الخميس، 1 أبريل 2021

استئنـــــاف

 استئنـــــاف


ميعــاد الاستئنــاف :

بدء سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم :


الموجــــــز :

( 1 ) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الطلب الأخير من تاريخ إعلانه . شرطه . عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .

( الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )


القاعــــدة :

1ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .


الموجــــــز :

( 2 ) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .

( الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )




القاعــــدة :

2ـ إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


الحكــم فـي الاستئنــاف :

قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً من تعرض المحكمة لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف لورثته عن الحكم الصادر على المورث :


الموجــــــز :

قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً . أثره . امتناع تعرضها لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم . للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة الحلول محل المورث فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن .

( الطعن رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007 )


القاعــــدة :

إن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما

 يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث

 قد بدأه من خصومة الطعن .


" عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد صيرورة استئناف الأخير باتاً " 


الموجــــــز :

الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيروته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض . أثره . اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على المورث نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة . وجوب القضاء بعدم جواز استئنافهم . علة ذلك .

( الطعن رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007 )


القاعــــدة :

يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة ـ أخطأت المحكمة أم أصابت ـ وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق