الخميس، 26 يناير 2017

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2012 بشأن عقار الترامادول

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2012
- صدر قرار وزير الصحة رقم (125) لسنة 2012 و نشر بالوقائع المصرية العدد (50) في أول مارس سنة 2012 و بدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و قد نص هذا القرار على الآتي :ـ
مادة 1 ـ يضاف إلي القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960 مادة الترامادول ( TRAMADOL ) و أملاحها و نظائرها وأستراتها وايثيراتها وأملاح نظائرها وأستراتها ومستحضراتها .
مادة 2 ـ تحذف مادة الترامادول (TRAMADOL) و أملاحها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المشار إليه .
- كما تحذف المستحضرات التي تحتوي علي تلك المادة و أملاحها ـ بأية نسبة ـ من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم (172) لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية .
- ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة ألي تطبيق أحكام قرار وزير الصحة سالف البيان اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة أن كافة صور التعامل في مادة الترامادول ( TRAMADOL ( غي غير الأحوال المصرح بها قانونا أصبحت من الجنايات باعتبارها من الجواهر المخدرة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (11) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960 المعدل ، مما يستوجب تحقيق كل الوقائع في هذه القضية تحقيقا قضائيا و التصرف فيها علي هذا الأساس .

صدر في 3/3/2012
النائب العام
المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق