الأربعاء، 14 مايو 2025

الطعن رقم 5423 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 نقض مدني

 الطعن رقم 5423 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024 
تلخيص المبدأ
تم نقض الحكم المطعون فيه لأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون حيث أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية لا تسري بأثر رجعي على القضايا التي نشأت في ظل القانون السابق، ما يجعل حق المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية غير قائم.
المبدأ
1 - عدم رجعية القوانين :
القوانين التي تطرأ على الأوضاع القانونية لا تسري بأثر رجعي على القضايا التي تم إتمام المراكز القانونية فيها وفقًا للقانون السابق.
2 - العبرة بتاريخ التعيين :
تحديد القانون الساري على العامل يعتمد على تاريخ تعيينه وليس على تاريخ حصوله على مؤهل أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى.
3 - عدم أحقية المطعون ضده في الضم :
المطعون ضده لا يحق له ضم مدة خدمته العسكرية لأن تعيينه تم في ظل القانون القديم الذي كان يقصر هذا الحق على من يحصل على مؤهل دراسي.
4 - إلغاء الحكم :
المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وأيدت حكم أول درجة الذي رفض طلب المطعون ضده

الحكم كاملا :
باسم الشعب 
محكمة النقض 
دائرة الأربعاء ب العمالية 
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي و محمد منصور طارق علي صديق و محمد توفيق نواب رئيس المحكمة ب
حضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي. 
والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 
في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة  1446 ه الموافق 25 من ديسمبر  2024 م. 
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5423 لسنة 85 القضائية.
المرفوع من
...
ضد
...
الوقائع
في يوم 2/4/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 11/3/2015 في الاستئناف رقم 1534 لسنة 90 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 20/11/2024 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 23/10/2024 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 25/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .. نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ٢١٥٧ لسنة ٢٠١٣ عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة خدمته المدنية ليصبح تاريخ تعيينه 29/12/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها، إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة والتحق بالعمل في 1/1/1999 ثم حصل على مؤهل دبلوم صناعي دفعة ۲۰۰۰ وإذ امتنعت الطاعنة بدون مسوغ عن ضم مدة خدمته العسكرية فأقام الدعوى بطلباته السالفة، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ١٥٣٤ لسنة ٧٠ ق، وبتاريخ 19/1/٢٠١٥ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة خدمته بالشركة اعتبارا من 28/12/2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار إعمالا لنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ والمعمول به اعتبارا من 28/12/2009 رغم صدور حكم الدستورية رقم ۱۰۱ لسنة ٣٢ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ فيما نصت عليه من العمل بأحكامه اعتبارا من 1/12/1968 والنص من بعد ذلك على تطبيقه بأثر فورى من تاريخ 28/12/2009 على من يعين بعد هذا التاريخ وكان تعيين المطعون ضده بالعمل لدى الطاعنة بدون مؤهل في ١/١/۱۹۹۹ وحصل على مؤهل سنة ٢٠٠٠ في ظل العمل بحكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ وهو ما يفقده الحق في الضم المطالب به وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن العبرة في هذا بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 1/1/1999 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٥٣٤ لسنة ٧٠ ق الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر    نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق