الخميس، 26 يناير 2017

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 257 لسنة 1956 بتنظيم صناعة وبيع المثلجات

المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم 257 لسنة 1956

سبق أن صدر مرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1945 في 4/10/1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 281 الصادر في 25/6/1943 بتنظيم بيع المثلجات وقد لوحظ أن بعض المحلات مثل المقاهي والكازينوهات المرخصة برخصة مطبخ أو رخصة محل عمومي تبيع هذه المثلجات لروادها بدون ترخيص خاص بصنع وبيع هذه المثلجات من السلطة الصحية المختصة وكذلك الباعة المتجولين يصنعون هذه المثلجات ويبيعونها بدون ترخيص أيضاً ولهذا رؤى استصدار قانون بتنظيم وبيع المثلجات حفظاً للصحة العامة .
وتنص المادة الأولي من القانون على حظر بيع المثلجات ألا بعد الحصول على ترخيص ببيع المثلجات من السلطة الصحية المختصة وكذلك حاصلاً على ترخيص بذلك من السلطة الصحية المختصة .

كما تنص المادة الثانية على أن المثلجات مصنوعة في محل مرخص له بصنعها وان تكون نقية كيماوياً وبتكريولوجيا ومطابقة للشروط التي يصدر بها وكذلك تفوتها كيماوياً وأن تكون مصنوعة في محل مرخص صحياً ومستوفى الشروط الصحية طبقاً الإدارة الصحية المختصة وان تكون معبأة في أواني طبقاً لمرسوم الأوعية الخاصة بالمواد الغذائية .

وسيصدر قرار من وزير الصحة العمومية تنفيذاً لهذا القانون لتنظيم وبيع المثلجات .

وتنص المادة الثالثة على بشان العقوبات عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنظمة لها .

كما تنص أيضاً أنه في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة يجوز للقاضي الجزئي أن يأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في المحل فإذا لم يقم المخالفة بإزالة الضرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر بالوقوف للوزير الأمر بإغلاق المحل إلى أن تزول أسباب المخالفة .

وتتشرف وزارة الصحة العمومية بغرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره .

وزير الصحة العمومية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق