قانون رقم 5 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021
بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ،
وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مادة (11 / بند 1) :
1- المساهمة في
تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات
والأوبئة .
( المادة الثانية )
يضاف بندان جديدان برقمي (8، 9) إلى المادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه ، كما تضاف مادة جديدة برقم (8
مكررًا) إلى ذات القانون ، نصوصها الآتية :
مادة (8/ البندان 8-9):
8- اعتماد قائمة
الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج .
مادة (8 مكررًا) :
يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة
علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتي :
1- اقتراح قائمة
الأمراض الوراثية والنادرة التي يرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها .
3- تقديم تقارير
فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى
القومي .
( المادة الثالثة )
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ
كقانون من قوانينها .
صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 10 شعـبان سـنة
1445ھ
( الموافق 20 فبراير
سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق