الطعن رقم 6344 لسنة 85 قضائية جلسة 25 ديسمبر 2024
تلخيص المبدأ
المحكمة قد نقضت جزئياً الحكم المطعون فيه بخصوص رفض طلب الطاعن بالحصول على مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة ، وأيدت باقي فقرات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في خصوص طلبات أخرى .
المبدأ
1 - الطعن في تطبيق القانون :
الحكم المطعون فيه خالف القانون بعدم الأخذ بحجية القرار الصادر من اللجنة العمالية بشأن إعادة الطاعن للعمل وصرف أجره.
2 - عدم جواز الفصل في أمر غير مطروح :
محكمة الاستئناف لا يجوز لها الفصل في أمر لم يكن محلا للاستئناف أو لم يحز حجية الأمر المقضي.
3 - الإخلال بحق الدفاع :
عدم ذكر المحكمة الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن في الطعن أمام محكمة الاستئناف يؤدي إلى رفض الطعن.
4 - رفض المقابل النقدي عن العطلات والأعياد :
رفض طلب الطاعن للمقابل النقدي عن عمله في العطلات والأعياد استناداً إلى عدم تقديم الأدلة الكافية على ذلك.
5 - انعدام القرارات الصادرة من اللجان العمالية :
قرارات اللجان العمالية التي تم تشكيلها بناء على قرار غير دستوري تعتبر منعدمة.
6 - التعديل التشريعي وتأثيره على حقوق العامل :
التعديل الجديد في قانون العمل حول وسيلة إثبات استحقاق العامل للمقابل النقدي عن الإجازات يسري فقط على الوقائع التي نشأت بعد نفاذ التعديل.
7 - أهمية الدليل الكتابي في الحقوق العمالية :
يجب على صاحب العمل تقديم دليل كتابي على رفض العامل للإجازات كي لا يكون ملزماً بدفع المقابل النقدي عنها .
الحكم كاملا :
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء ب العمالية
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي و محمد منصور طارق علي صديق و سامر فؤاد نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي.
والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1446 ه الموافق 25 من ديسمبر 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي : -
الحكم
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6344 لسنة 85 القضائية.
المرفوع من
..
ضد
…
الوقائع
في يوم 29/3/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 27/1/2015 في الاستئنافين رقمي 236 و245 لسنة 33 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 27/4/2015 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/10/2024 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 25/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ….. نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٢ البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم أولا: إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مستحقاته المالية عن فترة عمله بها والواردة بالصحيفة. ثانيا: إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ ٥۰۰۰۰ جنية على سبيل التعويض المادي والأدبي عن واقعة الفصل التعسفي. ثالثا: إلزام المطعون ضدها بمنحه شهادة بخبرته عن عمله لديها. وقال بيانا لها: إنه سبق وأن تحصل على حكم نهائي في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ لجنة خماسية البحر الأحمر بإلغاء قرار فصله وإعادته للعمل مع صرف راتبه اعتبارا من 4/11/2006 ، إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تنفذ الحكم بإعادته للعمل وصرفت له أجره الأساسي فقط دون الأجر الشامل، فإنه يستحق باقي الراتب محسوبا على الأجر الشامل ومقابل مهلة الإخطار والتعويض عن إنهاء الخدمة غير المبرر ومنحه شهادة خبرة، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31/5/2014 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 2891 جنية مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات، ومبلغ 13214.72 جنية قيمة المستحق له من راتبه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 2006 لجنة خماسية البحر الأحمر، ومبلغ 1495 جنية تعويضا عن عدم مراعاة مهلة الاخطار، ومبلغ 15000 جنية تعويضا عن الإنهاء غير المبرر لعلاقة العمل وشهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا مأمورية الغردقة بالاستئناف رقم 236 لسنة 33 ق ، كما استأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 245 لسنة 33 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 27/1/2015 في موضوع الاستئناف رقم 236 لسنة 33 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن من مبلغ 2891 جنية مقابل رصيد الإجازات ومبلغ 13214.72 جنية قيمة المستحق له من باقي راتبه والقضاء مجددا برفض هذين الطلبين وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وفي موضوع الاستئناف رقم 245 لسنة 33 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب - الأول منهما من ثلاثة أوجه - ينعى الطاعن في الوجهين الأول و الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن القرار الصادر من اللجنة العمالية في الدعوى رقم 151 لسنة 2006 والحائز لقوة الأمر المقضي ثابت به إلغاء قرار فصله وإعادته إلى عمله وصرف أجره اعتبارا من 4/11/2006 ، غير أن الحكم المطعون خالف حجية هذا القرار و قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قيمة المستحق له من باقي راتبه والقضاء برفض هذا الطلب، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية من دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذة ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلا بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰5 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذا لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات. لما كان ذلك، وكان الثابت وفق إقرار الطاعن بصحيفة الطعن أن اللجنة العمالية أحالت الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ إلى المحكمة الابتدائية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن قرار اللجنة العمالية بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته لعمله وصرف أجره اعتبارا من 4/11/2006 قد صار باتا قبل قرار الإحالة، ومن ثم فإن قرارها بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته لعمله وصرف أجره أصبح منعدما لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها ولصدوره من جهة لا ولاية لها في الفصل في النزاع فلا تكون له أي حجية. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشقين الثاني والثالث من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضدها صرف المقابل النقدي عن عمله خلال فترة العطلات والأعياد والراحات الأسبوعية إعمالا لنص المادتين ٥٢، ٨٣ من قانون العمل، و أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أنه كان يعمل خلال عيدي الفطر والأضحى، فضلا عن أن له مقابلا نقديا عن أيام الراحات الأسبوعية إذ إن الشركة المطعون ضدها كانت تمنحه أجره عن أيام العمل فقط مخصوما منها أيام الراحات الأسبوعية، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقا لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بأحقية الطاعن في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات، وقيمة المستحق له من راتبه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ۲٠٠٦ لجنة خماسية البحر الأحمر، والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، وقضى برفض طلب المقابل النقدي عن عمله خلال أيام الراحات والعطلات السنوية والأعياد على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على قيامه بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها خلال فترة العطلات والأعياد والراحات الأسبوعية، وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد أن الطاعن قد طعن أمام محكمة الاستئناف على رفض هذا الطلب عدا طلب مكافأة نهاية الخدمة وطلب التعويض المادي والأدبي لعدم مناسبة مبلغ التعويض المقضي به، فإن قضاء المحكمة برفض المقابل النقدي للعمل أيام العطلات الرسمية ومقابل الراحات الأسبوعية يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، بما لازمه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول؛ إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمخالفة حكم أول درجة للقانون وفساده في الاستدلال، إلا أن الحكم أطرح ما تمسك به من دفاع جوهري ولم يعرض له، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن السبب الذي يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ساق هذا النعي في صيغة مبهمة غير واضحة إذ لم يبين ماهية الدفاع الذي تمسك به وأطرح الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم يضحى النعي مجهولا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول؛ إن خبير الدعوى انتهى إلى أن له رصيد إجازات مقداره ١١٦ يوما لم تقدم الشركة المطعون ضدها ما يدل على أنه قد استنفدها في أثناء الخدمة أو حصل على مقابل عنها، ولم تقدم ما يفيد أنه رفض وامتنع عن القيام بإجازاته السنوية، وسيما أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ملف الخدمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الحصول عن المقابل عنها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، حيث إنه لما كان من المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل وإيجادا للتوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والواقعات القائمة التي لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والواقعات القائمة وقت نفاذة أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها كما استوجب لتطبيقها توفر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل، فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الواقعات والمراكز التي تنشأ في ظله من دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداء من ٧/٧/۲۰۰۳ حكما جديدا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزما بالوفاء به للعامل أيا كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الواقعات التي نشأت في ظله. ولما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته في 4/11/2006، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها دليلا كتابيا على أن الطاعن رفض القيام بهذه الإجازات، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بأن تؤدي هذا المقابل له فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلب أحقية الطاعن في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بقوله إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الشركة هي من تسببت في حرمانه من القيام بإجازاته. بما مفاده أنه نقل عبء إثبات حرمان الطاعن من الإجازة على عاتقه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٣٣ ق قنا مأمورية الغردقة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة، ورفضه فيما عدا ذلك.
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به رفض طلب الطاعن بأحقيته في المقابل عن إجازاته الاعتيادية وبرفضه فيما عدا ذلك، وحكمت في الاستئناف رقم 236 لسنه 33 ق استئناف قنا مأمورية الغردقة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق