الخميس، 1 مايو 2025

الفتوى رقم 60 لسنة 2025 بتاريخ فتوى : 2025/01/14 وتاريخ جلسة : 2025/01/08 ورقم الملف : 58/1/852

الفتوى رقم 60 لسنة 2025 
بتاريخ فتوى : 2025/01/14 
وتاريخ جلسة : 2025/01/08 
ورقم الملف : 58/1/852
موضوع الفتوى:
بطلب الرأي بشأن تحديد مدى خضوع جامعة 6 أكتوبر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء خضوعها لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2025
الملف رقم: 58/1/852
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (10473) المؤرخ 30/9/2024 بطلب الرأي بشأن تحديد مدى خضوع جامعة 6 أكتوبر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء خضوعها لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 17/7/2024 ورد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمنًا استمرار جامعة 6 أكتوبر في اعتماد القوائم المالية وتوزيع الفائض المقترح عن الأعوام الثلاثة السابقة دون دعوة الجهاز كمراقب حسابات على الرغم من خضوعها لرقابته إعمالًا لفتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي- ملف رقم (75/21/3955)- التي استندت إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا يساهم في رأسمالها كل من شركة مصر للتأمين بنسبة (10,04%) وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة (8,67%) والمصرف المتحد بنسبة (12,05%)، فتكون نسبة مساهمة المال العام في الشركة لا تقل عن (25%)
ومن ثم تخضع لرقابة الجهاز، وقد ساهمت هذه الشركة في رأسمال جامعة 6 أكتوبر الخاصة بنسبة (99,68%) وهو ما تمتد معه رقابة الجهاز إلى تلك الجامعة، كما ورد إلى الوزارة بتاريخ 16/9/2024 كتاب رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر متضمنًا أن قرار مجلس الأمناء بدعوة الجهاز بجلسته المعقودة بتاريخ 14/1/2019 للحضور لممارسة اختصاصاته في مراقبة حسابات الجامعة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019
كان لظروف استثنائية ومؤقتة استدعت ذلك، وأنه في ضوء استقرار الأوضاع داخل الجامعة قرر مجلس الأمناء اقتصار مراقبة الجهاز على حسابات الشركة المُؤسِّسة للجامعة، إعمالًا للأصل العام في ضوء أن الجامعة تخضع لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2009؛ لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرِض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
8 من يناير عام 2025م الموافق 8 من رجب عام 1446هـ، فتبين لها أن الدستور ينص في المادة (219) على أن: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة،
والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة،
ومراجعة حساباتها الختامية. وأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 ينص في المادة (1) على أن: الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون...، وفي المادة (2) على أن: يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقّيها المحاسبي والقانوني. 2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. 3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وفي المادة (3) على أن: يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: 1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.
2- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأيّ منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقًا للقوانين الخاصة بكل منها. 3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. 4- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية. 6- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز. 7- أيّ جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حدّ أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
كما تبين لها أن القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية ينص في المادة الأولى على أن: يُعمَل بأحكام القانون المرافق في شأن الجامعات الخاصة والأهلية، وتُدمَج المواد
من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة في القانون المرافق، بذات نصوصها، وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان (الباب الأول: الجامعات الخاصة)، وأن قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه ينص في المادة (1) على أنه: يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح،
ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء، وفي المادة (2) على أن: تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وفي المادة (3) على أن: يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية....
كما تبين للجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم (243) لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة 6 أكتوبر» ينص في المادة (1) على أن: تنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة 6 أكتوبر» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها أمام الغير، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر....
وطالعت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم (246) لسنة 2006 بشأن تأسيس شركة قابضة تسمى «الشركة القابضة للتأمين»، وقرار رئيس الجمهورية رقم (102) لسنة 2023 بنقل ملكية (100%) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين وما يتبعها من شركتي «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الدستور اختصّ الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وأن المشرع بموجب قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه حدّد أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز، وهى الرقابة المالية بشقّيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، كما حدد في هذا القانون الجهات التي يباشر الجهاز بالنسبة إليها هذه الأنواع من الرقابة، وذلك على التفصيل الذى تضمنته المادة (3) منه آنفة البيان، وتنحصر هذه الجهات في سبع مجموعات، الأولى: الجهات الحكومية، وتضم الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام. والثانية: شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات التي لا تُعدُّ من شركات القطاع العام ويساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بما لا يقل عن (25%) من رأسمالها. والثالثة: المنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي من الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته. والرابعة: النقابات والاتحادات المهنية والعمالية. والخامسة: الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية. والسادسة: الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز، وفي الحدود التي تنص عليها هذه القوانين. والسابعة: أي جهة أخرى غير ما سبق تقوم الدولة بإعانتها، أو ضمان حدّ أدنى للربح لها، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة. ومن ثم فإنه يشترط لخضوع جهة معينة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في قانونه سالف الذكر، أن تندرج في عداد أيّ من تلك الجهات، فإذا لم يتحقق هذا الشرط كانت هذه الجهة بمنأى عن الخضوع لهذه الرقابة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه مواكبةً لازدياد نسبة التعليم، وتلبيةً لاحتياجات المجتمع من التخصصات العلمية الحديثة؛ أجاز المشرع في قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 المشار إليه إنشاء جامعات خاصة تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمال هذه الجامعات مملوكة لمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشائها وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض
وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء، وحدد أهداف هذه الجامعات في المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.
وهديًا بما تقدم، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تختص بصفة أساسية بتحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى المنصوص عليها
في المادة (3) من قانونه آنفة البيان، أو أيّ جهة أخرى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز أو اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة أو تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حدّ أدنى للربح لها. لما كان ذلك،
وكانت جامعة 6 أكتوبر جامعة خاصة منشأة طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتتمتع بشخصية اعتبارية خاصة، ومن ثم فهي ليست ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات المنصوص عليها حصرًا
في المادة (3) آنفة البيان، ولم ينص قانون الجامعات الخاصة والأهلية على خضوعها لرقابة الجهاز،
كما أن أموالها ليست أموالًا عامة أو أموالًا مملوكة للدولة، فمن ثم ينتفى معه مناط خضوع هذه الجامعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولا ينال مما تقدم القول بأن شركة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» تمتلك نسبة (99,68%) من أسهم جامعة 6 أكتوبر، وأن هذه الشركة يساهم فيها المال العام بنسبة (30,76%)؛ إذ إنه بصدور قرار رئيس الجمهورية
رقم (102) لسنة 2023 بنقل ملكية (100%) من أسهم شركة «مصر القابضة للتأمين» وما يتبعها من شركتي «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، إلى «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تكون قد تقلّصت النسبة في شركة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» بحيث أصبحت تقل عن (25%).
لـــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع جامعة 6 أكتوبر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2025
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
فــــــارس ســــــعــــد فــــــــام
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق