الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن رقم 4983 لسنة 77 قضائية جلسة 29 أغسطس 2023 - الدائرة المدنية - دائرة الثلاثاء (هـ)

 الطعن رقم 4983 لسنة 77 بتاريخ :2023/08/29
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، محمد فاروق ، إيهاب طنطاوى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام الأحمداوى. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 13 من صفر سنة 1445 ه الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4983 لسنة 77 ق.
المرفوع من:
.....
المقيمة / .... - . - الجيزة.
لم يحضر أحد.
ضد
....
المقيم / .... - الجيزة.
لم يحضر أحد
الوقائع
في يوم 11 / 3 / 2007 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 /1 / 2007 في الاستئناف رقم 14219 لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 4 / 4 / 2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 4 /7 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 29/ 8 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صلاح الدين جلال نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت علي المطعون ضده الدعوى رقم 2804 لسنة 2005 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بنفاذ وسريان عقدي الإيجار المؤرخين 1/9/1978 ، 1/1/1996 المحررين بينها وبين مالكي العقار السابقين عن الشقة محل العقدين واعتبار العقد المؤرخ 1/12/1999 ممتدا بقوة القانون على سند من أنها تستأجر الشقة المبينة بالعقد المؤرخ 1/9/1978 وعقب وفاة المؤجر تحرر بينها وبين ورثته عقد بتاريخ 1/1/1996 وبعد قيامهم ببيع العقار تحرر بينها وين مشتري العقار العقد المؤرخ 1/12/1999 و الذي أقام الدعوى رقم 771 لسنة 2004 جزئي بولاق بانتهاء العقد لانتهاء مدته فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بنفاذ العقد المؤرخ 1/1/1996 وعدم نفاذ العقد المؤرخ 1/12/1999 بحكم استأنفه المطعون ضده برقم 14219 لسنة 123 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع باستئجارها الشقة محل النزاع من مورث البائعين للمطعون ضده بعقد ثابت التاريخ في 1/9/1978 ثم بعد وفاة المؤجر حررت عقد إيجار آخر ثابت التاريخ مع ورثة المؤجر بتاريخ 1 /1/1996 وأن هذا العقد امتداد للعقد الأول وأن العقد المؤرخ 1/12/1999 مع المالك الجديد ما هو إلا استمرار للعلاقة الإيجارية السابقة التي تعتبر سارية في حقه ولا تخضع لأحكام القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وطبق أحكام القانون المدني رغم خلو الأوراق من وجود تنازل أو اتفاق علي التنازل عن العلاقة الإيجارية السابقة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين ، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادة طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها المحكمة ، كما أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً عن العلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بانتهاء العقد المؤرخ في 1/12/1999 على قالة أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين دون الإشارة إلى العقد القديم يُعَدُّ تقايلاً عن العقد السابق دون أن يبين الحكم كيف تلاقت إرادة طرفي التعاقد على حل العقدين المؤرخين 1/9/1978 ، 1/1/1996 ولم يورد من الوقائع والظروف الكاشفة عن ذلك وأن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة عن العلاقة السابقة مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر                                                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق