الأربعاء، 21 فبراير 2024

قانون رقم 4 لسنة 2024

 قانون رقم 4 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ج في 14 فبراير 2024

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تضاف مادة جديدة (102 مكررًا 3) إلى القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة نصها الآتى :
مادة (102 مكررًا 3) :
يسقط الحق فى المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضى سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى .
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة .
ولا تسرى أحكام المواد (382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدنى على الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة .
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 14 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق