المصنف المرخص به لا يتضمن هذه الأجزاء أو الصور، وكذلك تخضع أنواع الاستعمال الأخرى لها للرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب الحصول على ترخيص بها، وهذه الفقرة من العموم بحيث تشمل جميع وسائل الإعلان والترغيب التي يمكن أن تستعمل فيها هذه الأجزاء.
ولما كان الترخيص يصدر بعد أن تتأكد الرقابة من أن الشروط التي يتطلبها هذا القانون أو القرارات المنفذة له توافرت، وأن المصنف المرخص به لا يخالف الآداب العامة أو النظام العام ولا يتعارض مع مصالح الدولة أو يعتبر الترخيص ممنوحاً أو مجدداً إذا مضت المدد المنصوص عليها في المواد 4 و 6 من القانون، ولما كانت هذه الرقابة للمصنف لا تعدو تقدير الظروف القائمة مثلاً وقت منح الترخيص وقد تتغير هذه الظروف بحيث يصبح المصنف مخالفاً للنظام العام أو الآداب ويفقد كل أو بعض الشروط التي يتطلبها القانون أو القرارات المنفذة له أو أن يخالف المرخص له أحكام المادتين السابقتين والتي تعرض عليه واجبات معينة، لذلك نصت المادة التاسعة على (جواز سحب الترخيص السابق إصداره) في أي وقت (بقرار مسبب) إذا طرأت ظروف جديدة تدعو لذلك - كما أُجيز للرقابة أن تعيد الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل في المصنف المرخص به.
ورئي ألا تحصل رسوم في هذه الحالة نظراً لأنه لم يقدم طلب للترخيص بالمصنف من ذوي الشأن كما أن سحب الترخيص نفسه كان للصالح العام ويحسن أن تتحمل الخزانة ما قد يستحق من رسوم على إعادة الترخيص.
وتنص المادة العاشرة على فرض رسوم على ما يخضع للرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون كما رخصت في عجزها لوزير الإرشاد القومي الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد أن يصدر قراراً يبين فيه مقدار الرسوم التي تدفع لفحص المصنف أو لمنح الترخيص أو لتجديده.
ونظراً لأن بعض الجهات الحكومية كالمصالح العامة والوزارات والمجالس البلدية والقروية والمؤسسات العامة كالجامعات قد تعد حفلات أو تشترك فيها وقد تستدعي هذه الحفلات إجراء شيء مما يخضع للرقابة (دون أن تقصد تحقيق الربح) من ذلك ولأن الرغبة في أحكام الرقابة قد اقتضت أن تشمل الرقابة مثل هذه المصنفات رئي تسهيلاً أن (تعفى) الطلبات منها (من الرسوم)، م (11).
وتنص المادة (12) على جواز التظلم من قرارات السلطة القائمة على الرقابة إلى لجنة تشكل تشكيلاً خاصاً يكفل تمثيل هذه السلطة ومجلس الدولة ونقابة السينمائيين ويقدم التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والمستندات المؤيدة لوجهة نظر المتظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه كما أوصت أن يكون الطلب مصحوباً بما يدل على دفع مبلغ (بصفة تأمين) ترك لوزير الإرشاد القومي أن يحدده بقرار منه وذلك حتى لا تقدم إلى اللجنة إلا التظلمات الجدية، وأوجبت المادة 14 أن تفصل في التظلم في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التظلم إليها.
كما أُجيز للمتظلم حضور اجتماعات اللجنة أو إنابة أحد عنه في ذلك أو تقديم مذكرات مكتوبة لها ونص على أن من حق اللجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي الرقابة لمناقشته في موضوع القرار المتظلم منه وأن تكلف (خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم) كما أوجبت عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بصفة تأمين أتعاب الخبير بخزينة مصلحة الاستعلامات.
وتختص اللجنة بتحديد قيمة أتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون (نهائية) وتبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه.
(ويرد) مبلغ التأمين في التظلم إذا (وافقت على جميع طلبات المتظلم).
وتنص المادة (15) على عقاب كل من صور شريطاً سينمائياً بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس بمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد على خمس مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض مصنفاً بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من موزع المصنف ومستأجره ومدير المكان العام الذي عرضت أو أديت أو أذيعت فيه، ويقصد بالأماكن العامة المحلات العامة ودور السينما والمسارح والملاهي وغيرها من الأماكن التي يسمح بدخول الجمهور فيها.
كذلك نصت المادة (16) على أن كل مخالفة لأحكام الفقرات ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة الثانية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من جواز مصادرة موضوع المخالفة، ويعاقب بالعقوبة نفسها مدير المكان العام الذي سجلت أو أديت أو أذيعت أو بيعت أو عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة.
كما نصت المادة (17) على جواز الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
ويجوز دائماً عند إثبات هذه المخالفات وقت التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع مع ضبط موضوع المخالفة ووضعه في حرز مغلق يختم بالشمع الأحمر بعد تحرير المحضر اللازم ويوقع على المحضر من قام بإجراء ذلك، ويجب أن ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المحل العام في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف، وتفصل المحكمة في هذه الدعوى في مدى شهر على الأكثر من تاريخ رفعها إليها.
وتنص المادة (18) على أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً، وباعتبار الترخيص كأن لم يكن في حالة (الإدانة) في مخالفة أحكام المادة الثامنة.
وتنص المادة (19) من القانون على تفويض وزير الإرشاد القومي في إصدار قرار بتعين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون كما منحت هؤلاء الموظفين صفة رجال الضبطية القضائية وأباحت لهم دخول المحال العامة للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام.
وتنص المادة (20) على حكم وقتي أريد به مواجهة الزيادة الضخمة في طلبات الترخيص أو تجديد التراخيص الناشئة عن تنفيذ هذا القانون فحددت مدة (ستة أشهر) للسلطة القائمة على الرقابة للفصل في طلبات الترخيص عن مصنفات لم تكن تخضع أصلاً للرقابة أو طلبات تجديد الترخيص عن المصنفات المرخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون، كما أجازت في الوقت نفسه القيام بالعملية الواجب استصدار الترخيص أو تجديده عنها ما لم تحرم الرقابة ذلك، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن الامتناع فوراً عن القيام بهذه العمليات.
وتنص المادة (21) على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتقضي المادة الأخيرة بأن على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالتفضل بالموافقة عليه وإصداره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق