الخميس، 26 يناير 2017

قانون رقم 119 لسنة 1952

قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال 
الوقائع المصرية العدد 118 في 4 اغسطس 1952

مجلس الوزراء؛
بعد الإطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور ؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية ؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
رسم بما هو آت :
مادة 1
يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
مادة 2
يلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفاً للأحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون .
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ؛ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة فى 8 ذى القعدة سنة 1381 هـ
(30 يولية سنة 1952 م)


الباب الأول فى القصر
الفصل الأول فى الولاية

مادة 1
للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
مادة 2
لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو .
مادة 3
لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك .
مادة 4
يقوم الولى عتتتتلى رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون.
مادة 5
لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن المحكمة .
مادة 6
لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه .
مادة 7
لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها عن ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة .
ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الأذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة .
مادة 8
إذا كان المورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه فى المال الموروث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها .
مادة 9
لا يجوز للولى إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة .
مادة 10
لا يجوز للولى بغير إذن محكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة .
مادة 11
لا يجوز للولى أن يستمر فى تجارة آلات للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الإذن .
مادة 12
لا يجوز للولى أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة.
مادة 13
لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال .
مادة 14
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
مادة 15
لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها .
مادة 16
على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير .
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير فى تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر .
مادة 17
للولى أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه ؛ وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته .
مادة 18
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
مادة 19
إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر .
مادة 20
إذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .
مادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولى غائباً أو اعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة .
مادة 22
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال .
مادة 23
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها ؛ ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
مادة 24
لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسأل مسئولية الوصى .
مادة 25
على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف .
ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة .
مادة 26
تسرى على الجد الأحكام المقررة فى هذا القانون فى شأن الحساب .

الفصل الثاني فى الوصاية
أولاً : فى تعيين الأوصياء

مادة 27
يجب أن يكون الوصى عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة؛ ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً.
1- المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
2- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان فى ولايته .
3- من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
4- المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره .
5- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر .
6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقه رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .
7- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر .
ويجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه .
مادة 28
يجوز للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 .
ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه .
ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .
مادة 29
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصياً ويبقى وصى الحمل المستكن وصياً على المولود مالم تعين المحكمة غيره .
مادة 30
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم فى قرار تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر ؛ وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع .
مادة 31
تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته ؛ وذلك في الأحوال الآتية  :
أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته .
ب- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مع من يمثله الوصى .
ج- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البند  ب .
د- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال.
هـ - إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
و- إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
مادة 32
تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر .
وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته .
مادة 33
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال .
--- مادة 34
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم .
مادة 35
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت بها تعيينه .

ثانياً : فى واجبات الأوصياء

مادة 36
يتسلم الوصى أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً لأحكام القانون المدنى .
مادة 37
للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
مادة 38
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة .
مادة 39
لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة :
أولاً : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ؛ وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
ثانياً : التصرفات فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الإدارة .
ثالثاً : الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة .
رابعاً : حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
خامساً : استثمار الأموال وتصفيتها .
سادساً : اقتراض المال وإقراضه .
سابعاً : إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى .
ثامناً : إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة .
تاسعاً : قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها .
عاشراً : الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ .
حادي عشر : الوفاء الاختيارى بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر .
ثانى عشر : رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
ثالث عشر : التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام .
رابع عشر : التنازل عن التأمينات وإضعافها .
خامس عشر : إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائباً عنه.
سادس عشر : ما يصرف فى تزويج القاصر .
سابع عشر : تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
مادة 40
على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى إذا كانت له مصلحة فى ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات واجبة الإتباع ؛ وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها ؛ وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية.
وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لذلك.
وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم.
ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .
مادة 41
إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضرراً جسيماً .
مادة 42
يجب على الوصى أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع فى شأنها ما تأمر به المحكمة.
مادة 43
على الوصى أن يوضع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة ؛ وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه .
ولا يجوز أن يسحب شيئاً من المال المودع إلا بأذن من المحكمة.
مادة 44
على الوصى أن يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أورق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها ؛ وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
وليس له أن يسحب شيئاً منها بغير إذن المحكمة .
مادة 45
على الوصى أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم ترى المحكمة غير ذلك.
وفى جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء وصايته .
مادة 46
تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصى أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين .

ثالثاً : فى انتهاء الوصاية

مادة 47
تنتهى مهمة الوصي :
1- ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه .
2- بعودة الولاية للولى .
3- بعزله أو قبول استقالته .
4- بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .
مادة 48
إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزل الوصى أو فى قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفة  .
مادة 49
يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية :
1- إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه .
2- إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر.
مادة 50
على الوصى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التي فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولى أو الوصى أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال .
 مادة 51
إذا مات الوصى أو حجر عليه أو اعتبر غائباً التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب .
 مادة 52
يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة 45 .
مادة 52
يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة 45 .
 مادة 53
أ- كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه .
ب- ومع ذلك فإذا انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو بالموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .
 مادة 54
للولى أن يأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب منه هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .
 مادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .
 مادة 56
للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك .
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً .
 مادة 57
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة فى ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً .
 مادة 58
على المأذون له فى الإدارة أن يقدم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأى الوصى وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز سحب شئ منه إلا بإذن منها .
 مادة 59
إذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله .
 مادة 60
إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك إذناً له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو فى قرار لاحق.
 مادة 61
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح إلتزامه المتعلق بهذه الأغراض فى حدود هذا المال فقط .
 مادة 62
للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة .
 مادة 63
يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشر أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته .
ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
مادة 64
يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضى فيه.

الباب الثاني فى الحجر والمساعدة القضائية والغيبة

الفصل الأول فى الحجر

مادة 65
يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة فى هذا القانون .
 مادة 66
النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها .
 مادة 67
يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التي تسرى فى شأن القاصر المأذون .
 مادة 68
تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .
 مادة 69
يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك .

الفصل الثاني فى المساعدة القضائية

مادة 70
إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39.
ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد .
 مادة 71
يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار إليها فى المادة السابقة .
وإذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع فى غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى إبرامه أو عينت شخصاً آخر للمساعدة فى إبرامه وفقاً للتوجيهات التي تبينها فى قرارها.
وإذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف .
 مادة 72
يسرى على المساعد القضائى حكم المادة رقم 50 من هذا القانون.
 مادة 73
يعتبر المساعد القضائى فى حكم النائب فى تطبيق أحكام المواد 108 و 382 و 479 من القانون المدنى .

الفصل الثالث فى الغيبة

مادة 74
تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه :
أولاً : إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته .
ثانياً : إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية ؛ واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى إدارتها.
 مادة 75
إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى وإلا عينت غيره .
 مادة 76
تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً .

الباب الثالث أحكام عامة

الفصل الأول أحكام مشتركة فى الوصاية والقوامة والغيبة

مادة 77تحسب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
 مادة 78
يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء.
 مادة 79
يسرى فى شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى شأن قسمة مال القاصر من أحكام .

الفصل الثاني فى المشرف

مادة 80
يجوز تعيين مشرف مع الوصى ولو كان مختاراً وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب  .
 مادة 81
يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب فى إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضى المصلحة رفعه إليهما .
وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال .
ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة نائب أو وكيل جديد وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون فى تأجيلها ضرر .
 مادة 82
يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.
 مادة 83
تقرر المحكمة إنتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه .

الفصل الثالث فى الجزاءات

مادة 84
إذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات .
ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها.
ويجوز إعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم أعذار تقبلها المحكمة .
مادة 85
إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له فى استرداد ما حصل من تنفيذ.
أما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات .
مادة 86
إذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر .
مادة 87
تسرى أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت.
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة ؛ وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق