الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الفتوى رقم 573 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/06/16 و تاريخ جلسة : 1987/05/20 و رقم الملف : 37/2/357

الفتوى رقم 573 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1987/06/16 و تاريخ جلسة : 1987/05/20 و رقم الملف : 37/2/357

موضوع الفتوى:

تسعير جبري - فروق أسعار - فوائد تأخيرية - (تقادم) .

القانون رقم 163 لسنة 1950 م الخاص بشئون التسعير الجبري - قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1966 م الصادر بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزينة العامة.

القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة بالنسبة لجميع الالتزامات التي لم ينص القانون خصوصها على مدد أخرى - يستثنى من هذه القاعدة كافة الحقوق الدورية المتجددة كالفوائد والأجور والمهايا فهذه الحقوق تنقضي بالتقادم الخمسي - يترتب على انقضاء مدة التقادم المقررة سقوط الحق المطالب به وكافة ملحقاته وفوائده ولو لم تكن مدة تقادمها قد اكتملت كما يترتب على الإقرار بالحق سقوط مدة تقادمه وبدء مدة تقادم جديد بذات المدة تسرى من تاريخ إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وذلك فيما عدا الحقوق الدورية المتجددة فلا أثر للإقرار بها على انقطاع مدة تقادمها.

- استقر القضاء الإداري على أنه إذا كان مصدر الالتزام هو القانون وليس مصدرا غيره فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة مادام لا يوجد نص خاص يحدد مدد أخرى إعمالا لحكم المادة 374 من القانون المدني.

فروق الأسعار الناتجة عن التسعير الجبري في حقيقة الأمر تلك الزيادة التي تطرأ على أسعار السلع التي شملها التسعير الجبري وهي زيادة مصدرها القرارات الصادرة تنفيذا لحكم قانون التسعير الجبري، ومن ثم فإن الالتزام بتوريد الفروق المشار إليها يسقط بالتقادم الطويل كما تسقط معه كافة ملحقاته وفوائده ولم تكن مدة تقادمها قد اكتملت بعد - يترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادمها جديدة من تاريخ هذا الإقرار - يقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها: أساس ذلك أن من المقرر أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدى إلى انقطاع مدة تقادمها - تطبيق

تنص المادة 1 من مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح على أن يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظة.... تسمي لجنة التسعير.....

وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.......

ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير....

كما تبين للجمعية أيضا أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1966 بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزانة العامة ينص على أنه على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بيانا بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع....

وتنص المادة 2 من ذات القرار على أنه على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار من المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي.... على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة.....

وتنص المادة 3 على أن يتم سداد فروق الأسعار المذكورة كل خمسة عشرة يوما إلى البنك المركزي في حساب فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة....

وتنص المادة 4 على أن تسري فائدة تأخير بواقع 6% على فروق الأسعار التي لم يتم توريدها للبنك المركزي في مواعيد الاستحقاق...

وقد تضمن قرارا وزير المالية رقما 54 لسنة 1972، 223 لسنة 1979 النص على ذات الأحكام التي تضمنها القرار رقم 38 لسنة 66 المشار إليه بعالية فيما يتعلق بتوريد فروق الأسعار وفوائد التأخير المستحقة عليها إلى الخزانة العامة.

ومفاد ما تقدم أن المشرع قد ناط في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه بلجنة التسعير تحديد الحد الأقصى لسعر السلع والمواد المبينة بالجدول المرفق به وجعل هذه الأسعار ملزمة لكل من تناول بالبيع إحدى هذه المواد التي شملها التسعير الجبري كما ألزم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بمقتضي قرارات وزير المالية سالفة الذكر بأن تورد إلى البنك المركزي فروق الأسعار الناتجة عن التسعيرة الجديدة وذلك لحساب الخزانة العامة بالنسبة لما يتم بيعه أو توزيعه من أرصدة السلع التي كانت موجودة لديها وقت صدور التسعيرة الجديدة كما قرر هذا الإلزام أيضا بالنسبة للوحدات الإنتاجية فأوجب عليها أن تقوم بحجز فروق أسعار السلع التي تنتجها أو تستوردها وتوريدها إلى حساب خاص بالبنك المركزي بحيث يتم تسليم السلع المسعرة إلى التجار والمشترين بأسعارها الجديدة شاملة الزيادة المقررة كما قضى باستحقاق فوائد تأخير عن تلك الفروق التي يتأخر توريدها عن المواعيد المحددة.

بعد ويترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادم جديدة من تاريخ هذا الإقرار ويقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها إذ أن المقرر قانونا أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدي إلى انقطاع مدة تقادمها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن فروق الأسعار المشار إليها في الحالة المعروضة تتقادم بمضي 15 سنة على استحقاقها دون المطالبة بها أما فوائدها التأخيرية فتتقادم بمضي خمس سنوات وإن كانت لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها


نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

رقم التبليغ:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: / / 1987


ملف رقم: 37/2/357

السيد الدكتور/ وزير المالية

تحية طيبة وبعد...

اطلعنا على كتاب رئيس الإدارة المركزية المشرف على إدارة التشريع المالى بوزارة المالية إلى إدارة فتوى وزارة المالية رقم (1437) المؤرخ 3/7/1986 فى شأن تحديد مدة التقادم المقدمة لفروق الأسعار.

وتتحصل وقائع هذا الموضوع فى أنه تنفيذًا لأحكام القانون رقم (163) لسنة 1950 أصدرت عدة قرارات بزيادة أسعار بعض السلع كما أصدر وزير المالية عدة قرارات أيضًا بتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن التسعيرة الجديدة وتوريدها إلى الخزانة العامة وتحصيل فوائد تأخير بواقع (6%) فى حالة التأخير فى توريد هذه الفروق

فى المواعيد المحددة وقد تبين لمصلحة الضرائب وجود متأخرات فى توريد هذه الفروق وفوائدها عن الفترة من 69 إلى 1972 والتى لم تبدأ المطالبة بها إلا فى عام 1985 وقد قام بعض الملتزمين بأداء الفروق المستحقة عليهم دون فوائدها التأخيرية ودفع البعض الآخر بسقوطها بالتقادم واكتفى الآخرون بالاقرار بوجوب توريدها وقد ثار التساؤل حول مدة التقادم المسقطة لتحصيل هذه الفروق وفوائدها وانقسم الرأى إلى فريقين يذهب أولهما إلى أن هذه الفروق من قبيل الضرائب وتتقادم بعض ثلاث سنوات وأنه فى حالة إقرار بعض الملتزمين لهذه الفروق دون فوائدها فيقتصر أثر هذا الاقرار على تحصيل الفروق دون الفوائد المستحقة عليها ويذهب الفريق الثانى إلى أن هذه الفروق هى من قبل الالتزامات العامة التى لا تسقط بالتقادم الطويل وأن الاقرار يعتبر قاطعًأ للتقادم وفقًا لحكم المادة (384) من القانون المدنى وينحصر أثره فى حدود المبالغ التى أقر بها الملتزم.

وبعرض هذا الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة فى 13/3/87 أحالته للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لأهميته وعموميته.

ونفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة

بتاريخ 20/5/1987 فتبين لها أن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح تنص على أن: يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظة... تسمي لجنة التسعير.... وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.... ويكون تعيين الأسعار ملزمًا لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير....

كما تبين للجمعية أيضا أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (38) لسنة 1966 بشأن تحصيل الفروق المستحقة للخزانة العامة ينص على أنه: على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بيانا بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع.... وتنص المادة (2) من ذات القرار على أنه: على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار من المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي.... على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة.... وتنص المادة (3) على أن: يتم سداد فروق الأسعار المذكورة كل خمسة عشرة يوما إلى البنك المركزي في حساب فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة.... وتنص المادة (4) على أن: تسري فائدة تأخير بواقع (6%) على فروق الأسعار التي لم يتم توريدها للبنك المركزي في مواعيد الاستحقاق.... وقد تضمن قرارى وزير المالية رقمى (54) لسنة 1972، (223) لسنة 1979 النص على ذات الأحكام التي تضمنها القرار رقم (38) لسنة 66 المشار إليه بعالية فيما يتعلق بتوريد فروق الأسعار وفوائد التأخير المستحقة عليها إلى الخزانة العامة.

ومفاد ما تقدم أن المشرع قد ناط في القانون رقم (163) لسنة 1950 المشار إليه بلجنة السعر تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع والمواد المبينة بالجدول المرفق به وجعل هذه الأسعار ملزمة لكل من تناول بالبيع إحدى هذه المواد التي شملها التسعير الجبري كما ألزم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بمقتضي قرارات وزير المالية سالفة الذكر بأن تورد إلى البنك المركزي فروق الأسعار الناتجة عن التسعيرة الجديدة وذلك لحساب الخزانة العامة بالنسبة لما يتم بيعه أو توزيعه من أرصدة السلع التي كانت موجودة لديها وقت صدور التسعيرة الجديدة كما قرر هذا الإلزام أيضًا بالنسبة للوحدات الإنتاجية فأوجب عليها أن تقوم بحجز فروق أسعار السلع التي تنتجها أو تستوردها وتوريدها إلى حساب خاص بالبنك المركزي بحيث يتم تسليم السلع المسعرة إلى التجار والمشترين بأسعارها الجديدة شاملة الزيادة المقررة كما قضى باستحقاق فوائد تأخير عن تلك الفروق التي يتأخر توريدها عن المواعيد المحددة.

بعد ويترتب على الإقرار بهذه الفروق انقطاع مدة تقادمها وسريان مدة تقادم جديدة من تاريخ هذا الإقرار ويقتصر أثر هذا الإقرار على هذه الفروق وحدها دون فوائد التأخير المستحقة عليها إذ أن المقرر قانونا أن هذه الفوائد لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة (226) من التقنين المدني، كما أن الإقرار بها لا يؤدي إلى انقطاع مدة تقادمها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن فروق الأسعار المشار إليها في الحالة المعروضة تتقادم بمضي 15 سنة على استحقاقها دون المطالبة بها أما فوائدها التأخيرية فتتقادم بمضي خمس سنوات وإن كانت لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع


المستشار /

محمد مصطفى حسن

نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولــة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق