الخميس، 1 أبريل 2021

إيجــــــــار

 إيجــــــــار


التزامات المؤجر :

" التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة "

المسئولية العقدية :

من صورها :

" مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها " 

" امتدادها لأعمال تابعية "


الموجــــــز 

مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها . مسئولية عقدية . عدم اقتصارها على أعماله الشخصية . امتدادها لأعمال تابعية .

( الطعن رقم 1734 لسنة 61ق ـ جلسة 23/1/2007)


القاعـــدة 

إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية .


قانون إيجار الأماكن :

" سريان القانون المدني على بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد تطبيق أحكام القانون 4 لسنة 1996 "

بطلان البيع :

عدم بطلان بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 :


الموجــــــز :

الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم 12353 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )


القاعــــدة :

إنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق