السبت، 3 فبراير 2024

الطعن رقم 38076 لسنة 59 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 04 مارس 2023

 الطعن رقم 38076 لسنة 59 قضائية عليا - دائرة توحيد المبادئ - جلسة 04 مارس 2023
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بترجيح الاتجاه الذى من مقتضاه انطباق آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ النشر على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية قبل نفاذ هذا الحكم ،على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء ما تقدم.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 12 من شعبان سنة 1444 هجرية، الموافق 4 من مارس 2023 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

الطعن رقم 38076 لسنة 59 بتاريخ :2023/03/04
نص الحكم :
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عـادل فهيم محمد عــزب رئيــــــس مجلـس الدولـة
ورئـــيــــس الـمحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محـمد حامد محـمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه علوانى خليف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد القصــــير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عطية حمد عيسى عطية نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود إبراهيم محمد أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
مـــفــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية الســـــيد / أسعد سيد عمر سكــــــرتير المحكمــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 38076 لسنة 59 ق. ع
المقــــام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ... بصفته
ضـــــــــد
…. .
فى الحكم الصادر عـن محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية عشرة -
فى الدعوى رقم 43696 لسنة 63 ق بجلسة 4/7/2013.
الإجــــــــــراءات
فى يوم الأحد الموافق 1/9/2013 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا بالطعن الماثل، قُيد بجدولها العام بالرقم المسطر أعلاه، وذلك طعنًا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة ) فى الدعوى رقم 43696 لسنة 63 ق بجلسة 4/7/2013 والذى قضى بأحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة الصادرة بقوانين تالية على تاريخ التعيين بوظيفة دائمة على أساس الأجر الأساسى المحتفظ به له عند إعادة تعيينه على وظيفة دائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة الصادرة بقوانين تالية على تاريخ التعيين بوظيفة دائمة على أساس الأجر الأساسى المحتفظ به له عند إعادة تعيينه على وظيفة دائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى،وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأُعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر قانونًا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن امام الدائرة السادسة (فحص ) بالمحكمة الإدارية العليا ، وبجلسة 27/10/2021 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة عليا (موضوع ) لنظره بجلسة22/ 12/2021 فنظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وفقًا للثابت بمحاضر جلساتها،وبجلسة 23/3/2022 قررت وقف الطعن تعليقًا وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقًا لنص المادة (54 )مكررًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، والمضافة بالقانون رقم 136لسنة 1984،و ذلك لترجيح أحد اتجاهي المحكمة الإدارية العليا التاليين :
الأول : انطباق آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/1/2007 فى القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 المقضى بعدم دستوريتها قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007 ، فإذا لم يكن قد استفاد من حكم هذه الفقرة قبل التاريخ المذكور ، فلا يجوز قانونًا تطبيقها عليه بعد ذلك حتى ولو كان تعيينه على وظيفة دائمة سابق على تاريخ النشر.
الثانى : عدم انطباق آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على العامل المعين على وظيفة دائمة قبل اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007 ، ويطبق على حالته حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه مع مايترتب على ذلك من آثار ، وبما لامجال معه لإعمال آثار هذا الحكم فى شأنه .
وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها ،وخلال نظر الطعن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى في الموضوع المعروض خلصت فيه إلى ترجيح الاتجاه الذي يقضى بانطباق آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة14/1/2007سالف البيان على كل من لم يستقر مركزه القانوني بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة(25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشارإليه، والمقضى بعدم دستوريتها قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، فإذا لم يكن العامل قد استفاد من حكم هذه الفقرة قبل هذا التاريخ فلا يجوز قانونًا تطبيقها عليه بعد ذلك حتى لو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة سابق على هذا النشر ، وبإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه فى ضوء ما تقدم، وبجلسة 14/1/2023 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكـــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
وحيث إن وقائع المنازعة الماثلة تخلص- حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 9/6 /2009 أقام المدعى (المطعون ضده ) الدعوى رقم 43696 لسنة 63 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، طالبًا فى ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وفى الموضوع :- أولًا: أحقيته في حساب العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه على أساس الأجر المحتفظ به له في تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة، وما يترتب على ذلك من آثار . ثانيًا: أحقيته في إضافة خمس علاوات إلى الأجر المحتفظ به فى تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة، وذلك عن مدة الخبرة العملية الزائدة عن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة المعين عليها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 22/ 1/ 2000 اُلتحق بالعمل بالهيئة المدعى عليها بموجب عقد عمل مؤقت بمكافأة شاملة، وبتاريخ 14/11/2005 صدر القرار رقم 189 لسنة 2005 بتعيينه فى وظيفة دائمة ، وتم تسوية حالته الوظيفية وضُمت له مدة خبرته العملية السابقة بالقرار رقم 251 الصادر بتاريخ 4 / 7 / 2007 ، وأُرجعت أقدميته إلى 22/1/2001، وتضمن القرار احتفاظه بأجره السابق الذي كان يتقضاه قبل تعيينة فى وظيفة دائمة، إلا أن الهيئة المدعى عليها قامت بحساب العلاوات الخاصة المستحقة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها، وليس على أساس الأجر المحتفظ به ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، كما أنها لم تقم بمنحه خمس علاوات إضافة إلى هذا الأجر، وذلك مقابل مدة الخبرة العملية الزائدة عن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة المعين عليها، الأمر الذى حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ، ثم أقام دعواه الماثلة بطلبيه سالفي البيان.
وبجلسة 4/7/2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية عشرة - حكمها الذى قضى بأحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة الصادرة بقوانين تالية على تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة على أساس الأجر الأساسي المحتفظ به له عند إعادة تعيينه فيها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - بعد أن استعراضت نصوص المواد (25) و(27) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام - وشيدت قضاءها على أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 14/1/2007 فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية ، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، وحددت اليوم التالي لتاريخ نشر حكمها في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، وكان المدعي يعمل بالهيئة المدعى عليها بمكافأة شاملة بداية من 22/1/2000، وبتاريخ 14/11/2005، عُين في وظيفة دائمة بالدرجة الثالثة ، واحتفظ له بالأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه وأرجعت اقدميته إلى 22/1/2000 بعد ضم مدة خبرته العملية فى عمله بالعقد المؤقت ، إلا أن الجهة الإدارية قامت بحساب العلاوات الخاصة المستحقة له بموجب القوانين اللاحقة على تاريخ التعيين على أساس بداية مربوط الدرجة المعين عليها ، وليس على أساس الأجر الأساسى المحتفظ به عند تعيينه بالمخالفة للقانون، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بأحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة المستحقة له على اساس الأجر الأساسى المحتفظ به له عن إعادة تعيينه على درجة دائمة مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، إعمالًا لنص المادة(27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشارإليه، ذلك دون أن ينسحب إلى حساب خمس علاوات دورية تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من سنوات خدمته الزائدة .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الطاعن بصفته ، فأقام الطعن الماثل نعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وعدم جواز تطبيق نص المادة (25) سالفة الذكر بعد الحكم بعدم دستوريتها ، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بصحيفة الطعن ، واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر فى الترجيح بين اتجاهين بالمحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن مدى انطباق آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية،فيما قضى به من عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشارإليه – التى كانت تنص على أنه كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة - وذلك بخصوص العامل الذي كان يعمل بمكافأة شاملة وعُين في وظيفة دائمة قبل نفاذ هذا الحكم إعتبارًا من 29/1/2007 اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/1/2007 ولم تستكمل إجراءات تسوية حالته الوظيفية باحتفاظه بأجره السابق الذي كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأة الشاملة حتى هذا التاريخ وأثر ذلك فى حساب العلاوات الخاصة المستحقة له.
حيث ذهب الاتجاه الأول إلى انطباق آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175لسنة 26قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007، المنشور في الجرية الرسمية بتاريخ 28/1/2007،والمعمول به من اليوم التالي لهذا النشر وهو 29/1/2007 المشار إليه، على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية قبل نفاذ هذا الحكم ، فإذا لم يكن العامل قد استفاد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار اليها ، فلا يجوز قانونًا تطبيقها عليه بعد ذلك حتى ولو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة سابق على هذا النشر تأسيسًا على أن القول بتطبيق حكم الفقرة المشار إليها فى تاريخ لاحق لنفاذ لحكم المحكمة الدستورية والذى قضى بعدم دستوريتها يعنى إعادة النص الى الوجود بعد أن تم الغائه بموجب هذا الحكم ، وهو ما يصطدم مع القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الساقط لا يعود ، كما انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه فإن ذلك يعنى زوال نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار اليها منذ بدء العمل به ، ومن ثم فلا يمكن استدعائه بعد الحكم بعدم دستوريته طالما انه لم ينشأ مركز قانونى بموجب حكم قضائى حائز لقوة الأمر المقضى قبل نفاذ حكم الدستورية ، ولايكفى تعيين العامل فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المذكور لأن العبرة بالمراكز القانونية التى استقرت سواء بقرار إدارى نهائى متضمنا احتفاظ العامل بأجره السابق أو بحكم قضائى نهائى بات .
(فى هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 31318 لسنة 56 ق. عليا جلسة 15/5/2014 ، ورقم 31955 لسنة 60 ق. عليا جلسة 22/6/2016 ، ورقم 11858 لسنة 58 ق. عليا جلسة 18/5/2017، ورقم 63499 لسنة 65 ق. عليا – جلسة 28/10/2021)
بينما ذهب الاتجاه الثانى إلى عدم انطباق آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه و المحدد لإعمال أثره اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 28/1/2007 ، فى شأن العامل المعين على وظيفة دائمة قبل نفاذ هذا الحكم ، ويطبق فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر ، بالاحتفاظ بأجره السابق ومايترتب على ذلك من آثار تأسيسًا على أن العامل الذى تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل نفاذ هذا الحكم ، يحق له تسوية حالته الوظيفية وفقًا لنص الفقرة المقضى بعدم دستوريتها بحسبان أن هذا الحكم قضى بإعمال الأثر المباشر له وليس الأثر الرجعى ، وذلك حفاظًا على المراكز القانونية المستقرة للعاملين الذين طُبق فى شأنهم ابان سريانه، وذلك بتعيينهم على وظيفة دائمة واحتفاظهم بأجورهم السابقة ، باعتبار ان الفقرة المقضى بعدم دستوريتها كانت تنص على وجوب تطبيقها على كل من توافر فى شأنه مناط إعمال حكمها ، وبالتالى فإنه كان يستمد حقه فى الاحتفاظ بأجره السابق وما يترتب على ذلك من آثار بتسوية حالته الوظيفية من القانون مباشرة ، ومن ثم فإنه بتعيينه على وظيفة دائمة قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، يكون قد استقر مركزه القانونى فلا يجوز المساس به ، وهو الأمر الذى لا يطبق فى شأنه أثر هذا الحكم ، ويطبق فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه . كما ان العامل المعين على وظيفة دائمة قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ، ينشأ له الحق فى الاحتفاظ براتبه السابق الذى كان يتقاضاه بالشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا حينذاك وكذلك حساب العلاوات الخاصة المستحقة له سابقا على اساس الأجر المحتفظ له به مالم تكن قد ضمت إليه ، وذلك إعتبارًا من تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة مع مايترتب على ذلك من آثار ، وبما لامجال معه لإعمال أثر هذا الحكم فى شأنه بحسب أن هذه التسوية ماهى إلا أثر لمركزه القانونى الذى استقر بتعيينه على وظيفة دائمة قبل العمل بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه وليس إعمالًا للنص المقضى بعدم دستوريته. بالإضافة إلى أن عدم استكمال إعمال آثار المركز القانونى للعامل الذى استقر بتعيينه على وظيفة دائمة قبل نفاذ الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر سيؤدى إلى انتقاص حقوق هذا العامل الوظيفية التى اكتسبها وفقا لأحكام النص القانونى الذى كان ساريًا ومعمولًا به إبان تعيينه على وظيفة دائمة ، كما يؤدى الى تجزئة مركزه القانونى بلا سند من القانون بما يترتب عليه نشأة تمييز تحكمى غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وهم المعينون على وظائف دائمة قبل نفاذ حكم الدستورية المشار اليه.
( فى هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 35507 لسنة 57 ق. عليا – جلسة 11/12/2014 ، والطعن رقم 5768 لسنة 63 ق. عليا – جلسة 27/10/2021 ، والطعن رقم 31622 لسنة 66 ق. عليا – جلسة 17/11/2021 )
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول مدى انطباق آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/1/2007 فى القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978المقضى بعدم دستوريتها قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى
الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007 .
ومن حيث إن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قبل الحكم بعدم دستوريةالفقرة الأخيرة منها- بحسب أن هذا القانون هو المعمول به في شأن المسألة المثارة -كانت تنص على أن يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق العامل أجره اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل،ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناءً من ذلك إذا أُعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة،ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم 168لسنة 1998 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص......
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2007في القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةالصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، فيما نصت عليه من كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة وحددت المحكمة اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثر حكمها،وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية –العدد 4 ( مكرر ) الصادر بتاريخ 28/1/2007.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى المسائل الدستورية ، لاتنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية ، بل تمتد إلى الدولة بكل أفرعها وتنظيماتها ، وتقيد إلى جانبها الناس أجمعين باعتبارها تطبيقا أمينا للدستور ، ونزولًا على قواعده الآمرة التى تعلو غيرها من القواعد القانونية حتى ماكان منها واقعا فى دائرة النظام العام ، بما مؤداه سريان الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية قبلهم جميعا ، فلا يملكون لها تبديلًا ، ليكون الاحتجاج بها تنفيذًا لمضمونها ولو لم يكن طرفا فى الخصومة الدستورية.
وليس ذلك إلا تقيدًا بقضاء المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأبعاده من خلال إعمال أثره على الناس كافة دون تمييز ، وبإخضاع الدولة لمضمونه دون قيد.
وحيث إن مانصت عليه المادة (49) من قانون هذه المحكمة من أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها ، لايجوز تطبيقها إعتبارًا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ، لايعنى أن لهذه الأحكام أثرًا مباشرًا لا تتعداه ، وأنها بذلك لاترتد إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليها ، ذلك أن كل ماقصد إليه هذا القانون بنص المادة (49) المشار إليها ، لايعدو تجريد النصوص القانونية التى قضى بعدم دستوريتها من قوة نفاذها التى صاحبتها عند إقرارها أو إصدارها ، لتفقد بالتالى خاصية الإلزام التى تتسم بها القواعد القانونية جميعها ، فلايقوم من بعد ثمة مجال لتطبيقها. يؤيد ذلك أن الآثار التى ترتبها الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ، لايمكن فصلها عن الأوضاع والعلائق السابقة عليها بعد أن مسها النص المطعون فيه مؤثرًا فى بنيانها. ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازما لرد الأضرار التى لحقتها أو التى تتهددها ، ويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بإبطال النص المطعون فيه منسحبا إليها ليعيدها إلى الحالة التى كانت عليها قبل سريان النص الباطل فى شأنها. ولا مجافاة فى ذلك لقواعد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ولا لمقاصد الدستور، ذلك أن مباشرة هذه المحكمة لتلك الرقابة ، غايتها تقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التى فرضها • وتقييمها لهذه النصوص لا ينفصل عما يكون قد اعتراها من عوار عند إقرارها أو إصدارها، فلا تكون عيوبها أمرا طارئا عارضا عليها، بل كامنا فيها، ولصيقا بها منذ ميلادها، ومتصلا بها - لزوما - اتصال قرار بما يشوهها ، وكشفها عن عيوبها هذه ليس إلا إعلانا عن حقيقتها، وإثباتا لها ،ولا يتصور بالتالى أن تضيفها إليها، ولا أن تكون من خلقها أو تصورها، ولا أن تقحمها على نصوص قانونية خلت منها، بل هى تجليها، محددة من خلال حكمها - وعلى ضوء أحكام الدستور - القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فى النزاع الموضوعى ، وهى بعد قاعدة ينبغى إعمالها بافتراض أن النص الباطل من عدم ابتداء لا انتهاء، فلايكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا. ذلك أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفة للدستور، يعتبر تقريرا لزوالها نافيا وجودها منذ ميلادها • وقضاؤها بصحتها، يؤكد استمرار نفاذها تبعا لخلوها من كل عوار يدينها.وليس مفهوما أن تكون واقعة نشر الأحكام الصادرة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية -فى ذاتها- حدا زمنيا فاصلا بين صحتها وبطلانها، فلا يكون النص الباطل منعدمًا إلا اعتبارًا من اليوم التالى لهذا النشر.والقول بذلك مؤداه أن يكون التقاضى جهدًا ضائعا وعملًا عبثيا، وأن للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين، يكون صحيحا فى أحدهما، وباطلا فى ثانيهما، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا، ولا أن يكون مداه متفاوتا أو متدرجا، فالساقط لا يعود أبدا. فإذا كان قضاؤها مبطلًا لنص غير جنائي،فإن أثره الرجعي يظل جاريًا، ومنسحبًا إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثرًا فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي توافر فيه شرطان:- أولهما : أن يكون باتًا باستنفاده لطرق الطعن جميعها. ثانيهما : أن يكون صادرًا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومحمولًا على النصوص القانونية عينها التي قضي ببطلانها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 18 قضائية دستورية – جلسة 30/11/1996)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية تحوز حجية مطلقة ، وتعتبر قولًا فصلًا لا يقبل تعقيبًا أو تأويلًا من أية جهة ، ولا تقتصر حجيتها على أطراف الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الكافة ، ولجميع سلطات الدولة بفروعها وتنظيماتها المختلفة بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع هى التى تتولى دون غيرها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية وتحديد نطاقها ومدى سريانها بأثر رجعى فى الحدود الواردة بنص المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه .
ومن حيث إن الأصل أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعى هو حكم كاشف لما لحق النص من عوار دستورى ، ويؤدى إلى زوال النص منذ بدء العمل به ، ويستثنى من ذلك : الحكم بعدم دستورية نص ضريبى فلا يكون له إلا أثر مباشر ،ومن ثم فإن الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبى هو استثناء على الأصل المقرر وهو رجعية الحكم بعدم دستورية نص تشريعى ، وهذا الاستثناء يقدر بقدره فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - الصادر فى الطعن رقم 5371 لسنة 47 ق. عليا – جلسة 1/3/2014)
ومن حيث إنه من المستقر عليه قضاءً أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه فيها الخصومة إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري - تكون لها حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى جميع سلطات الدولة .
وقد عهد الدستور إلى المشرع بتحديد آثار الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي ، وأن المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي في شأن مجال تطبيقه قد اعمل في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 الأثر الفوري للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن ذلك لا يعنى أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعى إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ، على أن يستثنى من ذلك الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، ذلك أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعنى زواله منذ بدء العمل به ، وان المشرع عندما أراد الحد من الأثر الرجعى بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 المشار إليه نص صراحة على حالتين : الأولى عندما تحدد المحكمة تاريخا آخر لسريانه ، والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي مما يؤكد بقاء قاعدة الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم الدستورية في غير هاتين الحالتين.
(حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 7184 لسنة 48 ق. عليا- جلسة 27/1/2018)
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر في القضية رقم 175لسنة 26قضائية دستورية ، بجلسة 14/1/2007، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة(25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 فيما نصت عليه كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة، وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره،و أوردت في حيثيات حكمها أن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الذكر هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لنشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النص المشارإليه، سيؤدي إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه، وحفاظًا منها على ما استقر من هذه المراكز، فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) المشار اليها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخًا آخر هو اليوم التالى لنشره ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية فى 28/1/2007.
ومن حيث إن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، أنه إعتبارًا من اليوم التالى لنشره أى من 29/1/2007 يبدأ سريان أثر هذا الحكم في حق كل عامل لم يستقر مركزه القانوني استقرارًا تامًا ونهائيًا،سواء بصدور قرار إدارى باحتفاظه بأجره الذي كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأة الشاملة بعد تعيينه في وظيفة دائمة، وضم العلاوات الخاصة المستحقة له على هذا الأساس، أو بحكم قضائي نهائى بات له، وذلك قبل هذا التاريخ وفى غير ذلك يمتنع تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 المقضي بعدم دستوريتها، وبالتالي لا يجوز الاحتفاظ للعامل بأجره السابق الذي كان يتقاضاه اثناء عمله بالمكافأة الشامله بعد تعيينه في وظيفة دائمة،ولو كان تعيينه في هذه الوظيفة سابقًا على تاريخ 29/1/2007 بحسب أن العبرة في هذا الشأن ليس بالقرار الصادر بالتعيين في الوظيفة الدائمة، وإنما بإجراء التسوية النهائية المتضمنة الاحتفاظ بالأجر السابق للعامل بما يترتب على ذلك من آثار والتى بها يستقر مركزه القانوني،فإذا تمت تسوية حالته واحتفظ له بأجره السابق الذي كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأة الشاملة بعد تعيينه في وظيفة دائمة ، وكانت هذه التسوية قبل تاريخ 29/1/2007، فإن ذلك يحول دون ترتيب أي أثر لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان حفاظًا على مركزه القانونى المستقر، بحسبان أن الآثار التى تتولد عن القضاء بعدم دستورية نص ما لايمكن أن تنتقص من حقوق اكتسبت طبقا لهذا النص قبل كشف عدم دستوريته .
وفى ضوء مــا تقدم، فإن من أعيد تعيينه على وظيفة دائمة قبل تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 29/1/2007 دون الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل إعادة التعيين، وظل على هذا الحال حتى هذا التاريخ، فقد أصبح لازمًا إعمال آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه في حقه، ومن ثم لا يستفيد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) سالفة الذكر، وتبعًا لذلك لا يجوز إصدار قرار جديد بالاحتفاظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة قبل إعادة تعيينه بالوظيفة الدائمة طالما لحقه هذا الحكم ، إذ من شأن ذلك تعطيل أثر هذا الحكم، وإهدار حجيته المطلقة، وترتيب آثار للنص المقضي بعدم دستوريته، بعد الحكم بانعدامه وانتهاء آثاره.
وحيث إنه بناء على ماسلف بيانه، فإنه يغدو الاتجاه الأول الذي نهجته بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا بانطباق آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ النشر، على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية قبل نفاذ هذا الحكم هو الأولى بالترجيح ، فإذا لم يكن العامل قد استفاد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار اليها، فلا يجوز قانونًا تطبيقها عليه بعد ذلك حتى ولو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمة سابقًا على هذا النشر، وإعمال أثر ذلك لدى حساب العلاوات الخاصة المستحقة له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بترجيح الاتجاه الذى من مقتضاه انطباق آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ النشر على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية قبل نفاذ هذا الحكم ،على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء ما تقدم.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 12 من شعبان سنة 1444 هجرية، الموافق 4 من مارس 2023 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق