الخميس، 26 يناير 2017

قانون رقم 10 لسنة 1914

قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
الوقائع المصرية  العدد 137 في 18 أكتوبر 1914

نحن خديو مصر؛
بعد الإطلاع على الأمر العالى الصادر فى 4 يونية سنة 1883 المشتمل على لائحة المحاكم الاهلية ؛ 
ونظرا لأن الضرورة تقتضى بالتعجيل فى إيجاد عقوبة للجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشد تأثيراً من الأحكام المعمول بها الآن ؛ 
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار ؛ 
أمرنا بما هو آت : 

المادة الأولى
إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .

المادة الثانية
إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح . 
أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك فى التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة .

المادة الثالثة
إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم إلى التجمهر وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملى الأسلحة أو الآلات المشابهة لها .
وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور .

المادة الثالثة - مكررا - مضافة بالقانون رقم 87 لسنة 1968 
يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية ؛ على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها .

المادة الرابعة
يعاقب مدبرو التجمهر الذى يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التى يعاقب بها الأشخاص الداخلون فى التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أى شخص من هؤلاء الأشخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.

المادة الخامسة
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر بالقاهرة فى 28 ذى القعدة سنة 1332 هـ
( 18 أكتوبر سنة 1914 م) .
بالنيابة عن الحضرة الخديوية .
حسين رشدى .
***********************************
الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 
الخزينة القانونية الدولية - مصر
المُستَشار / رضِا عُمران
محام لدي المحاكم العليا المصرية
***********************************
الوقائع المصرية  العدد 137 في 18 أكتوبر 1914 ص 3303
الجريدة الرسمية العدد 51 في 19 ديسمبر 1968 ص 825
***********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق