الخميس، 1 أبريل 2021

أمــر علــى عريضـــة

 أمــر علــى عريضـــة


التظلم من الأمر على عريضة :

صحيفة التظلم :

" بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الأمر وموضعه منه " 


الموجــــــز :

(1) صحيفة التظلم من الأمر على عريضة . وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضوعه منه . عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها . خلو الصحيفة من الأسباب . أثره . بطلان التظلم . م 197/3 مرافعات .

( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 )


القاعــــدة :

1ـ النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ......... " وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .


الموجــــــز :

(2) اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة عامة لم تكشف  عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون . مؤداه . خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة بالغموض والجهالة . أثره . بطلان التظلم . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على أسباب . قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع . صحيح .

( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 )


القاعــــدة :

2ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة ) في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع 

أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم لعدم اشتمالها على أسباب وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق