الخميس، 26 يناير 2017

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتـاب دوري رقـم 2 لسنـة 2012
بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ
صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 59 ) لسنة 2012 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2012 ، وقد نص هذا القرار علي إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية إعتباراً من يوم 25 يناير سنة 2012 فيما عدا جرائم البلطجة .
لما كان ما تقدم وكان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سالف البيان قد أنهى تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ إعتباراً من 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة دون سواها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :
أولاً : فيما يتعلق بجرائم القانون العام
أن اختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " قد انحسر عن نظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقـم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعـض الجرائـم إلـى محاكـم أمن الدولة " طوارئ "، المعدل بأمر رئيس الجمهوريـة رقـم ( 1 ) لسنة 2004 وبأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 2 ) لسنة 2011 فيما عدا جرائم البلطجة.
- فيما عدا جرائم البلطجة يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة " طوارئ " إلي محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
(1) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية
- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل )
- الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات) .
- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
-المادة 174 ( التحريض علـي قلـب نظـام الحكـم أو كراهيته أو الازدراء به ، وتحبيذ أو ترويـج المذاهـب التي تـرمي إلي تغيير الدستور أو النظـم الأساسيـة للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخري غير مشروعة )
- المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
- المادة 176 ( التحريض علـي بُغـض طائفة أو طـوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين )
- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية )
(2) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
(3) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
(4) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
(5) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
(6) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت .
(7) جرائم جلب وتصديـر المواد المخدرة والاتجار فيها المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المُعدلة له .
- أن جرائم البلطجة التي تستمر محاكم أمن الدولة " طوارئ " ( العليا والجزئية ) في نظرها هي الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المُعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 2011 في المادتان 375 مكرراً و 375 مكرراً " أ " .
يجب أن يراعي أنه عند التحقيق في جرائم البلطجة يجوز للنيابة العامة استعمال السلطات المقررة لقاضي التحقيق علي سند من نص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من قانون الطوارئ ، حيث يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق الآتية :
- الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوماً ومد هذا الحبس مدداً مماثلة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوماً . ( المادة 142 إجراءات جنائية )
- الأمر بتفتيش غير المتهم ، ومسكن غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة . ( المادتان 92 ، 93 إجراءات جنائية )
- الأمر بمراقبة المحادثات التليفونية وبإجراء التسجيلات للأحاديث التي تجري في أماكن خاصة ، وبضبط الخطابات والرسائل والبرقيات متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة . ( المادة 95 إجراءات جنائية (
يجب التصرف في القضايا المحررة عن - جرائم القانون العام السالف بيانها - والتي إنحسر إختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " عن نظرها علي النحو التالي :
(1) القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
يجب قيد القضايا التي لـم يتـم التصـرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية - سـواء أكـانت الجرائـم موضوعها قد وقعت قبل 25/1/2012 أو اعتباراً من هـذا التاريخ وما بعده - ويتـم التصرف فيها بالإحالة إلي محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمـر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال )
(2) القضايا المحالة إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " أو المنظورة أمامها :
·قضايا الجنح :
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة ، فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلي تلك المحكمة ، وسحبها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلي محكمة الجنح العادية المختصة ، أو بالأمر الجنائي ، أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية قبل 25/1/2012 ، وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالاً للمادة ( 19 " فقرة أولي " ) من قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 التي تنص علي أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم امن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .
- أما إذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية بتاريخ 25/ 1/ 2012 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها، ويتعين علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصـرف فيهـا بالإحالـة إلي محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
· قضايا الجنايات :
-إذا كانت الجناية قد أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قبل 25/ 1/ 2012 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالاً لنص الفقرة الأولي مـن المادة ( 19 " فقـرة أولي " ) مـن قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958السالف الإشارة إليه ، أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/ 1/ 2012 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامـة التصـرف فيها بالإحالـة إلي محكمة الجنايات العادية المختصة أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
- يراعي أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامى العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة ( 214 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
(3) الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :
·تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ بشأن التصديق علي الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25/ 1/ 2012 .
·أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25 /1 / 2012 وما بعده فتكون الأحكام الصادرة فيها قـد صـدرت مـن محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين - عند النظر في أمر التصديق عليها - إلغاؤها وإعادتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامـة التصـرف فيها بالإحالـة إلـي محكمـة الجنايـات أو الجنح العادية المختصة أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
(4) الأحكام التي تم التصديق عليها :
تسري بشأن القواعد المقررة بالمادة ( 15 ) من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .

ثانياً : فيما يتعلق بالأوامر العسكرية
- لما كانت الأوامر العسكرية بما تتضمنه من جرائم وعقوبات قد صـدرت باعتبار أنها من التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام والتي يجوز إصدارها فـي ضوء المادتين ( 1 ) و ( 5 ) مـن قانـون الطوارئ ، إلا أنه بصدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 59 ) لسنة 2012 - والذي أنهي الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ وقصرها علي حالة مواجهة جرائم البلطجة - فقد ترتب علي ذلك إنتهاء العمل بجميع الأوامر العسكرية الصادرة حتى 24/ 1/ 2012 ، بحسبان أن موضوعاتها تغاير الحالة التي اقتصر عليها تطبيق أحكام قانون الطوارئ وهي مواجهة حالة جرائم البلطجة .
يجب التصرف في القضايا والأحكام التي صدرت استناداً إلي الأوامر العسكرية المشار إليها علي النحو التالي :
(1) القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
يجب دراسة القضايا المحررة عن الجرائم التي وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية السالف الإشارة إليها والتي لم يتم التصرف فيها بعد - سواء أكانت هذه الجرائم قد وقعت قبل 25/ 1/ 2012 أو إعتباراً من هذا التاريخ وما بعده - والتصرف فيها كما يلي :
-إذا كانت الواقعة مؤثمة فقط بالأمر العسكري دون سواه ، فيصير الفعل مباحاً ، وعندئذ تطبق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، مما يتعين معه قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً .
-أما إذا كانـت الواقعـة مؤثمة إلـي جانب الأمر العسكري بالقانون العام - سواء أكان قانون العقوبات أو أي من القوانين الجنائية المكملة له - فيجب قيد الأوراق برقم جنايـة أو جنحة عادية ( بحسب الأحوال ) ، وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وفقاً لأحكام القانون العام ، والتصـرف فيها بالإحالة إلي محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
(2) القضايا التي أحيلت إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " أو المنظورة أمامها :
( أ ) القضايا التي أحيلت قبل 25/ 1/ 2012 :
· قضايا الجنح :
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات الإحالة ، ويتعين سحبها من الجلسة والتصرف فيها علي النحو السالف بيانه بصدد القضايـا التي لـم يتـم التصـرف فيها بعد .
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، وكان المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها إعمالاً لنص المادة ( 19 " فقرة أولي " ) من قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 ، ويتعين علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة القضاء بالبراءة إذا كانت الواقعة مؤثمة فقط بالأمـر العسكري دون سواه ، أو القضاء بالعقوبة المقررة إذا كانت مؤثمة بالقانون العام .
· قضايا الجنايات :
إذا كانت الجناية قد أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها إعمالاً لنص المادة ( 19" فقرة أولي" ) من قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 ، ويتعين علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة القضاء بالبراءة إذا كانت الواقعة مؤثمة فقط بالأمر العسكري دون سواه ، أو القضاء بالعقوبة المقررة إذا كانت مؤثمة بالقانون العام .
(ب) القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/ 1/ 2012 وما بعده :
يجب أن يراعي أن القضايا - الجنح والجنايات - التي أحيلت إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " بتاريخ 25/ 1/ 2012 وما بعده عن جريمة وقعت بالمخالفة للأمر العسكري ، يتعين القضاء فيها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وعلي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة القضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبعد الحكم يتم التصـرف فيها بالإحالة إلـي المحكمة العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .
)3) الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :
- الأحكام التي صدرت في جرائم مؤثمة بالأوامر العسكرية ولم يتم التصديق عليها بعد ، تستمر بالنسبة إليها الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14 " فقرة أولي " ) من قانون الطوارئ بشأن المراجعة والتظلـم والتصديق .
مع مراعاة أن السلطة المقررة لجهة التصديق بإلغاء الحكم وحفظ الدعـوى تكفـل مواجهة حالـة الحكـم الذي يصدر بناء على تأثيم تم بموجب الأمر العسكري دون سواه . تطبيقاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات .
- إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الأحكام التي صدرت تطبيقاً للأوامر العسكرية مع إعادة المحاكمة ، ورؤى رفع الدعوى الجنائية عن جرائم القانون العام تعين علي أعضاء النيابة العامة إحالتها إلي المحاكم العادية المختصة قانوناً بنظرها ، بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة .
(4) الأحكام التي تم التصديق عليها :
بالنسبة إلى الأحكـام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر العسكرية ، وتم التصديق عليها ، يراعي بشأنها ما يلي :
- يكون لرئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة وفقاً لنص المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ وهي : إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة علـي النحـو المنصـوص عليه في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ .
- لا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إنتهاء العمل بالأمر العسكري ، إلا إذا كان تأثيم الفعل قد تم بالأمر العسكري دون سواه ، إذ يصير الفعل مباحاً وعندئـذ تُطبق قاعدة القانـون الأصلح للمتهم السالف الإشارة إليها .
- إذا صار الفعل غير معاقب عليه بإنتهاء العمل الأمر العسكري الذي كان يؤثم وحده ذلك الفعل ، فيجب إرسال القضية المحكوم فيها بالإدانة إستناداً إلي ذلك الأمر إلي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، علي أن ترسل القضية إلي مكتب شئون أمن الدولة مشفوعة بمذكرة باقتراح إعادة النظر في الحكم في ضوء ما تقرره المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ .
صدر في 8/2/2012
النائب العام
المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق