الخميس، 26 يناير 2017

قانون رقم 33 لسنة 1957

قانون رقم 33 لسنة 1957 
في شأن الباعة المتجولين 
المعدل بالقانون 174 لسنة 1981
الوقائع المصرية العدد 11 مكرر  غير اعتيادي في 4 فبراير 1957


مادة (1) : 
يعد بائعا متجولا :
أ‌) كل من يبيع سلعة أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أ صناعة في أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
ب‌) كل من يتجول من مكان الى آخر أو يذهب الى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضه للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .

مادة (2) : 
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم في الجهة التي تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة .
ويصدر بيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحدي الرسوم التي تحصل عنه وعن تجديده وعن إعطاء صورة منه في حالة فقده أو تلفه .
وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة في كل حالة مائة مليم .

مادة (3) : 
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده .
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته .

مادة (4) : 
على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .

مادة (5) : 
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة الى السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص .

مادة (6) : 
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم :
أ‌) من يقل سنه عن اثني عشرة سنة ميلادية .
ب‌) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد .
ج) المحكوم عليه في جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجاري وكذا المحكوم عليه في جناية من جنايات التعدي على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة .

مادة (7) : 
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية :
أ‌) إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الأحوال المنصوص عليها في البند (ب) من المادة السابقة .
ب‌) إذا حكم على المرخص في حالة إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ج) من المادة السابقة .

مادة (8) : 
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن .
كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به في دائرة كل منهما .

مادة (9) : 
لا يجوز للباعة المتجولين :
أ‌) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف في الشوارع والميادتين ولأحياء والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية .
ب‌) الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجرون فيه .
ج) الوقوف ي الأماكن التي يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام .
د) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية .
هـ) الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور .
و) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من لمجلس البلدي بعد موافقة المحافظة أو المديرية .

مادة (10) : 
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التي يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم أو ملابس فئة منهم .

مادة (11) : 
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لقرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . (معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1981)

مادة (12) : 
يكون لموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

مادة (13) : 
يسري هذا القانون على البلاد التي لها مجالس بلدية والتي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية .

مادة (14) : 
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1943 .

مادة (15) : 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره ، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر بياسة الجمهورية في 30 جمادي الثانية 1376
الموافق 31 يناير 1957
جمال عبد الناصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق