الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

قانون رقم 182 لسنة 2023

 

قانون رقم 182 لسنة 2023

بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى

للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة .

(المادة الثانية)

يحل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .


كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المشار إليه وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .

ويستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله الحالى وأمينه العام فى أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشكيل مجلس جديد .

وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

(المادة الثالثة)

يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

(المادة الرابعة)

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة (97) والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المادة الخامسة)

يبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس القومى للطفولة والأمومة وفق أحكام المادتين (3 ، 4) من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445 هـ

                       (الموافق 16 نوفمبر سنة 2023) م

عبد الفتاح السيسى

قانون إعادة تنظيم

المجلس القومى للطفولة والأمومة

مــــادة (1)

المجلس القومى للطفولة والأمومة مجلس قـومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقـره مدينة القاهرة، ويشار إليـه فـى هـذا القانون بـ «المجلس».

ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له فى المحافظات.

مــــادة (2)

يهدف المجلس إلى وضع رؤيـة متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وفقًا لأحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

مــــادة (3)

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مــــادة (4)

يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وغيرها من الجهات.

وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه .

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس .

مــــادة (5)

يشترط فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، ما يأتي :

1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

٢ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة

بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

5 - ألا يكـون عضوًا فى الحكومة أو عضوًا فى مجلس النـواب أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه، أو عضوًا فى الجهات
أو الهيئات القضائية.

مــــادة (6)

تلتزم الجهات والهيئات التـى يعمـل بـهـا أعضاء المجلس، بتيسير مباشـرتهم لمسئولياتهم بالمجلس .

مــــادة (7)

لا يجوزمساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم مـن جهـات عملهـم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .

مــــادة (8)

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، وتكون له السلطات  والصلاحيات المقررة للوزراء، فى القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أوإذا قام به مانع من أداء مهامه .

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

مــــادة (9)

يعتبر المجلـس هـو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتولى اقتراح السياسات العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وله على الأخص ما يلي :

1- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية .

۲- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات فى هذا الشأن.

3 - جمع المعلومات، والإحصاءات، والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها ، والنتائج التى توصل إليها ، وتحديد مجالات الاستفادة منها.

4- اقتراح برامج التدريب التى ترتقى بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.

5 -  اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأى العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما ، وأساليب معالجتها على أسس علميـة سليمة .

6- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعـداد البحـوث والدراسات في الموضوعات التى تخص الطفولة والأمومة.

7 - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة، دوريا، وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.

9 - تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.

10- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

۱۱- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما ، وفقًا للمستجدات التى تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.

١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعـد أخـذ رأى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كـل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63
لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

۱۳- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.

14- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

15- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.

16- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس
 ومركزه المالي.

مــــادة (10)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع أربعة أعضاء على الأقل.

ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ستة أعضاء والرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم
 حق التصويت.

مــــادة (11)

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.

ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مــــادة (12)

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أوخطر أو إهمال. وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والصحة والسكان يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .

مــــادة (13)

ينشأ بـالمجلس إدارة عامـة لمرصـد حقـوق الطفـل، تتـولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

مــــادة (14)

يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، واختصاصاتها، ونظام وإجراءات العمل بها .

ويـجـوز لهـا الاستعانة بمـن تـرى مـن الخبـراء والمتخصصين عنـد بحـث أى مـن الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها.

كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانًا خاصة
أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

مــــادة (15)

يعاون المجلس فى القيام بمهامه، وتحقيق أغراضه :

1- لجنة فنية استشارية.

۲- الأمانة العامة.

مــــادة (16)

تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد من الشخصيات العامة فى مجال الخدمة العامة، ومن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مــــادة (17)

تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها فى سبيل ذلك، على الأخص ممارسة ما يأتي :

1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.

۲- تقديم المشورة فى تصحيح مسار المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذى يتم بشكل دورى للنتائج .

3 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة فى هذا الشأن، والمنفذة فى المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.

4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة.

5 - دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها ، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.

6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.

7 - تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

8 - المشاركة فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحليـة، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.

9- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرًا على التطبيق السليم لعمله.

وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين فى تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.

وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها ، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل فى ضوء برنامج عملها.

مــــادة (18)

يكـون للمجلس أمانة عامة تتولى معاونة المجلس فى القيام بمهامه وتحقيـق أغراضه، وتتولى إبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاتـه إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

ويرأس الأمانة العامة أمين عام متفرغ، من غير أعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس ، ولا يجوز تعيين أمين عام للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمـه وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

ويـجـب أن تتوافر فى الأمين العام ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

مــــادة (19)

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل  إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة،
وتنتهى بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى :

1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

۲- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

3- عوائد استغلال أمواله فى البنوك، من غير الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى، تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، فى نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

مــــادة (20)

أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.

ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة  عن الأنشطة التى يمارسها ، أيا كان نوعها أو تسميتها ، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

مــــادة (21)

يعرض المجلس تقريرًا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها ، على رئيس الجمهورية.

ويصدر المجلس تقريرًا سنويًا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأى العام.

مــــادة (22)

يباشر رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .

مــــادة (23)

يعد رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، والأمين العام، وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وعند انتهاء مدة الرئاسة والعضوية أو التعيين، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

مــــادة (24)

تنتهى عضوية رئيس المجلس أونائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :

1- الوفاة.

۲- فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.

3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة.

4- الغياب، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

ويصدر بإنهاء العضوية فى الحالات السابقة عدا الأولى منهـا قـرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مــــادة (25)

فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أوأى من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.

مــــادة (26)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصاءات تتعلق بعمله، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية العمل على تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.

مــــادة (27)

يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، وأنواعها ، بسبب تطبيق أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.

مــــادة (28)

يتبع المجلس صندوقًا يسمى «صندوق رعاية الطفولة والأمومة»، تكـون لـه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

مــــادة (29)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمـل فيـه قـرار من رئيس المجلس، وتكـون مـدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويهدف الصندوق إلى القيام بأى أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها :

1- دعم إنشاء دورإيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.

2 - إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.

3 - تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .

مــــادة (30)

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

٢- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل المشار إليه .

3- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه.

4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها فى حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق