الخميس، 26 يناير 2017

قانــون رقــم 257 لسنـــة 1956 بتنظيم صناعة وبيع المثلجات - القانون الأساسي

قانــون رقــم 257 لسنـــة 1956 بتنظيم صناعة وبيع المثلجات
باسم الأمة :
مجلس الوزراء  :
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقوانين رقم 83 لسنة 1948 ورقم 153 لسنة 1949 ورقم 522 لسنة 1955 .
وعلى المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل ببعض التدابير السابق تقريرها صوناً للصحة العامة .
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشان المحال الصناعية والتجارية .
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة .
وعلى ما عرضه وزير الصحة العمومية .
أصدر القانون الآتي :
مادة (1) : لا يجوز بيع المثلجات إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك من السلطة المختصة .
مادة (2) : يجب أن تكون المثلجات مصنوعة في محل مرخص له في صنعها وأن تكون نقية كيماوياً وبكتريولوجيا ومطابقة للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنظمة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أي قانون آخر .
يجوز في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة أن يأمر القاضي الجزئي على وجه الاستعجال بوقف العمل في المحل .
ولم يقم المخالف بإزالة الضرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر بالوقف جاز للوزير الأمر بإغلاق المحل إلى أن تزول أسباب المخالفة .
مادة (4) : تلغى الفقرة (ب) من المادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليه والخاصة باستمرار العمل بأحكام الأمر رقم 281 الصادر في 15 يونيه سنة 1943 بتنظيم وبيع المثلجات .
مادة (5) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات المنفذة له . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
   صدر في 7 ذي القعدة 1375 هـ ( 16 يونيه سنة 1956 ميلادية )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق