الخميس، 1 أبريل 2021

التـــــــزام

 التـــــــزام


من أنواع الالتزام :

الالتزام العيني :

" التزام المالك بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها " 

من صور الملكية :

الملكية الشائعة :

" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين في حالة استحقاق العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان "


الموجــــــز 

المتقاسم . ضمانه للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة . م 844/1 مدني . استحقاق العين المقسمة للغير . مؤداه . للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه . للمتقاسم المدين بالضمان . التزامه بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب شركائهم المطعون ضدهم . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 6998 لسنة 65ق ـ جلسة 14/5/2007)


القاعـــدة 

مؤدى النص في المادة 844/1 من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون ) .


" عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "


الموجــــــز 

تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار م 858 مدني . التزام المالك بها إلتزاماً عينياً . عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة . علة ذلك .

( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/4/2007)


القاعـــدة 

مفاد نص المادة 85 من القانون المدني يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة

 أو هى في القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته 

أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة .




انقضاء الالتزام :

" انقضاء الالتزام باتحاد الذمة "

التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات :

" نطاق تغطية التأمين الإجباري من حيث الأشخاص " 


الموجــــــز 

التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم شموله ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع صرح له في قيادتها أو لم يصرح . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 من ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 3243 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/5/2007 )


القاعـــدة :

إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن

 " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في

 المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح

 " الغير " أيا كان نوع السيارة ... " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لماكلها المؤمن له أو غير تابع  له صرح له بقيادتها أو لم يصرح .


" أثر استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها "

" انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة " 


الموجــــــز 

التزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول ـ مالك السيارة ـ تعويضاً موروثاً عن وفاة ابنته في الحادث والتزام الأخير بأن يؤدي لها في دعوى الضمان الفرعية ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها . مؤداه . صيرورة  المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة . أثره . انقضاء حقه في التعويض الموروث قبلها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً . خطأ .

( الطعن رقم 2374 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/5/2007 )


القاعـــدة :

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعن ( في دعوى الضمان الفرعية ) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً فإنه يكون قد أخطأ 

في تطبيق القانون .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق