الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الفتوى رقم 609 لسنة 1988 بتاريخ فتوى : 1988/05/31 و تاريخ جلسة : 1988/05/11 و رقم الملف : 32/2/1610

الفتوى رقم 609 لسنة 1988 بتاريخ فتوى : 1988/05/31 و تاريخ جلسة : 1988/05/11 و رقم الملف : 32/2/1610

موضوع الفتوى:

(أ) مصاريف إدارية - المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - عدم جواز المطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية إلا بصدد خدمات فعلية بينها - تطبيق.

(ب) تقادم - دفع الهيئة مسئوليتها عن أداء التعويض بسقوط الحق في اقتضائه بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأمر الجنائي بمعاقبة التابع لها - غير صحيح - لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية - خص المشرع الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة واستبعد الدعوى كوسيلة لحماية الحق - الدفع بالتقادم الثلاثي الذي أبدته الهيئة في غير محله - تطبيق


تنص المادة 163 من التقنين المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض كما تنص المادة 174 من ذات التقنين على أن 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه واستبانت الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن المتبوع يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء تأديته للأعمال المسندة إليه أو بسببها، وأنه يكفى لقيام علاقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في توجيه التابع أو في رقابته.

ولما كان الثابت من أقوال قائد سيارة رئاسة الجمهورية ومن شهادة شرطي المرور وفقا لما ورد بمحضر الحادث أن التلفيات التي لحقت بسيارة الرئاسة ترجع إلى خطأ قائد سيارة هيئة النقل العام الذي رجع بالسيارة قيادته إلى الخلف أثناء وقوفه بإشارة المرور مما أدى إلى اصطدامه بسارة الرئاسة وقد تأكد هذا لخطأ بالأمر الجنائي الصادر بمعاقبته بالغرامة والذي نسب إليه القيادة بطريقة خطرة، وإذ وقع منه هذا الخطأ أثناء قيادته لسيارة هيئة النقل العام وترتب عليه إلحاق الضرر بسيارة الرئاسة ومن ثم فإن مسئولية هيئة النقل تكون قد ثبتت واكتملت عناصرها مما يتعين معه إلزامها بتعويض رئاسة الجمهورية عن قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بسيارتها، وإذ انحصرت هذه التلفيات كما هو ثابت من المعاينة التي أجرتها الشرطة في كسر الفانوس الأمامي الأيمن وبتطبيق حاجز الصدمات الأمامي ومن ثم تقصر مسئولية الهيئة المذكورة على تعويض الضرر الذي يتمثل في هذه التلفيات فقط والبالغ حسبما هو وارد بالمقايسة المقدمة من رئاسة الجمهورية 110 جنيه و 80 قرش وذلك بعد استبعاد قيمة إصلاح فانوس الإشارة والمرآة الجانبية لعدم ثبوت حدوث هذه التلفيات نتيجة للحادث المشار إليه وكذلك استبعاد المصارف الإدارية ومقدارها 9 جنيه و 48 قرش وذلك عملا بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من عدم جواز المطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية إلا بصدد خدمات فعلية بينها وذلك وفقا لحكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، ولا يغير من ذلك ما تدفع به الهيئة المذكورة مسئوليتها عن أداء التعويض المشار إليه بسقوط الحق في اقتضائه بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأمر الجنائي بمعاقبة السائق التابع لها إذ أنه لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية فقد خص المشرع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة واستبعاد الدعوى كوسيلة لحماية الحق الأمر الذي يضحى معه الدفع بالتقادم الثلاثي الذي ابنته الهيئة المذكورة في غير محله وخليقا بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع إلى إلزام الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة بأن تؤدي إلى رئاسة الجمهورية مبلغ 110 جنيه و 80 قرش


نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

رقم التبليغ: 609

بتاريــخ: 31/ 5 / 1988


ملف رقم: 32/2 /1610

السيد الدكتور/ أمين عام رئاسة الجمهورية

تحية طيبة وبعد...

اطلعنا على كتابكم رقم 1076 المؤرخ 23/6/1987 بشأن طلب الزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ 138,106 جنيه قيمة اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة رئاسة الجمهورية نتيجة اصطدام سيارة الهيئة بها .

وحاصل وقائع هذا النزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 9/5/1983 وقع حادث تصادم بين السيارة رقم 1417 التابعة لرئاسة الجمهورية( 365 ملاكى القاهرة ) واتوبيس هيئة النقل العام رقم 3095 قيادة السائق / محمد الصغير محمود الأمر الذى ترتب عليه الحاق بعض التلفيات بسيارة رئاسة الجمهورية وقد حرر عن الحادث المحضر رقم 21 لسنة 1983 قصر النيل وفيه قرر اللواء / محمد كوثر قائد سيارة الرئاسة أنه فوجئ اثناء وقوفه باشارة المرور بأتوبيس هيئة النقل العام رقم 3095 يرجع للخلف ويصطدم بالسيارة قيادته من الامام كما شهد بصحة هذه الواقعة شرطى المرور الواقف أمام الاشارة وتبين من المعاينة وجود تطبيق بحاجز الصدمات الامامى لسيارة الرئاسة وكسر الفانوس الايمن الامامى وبتاريخ 13/6/1984 صدر الامر الجنائى بتغريم قائد سيارة هيئة النقل العام بمبلغ جنيهين لانه فى يوم 9/5/1983 قاد السيارة المشار اليها بطريقة خطرة وقد قامت رئاسة الجمهورية باصلاح التلفيات التى اصابت سيارتها وتكبدت فى ذلك مبلغ 138.106 جنيه طالبت به الهيئة المذكورة ولكن دون جدوى ، فطلبتم بكتابكم المشار اليه عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، وباخطار هيئة النقل العام لبيان وجهة نظرها فى هذا النزاع دفعت بسقوط حق رئاسة الجمهورية فى اقتضاء قيمة اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارتها بالتقادم وذلك لمضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الامر الجنائى بمعاقبة السائق المذكور .

ونفيذ بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى11/5/1988 فاستعرضت حكم المادة 163 من التقنين المدني التى تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض كما تنص المادة 174 من ذات التقنين التى تنص على أن 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته و فى توجيهه واستبانت الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن المتبوع يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء تأديته للأعمال المسندة إليه أو بسببها، وأنه يكفى لقيام علاقة التبعية أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في توجيه التابع أو في رقابته.

ولما كان الثابت من أقوال قائد سيارة رئاسة الجمهورية ومن شهادة شرطي المرور وفقا لما هووارد بمحضر الحادث أن التلفيات التي لحقت بسيارة الرئاسة ترجع إلى خطأ قائد سيارة هيئة النقل العام الذي رجع بالسيارة قيادته إلى الخلف أثناء وقوفه بإشارة المرور مما أدى إلى اصطدامه بسيارة الرئاسة وقد تأكد هذا الخطأ بالأمر الجنائي الصادر بمعاقبته بالغرامة والذي نسب إليه القيادة بطريقة خطرة، وإذ وقع منه هذا الخطأ أثناء قيادته لسيارة هيئة النقل العام وترتب عليه إلحاق الضرر بسيارة الرئاسة ومن ثم فإن مسئولية هيئة النقل تكون قد ثبتت واكتملت عناصرها مما يتعين معه إلزامها بتعويض رئاسة الجمهورية عن قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بسيارتها، وإذ انحصرت هذه التلفيات كما هو ثابت من المعاينة التي أجرتها الشرطة في كسر الفانوس الأمامي الأيمن وبتطبيق حاجز الصدمات الأمامي ومن ثم تقصر مسئولية الهيئة المذكورة على تعويض الضرر الذي يتمثل في هذه التلفيات فقط والبالغ حسبما هو وارد بالمقايسة المقدمة من رئاسة الجمهورية 110 جنيه و 80 قرش وذلك بعد استبعاد قيمة إصلاح فانوس الإشارة والمرآة الجانبية لعدم ثبوت حدوث هذه التلفيات نتيجة للحادث المشار إليه وكذلك استبعاد المصارف الإدارية ومقدارها 9 جنيه و 48 قرش وذلك عملا بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من عدم جواز المطالبة بالمصاريف الإدارية فيما بين الجهات الإدارية إلا بصدد خدمات فعلية بينها وذلك وفقا لحكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، ولا يغير من ذلك ما تدفع به الهيئة المذكورة مسئوليتها عن أداء التعويض المشار إليه بسقوط الحق في اقتضائه بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأمر الجنائي بمعاقبة السائق التابع لها إذ أنه لا مجال للتمسك بالتقادم فيما بين الجهات الإدارية فقد خص المشرع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة واستبعاد الدعوى كوسيلة لحماية الحق الأمر الذي يضحى معه الدفع بالتقادم الثلاثي الذي ابدته الهيئة المذكورة في غير محله وخليقا بالرفض.

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأن تؤدي إلى رئاسة الجمهورية مبلغ 110,80 جنيه فقط ( مائة وعشرة جنيهات وثمانين قرشا).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: 29 / 5 /1988

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع


المستشار/

محمد أنور محفوظ

نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق