الفتوى رقم 58 لسنة 2025
بتاريخ فتوى : 2025/01/14
وتاريخ جلسة : 2025/01/08
ورقم الملف : 47/1/402
موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي في المقترح المقدم من مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات التابع لوزارة العدل، الذي تضمن جواز قيام المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، بهدف تمكينه من نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية المنصورية المشتراة من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2025
الملف رقم: 47/1/402
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1515) المؤرخ 15/10/2024، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي في المقترح المقدم من مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات التابع لوزارة العدل، الذي تضمن جواز قيام المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، بهدف تمكينه من نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية المنصورية المشتراة من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق اشترى قطعة الأرض رقم (20) من (5) كدستر، وقطعة الأرض رقم (28)، وقطعة الأرض رقم (29)، وجميعها تقع بحوض العضامي رقم (32) بناحية خارج زمام المنصورية، منشأة القناطر، من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود، على سندٍ من ملكية الأخير لها بموجب العقد المُشهر رقم (2342) لسنة 2004 الجيزة، الذي ورد ببند الملاحظات في الصفحة الأولى منه أن قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2004 تضمن الموافقة على معاملة الأمير المذكور معاملة المصريين فيما يخص تملك بعض قطع الأراضي، ومنها قطعة الأرض المشار إليها، باعتبارها أراضيَ صحراوية، استنادًا إلى نص المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وبناءً على ذلك تقدم المشتري بطلب إلى مكتب الشهر العقاري بإمبابة بمنشأة القناطر، لنقل ملكية تلك الأرض، وببحث الجهات المعنية لهذا الطلب انتهت إلى أن هذه الأرض تقع خارج الزمام، ضمن حدود
(2 كم) كأراضٍ أميرية تحت ولاية الإدارة العامة لأملاك الدولة، وأنها تخضع لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963 الذي يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
وإزاء ما تم الانتهاء إليه من مخالفة ذلك الطلب لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963 المشار إليه، تقدم مكتب شئون تملك غير المصريين- التابع لمصلحة الشهر العقاري- بالمقترح سالف البيان، وطلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 8 من يناير عام 2025م الموافق 8 من رجب عام 1446هـ، فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (66) على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تُحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض....
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع في المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّها بإبداء الرأي فى المسائل والموضوعات القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، وأنه لما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون الموضوع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها بيان وجه الرأي القانوني فيه وصولًا إلى الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للموضوع ليكون صالحًا لإبداء الرأي فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر؛ للاستنارة بالرأي فى المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر تشكيل الرأي فى الموضوع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من أوراق الموضوع الماثل وجود تعارض وخلاف حول طبيعة قطعة الأرض محل طلب الرأي، إذ تمت الإشارة إلى أن الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود قد تملكها بموجب المُشهر رقم (٢٣٤٢) لسنة ٢٠٠٤ الجيزة، استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١٧٧) لسنة ۲۰۰٤، الذي تضمن معاملته معاملة المصريين فيما يتعلق بتملك بعض قطع الأراضي، ومن بينها قطعة الأرض المشار إليها، وذلك وفقًا لنص المادة (۱۲) من القانون رقم (١٤٣) لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، باعتبارها تقع خارج حدود (۲ كم) المتاخمة للزمام، وتندرج بهذا الوصف ضمن الأراضي الصحراوية، وفقًا لمفهوم القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
في حين أن المأمورية المختصة بالشهر العقاري انتهت لدي بحثها للطلب المقدم من المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق لنقل ملكية قطعة الأرض ذاتها بعد شرائها من مالكها الأول الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود إلى أن التعامل أرض زراعية وداخل في حدود ال(2 كم) وفقًا لصورة المشهر سند الملكية والمستندات الخاصة بالطلب، كما أفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في كتابها الموجه إلي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء أن الأرض تقع داخل حدود (2 كم) المتاخمة للزمام. وتندرج ضمن الأراضي الزراعية وفقًا لأحكام القانون رقم (100) لسنة 1964، وتسري عليها أحكام الحظر المقرر بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
ونظرًا لهذا التعارض والحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد طبيعة الأرض بدقة؛ فقد ارتأت الجمعية العمومية إحالة الموضوع الماثل إلى لجنة فنية، وحدّدت تشكيلها ومهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة فنية تتكون من ممثل عن كلٍّ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والإدارة العامة لأملاك الدولة، والشهر العقاري بمحافظة الجيزة، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على الأوراق- معاينة قطعة الأرض محل طلب الرأي على الطبيعة، وتحديد إحداثياتها وموقعها من الزمام على وجه الدقة، ومطابقتها مع ما ورد بالمُشهر رقم (٢٣٤٢) لسنة ٢٠٠٤ الجيزة، وبيان طبيعة قطعة الأرض من حيث كونها أرضًا صحراوية إذا كانت تقع خارج حدود (۲ كم) المتاخمة للزمام، أم زراعية أم بورًا إذا كانت تقع داخل حدود (۲ كم) المتاخمة للزمام، مع بيان طبيعة النشاط المقام عليها، وما إذا كانت الأرض زراعية بالأصل أم تم استصلاحها واستزراعها
مع تحديد تاريخ ذلك، وكذا توضيح الطريقة المتبعة في ريها، وتحديد نوع الضريبة الخاضعة لها، وبيان ما إذا كانت تخضع لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والتحقق مما إذا كانت قد صدرت
أي قرارات بتعديل الزمام المتاخم للأرض، مع تحديد تاريخ صدور هذه القرارات حال وجودها، وعلى اللجنة إيداع تقريرها مُوقعًا من كافة أعضائها، ومرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة طالبة الرأي، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 26/2/2025.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2025
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
فــــــارس ســــــعــــد فــــــــام
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي في المقترح المقدم من مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات التابع لوزارة العدل، الذي تضمن جواز قيام المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، بهدف تمكينه من نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية المنصورية المشتراة من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2025
الملف رقم: 47/1/402
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1515) المؤرخ 15/10/2024، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي في المقترح المقدم من مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات التابع لوزارة العدل، الذي تضمن جواز قيام المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق بتأسيس شركة الشخص الواحد، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، بهدف تمكينه من نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بناحية المنصورية المشتراة من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق اشترى قطعة الأرض رقم (20) من (5) كدستر، وقطعة الأرض رقم (28)، وقطعة الأرض رقم (29)، وجميعها تقع بحوض العضامي رقم (32) بناحية خارج زمام المنصورية، منشأة القناطر، من الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود، على سندٍ من ملكية الأخير لها بموجب العقد المُشهر رقم (2342) لسنة 2004 الجيزة، الذي ورد ببند الملاحظات في الصفحة الأولى منه أن قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2004 تضمن الموافقة على معاملة الأمير المذكور معاملة المصريين فيما يخص تملك بعض قطع الأراضي، ومنها قطعة الأرض المشار إليها، باعتبارها أراضيَ صحراوية، استنادًا إلى نص المادة (12) من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. وبناءً على ذلك تقدم المشتري بطلب إلى مكتب الشهر العقاري بإمبابة بمنشأة القناطر، لنقل ملكية تلك الأرض، وببحث الجهات المعنية لهذا الطلب انتهت إلى أن هذه الأرض تقع خارج الزمام، ضمن حدود
(2 كم) كأراضٍ أميرية تحت ولاية الإدارة العامة لأملاك الدولة، وأنها تخضع لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963 الذي يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
وإزاء ما تم الانتهاء إليه من مخالفة ذلك الطلب لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963 المشار إليه، تقدم مكتب شئون تملك غير المصريين- التابع لمصلحة الشهر العقاري- بالمقترح سالف البيان، وطلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 8 من يناير عام 2025م الموافق 8 من رجب عام 1446هـ، فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (66) على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تُحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض....
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع في المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّها بإبداء الرأي فى المسائل والموضوعات القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، وأنه لما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون الموضوع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها بيان وجه الرأي القانوني فيه وصولًا إلى الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للموضوع ليكون صالحًا لإبداء الرأي فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر؛ للاستنارة بالرأي فى المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر تشكيل الرأي فى الموضوع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من أوراق الموضوع الماثل وجود تعارض وخلاف حول طبيعة قطعة الأرض محل طلب الرأي، إذ تمت الإشارة إلى أن الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود قد تملكها بموجب المُشهر رقم (٢٣٤٢) لسنة ٢٠٠٤ الجيزة، استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١٧٧) لسنة ۲۰۰٤، الذي تضمن معاملته معاملة المصريين فيما يتعلق بتملك بعض قطع الأراضي، ومن بينها قطعة الأرض المشار إليها، وذلك وفقًا لنص المادة (۱۲) من القانون رقم (١٤٣) لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، باعتبارها تقع خارج حدود (۲ كم) المتاخمة للزمام، وتندرج بهذا الوصف ضمن الأراضي الصحراوية، وفقًا لمفهوم القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
في حين أن المأمورية المختصة بالشهر العقاري انتهت لدي بحثها للطلب المقدم من المواطن السعودي/ حازم بن مصطفى زقزوق لنقل ملكية قطعة الأرض ذاتها بعد شرائها من مالكها الأول الأمير/ بندر بن سلطان آل سعود إلى أن التعامل أرض زراعية وداخل في حدود ال(2 كم) وفقًا لصورة المشهر سند الملكية والمستندات الخاصة بالطلب، كما أفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في كتابها الموجه إلي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء أن الأرض تقع داخل حدود (2 كم) المتاخمة للزمام. وتندرج ضمن الأراضي الزراعية وفقًا لأحكام القانون رقم (100) لسنة 1964، وتسري عليها أحكام الحظر المقرر بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
ونظرًا لهذا التعارض والحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد طبيعة الأرض بدقة؛ فقد ارتأت الجمعية العمومية إحالة الموضوع الماثل إلى لجنة فنية، وحدّدت تشكيلها ومهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة فنية تتكون من ممثل عن كلٍّ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والإدارة العامة لأملاك الدولة، والشهر العقاري بمحافظة الجيزة، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على الأوراق- معاينة قطعة الأرض محل طلب الرأي على الطبيعة، وتحديد إحداثياتها وموقعها من الزمام على وجه الدقة، ومطابقتها مع ما ورد بالمُشهر رقم (٢٣٤٢) لسنة ٢٠٠٤ الجيزة، وبيان طبيعة قطعة الأرض من حيث كونها أرضًا صحراوية إذا كانت تقع خارج حدود (۲ كم) المتاخمة للزمام، أم زراعية أم بورًا إذا كانت تقع داخل حدود (۲ كم) المتاخمة للزمام، مع بيان طبيعة النشاط المقام عليها، وما إذا كانت الأرض زراعية بالأصل أم تم استصلاحها واستزراعها
مع تحديد تاريخ ذلك، وكذا توضيح الطريقة المتبعة في ريها، وتحديد نوع الضريبة الخاضعة لها، وبيان ما إذا كانت تخضع لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والتحقق مما إذا كانت قد صدرت
أي قرارات بتعديل الزمام المتاخم للأرض، مع تحديد تاريخ صدور هذه القرارات حال وجودها، وعلى اللجنة إيداع تقريرها مُوقعًا من كافة أعضائها، ومرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة طالبة الرأي، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 26/2/2025.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2025
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
فــــــارس ســــــعــــد فــــــــام
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق