الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن رقم 7643 لسنة 80 قضائية جلسة 29 أغسطس 2023 - الدائرة المدنية - دائرة الثلاثاء (هـ)

 الطعن رقم 7643 لسنة 80 بتاريخ :2023/08/29

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية


برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، سامح حجازى نواب رئيس المحكمة عمرو ممدوح القاضى بالمحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام الأحمداوى . وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .


فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

في يوم الثلاثاء 13 من صفر سنة 1445ه الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7643 لسنة 80 ق


المرفوع من :

...

المقيم / .....- محافظة المنيا.

لم يحضر أحد .

ضد

وزير التضامن الاجتماعى بصفته .

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصفته .

مدير إدارة التضامن الاجتماعى بملوى بصفته .

موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة المنيا .

لم يحضر أحد


الوقائع

في يوم 11 / 4 / 2010 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 17 /2 / 2010 في الاستئناف رقم 2059 لسنة 45 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.

وفى 4 / 7 / 2010 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .

وفى 15 /5 /2010 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وبجلسة 20 /6 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير

بالنظر، فحددت جلسة 29/ 8 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ سامح حجازى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ۱۰۹۷ لسنة ۲۰۰۷ محكمة المنيا الابتدائية مأمورية ملوي بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم علي سنده من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ٩ / ١٩٧٦ استأجرت الشئون الاجتماعية تلك العين من المالك السابق الذي قام ببيع العقار الكائنة به له بتاريخ 1/۷ /1993 وتم تحويل عقد الإيجار المحرر عنها إليه منذ ذلك التاريخ وإذ صدر بتاريخ ٢ / ٤ / ۱۹۹۷ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات المستأجرة لأصحابها خلال خمس سنوات، وإذ تم إنذارها بالإخلاء بتاريخ 27/ ٦/2005 دون جدوى، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم برقم ٢٠٥٩ لسنة ٤٥ ق بني سويف مأمورية المنيا، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة و للكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۱۹ مكرر (ب) في 13/٥/2018 أولاً :- بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم 6 لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن ..... ثانياً :- بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني من عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كان المطعون ضدهم بصفاتهم يستأجرون العين محل عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٦/٩/٥ لاستعماله في غير أغراض السكنى - وحدة التضامن الاجتماعي مكتب أول بندر ملوي - وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول أحقية الطاعن في طلب الحكم بإنهاء ذلك العقد بعد انتهاء المدة التي حددها طرفا العقد وضمناه نصوصه فإنه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض لا يجوز تطبيق صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹٨١ سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15/۷/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إليها فإنه يكون قد قضى على خلاف ما أرسته المحكمة الدستورية بما يوجب بحث طلبات ودفاع الخصوم بها في ضوء حكم المحكمة الدستورية وما نص عليه القانون المدني، بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وأحالت القضيه إلى محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                                                                                       نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق