الخميس، 1 أبريل 2021

استيـــــــلاء

 استيـــــــلاء


قواعد الاستيلاء على العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :

( أ ) " كيفية تقدير التعويض عن العقارات المستولى عليها "


الموجــــــز :

القواعد الواردة بنصوص المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . قواعد آمرة . تعلقها بالنظام العام . عدم جواز مخالفتها . للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع . تقديرها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة .

( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )


القاعــــدة :

النص في المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخه حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان .


( ب ) " الطعن على قرارات لجان التقدير "


الموجــــــز :

(1) تقدير التعويض أو مقابل الشغل . اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 27 من قانون التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون سالف البيان . مؤداه . حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحربية . القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار . نهائي . عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن . علة ذلك .

( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )


القاعــــدة :

1ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 ( في شأن التعبئة العامة ) على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً .. مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة ، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28 آنفة البيان .


الموجــــــز :

(2) ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته ـ وزير الحربية ـ بشغل الأرض المملوكة للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون 87 لسنة 1960 الإيجار الشهر لهذه الأرض بمبلغ ما . عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم هذا التقدير وعرض الخلاف على المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع لأرض النزاع والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما عليها . قرار نهائي . غير قابل للطعن . مخالفة الحكمين المطعون فيهما هذا النظر منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 . انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض مرتباً قضاءها بتأييد حكمى أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه قرار نهائي . خطأ .

( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )


القاعــــدة :

2ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ..... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها .... س .... ط .... ف بما يعادل ........ متر مربع ، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ........ جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت برقم ...... لسنة ...... ، وبتاريخ ........ أصدرت المحكمة قراراها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتباراً من ............ تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض . ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم ...... لسنة ....... بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الموجــــــز :

(3) القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة . قرار نهائي . يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو نسبة القيمة الإيجارية . عدم جواز الطعن فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار اللجنة . صحيح .

( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )


القاعــــدة :

3ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم ـ التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقاً لسرع السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من .......... وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة ، وكان البين من الاوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها بتاريخ ......... بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% وإذا كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66ق ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق