الخميس، 1 أبريل 2021

أمـــــــوال

 أمـــــــوال


أموال الدولة العامة :

( أ ) " حق الدولة على الشئ العام حق ملكية للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة لحماية ملكيته " 


الموجــــــز :

الشخص المعنوي العام . حقه في ملكية الشئ العام . العقارات والمنقولات التي للدولة

 أو للأشخاص الاعتبارية العامة . اعتبارها من الأموال العامة . شرطة . تخصيصها للمنفعة العامة . م87 مدني . حق الدولة في الشئ العام . حق ملكية . للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة . ملكية الشخص الإداري للشئ الذي يتبعه . مؤداه . تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .

( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )


القاعــــدة :

إن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن صريحاً في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشئ العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة " تجنباً للأخذ برأى قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الإنقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقة والقضاء الفرنسي وكان الرأى السائد في مصر أن حق الدولة في الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي

 لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم تكن متروكة لابد  لها من مالك ، ولازم ذلك أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة في الشئ العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشئ الذي يتبعه فإنه الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .

 

( ب ) " اختصاص وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "


الموجــــــز :

الدومين العام . ماهيته . الأموال العامة المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً . نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لهذه الوحدات . المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 82 .

( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )


القاعــــدة :

مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة .


( جـ ) " للمحافظ ووحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية ودعاوى الحيازة "


الموجــــــز :

(1) للمحافظ . تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته . التصرف في هذه الأراضي . أيلولة حصيلتها إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي . اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد الذاتية للمحافظة . لازمة . للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة . المادتين 28 ، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل .

( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )


 

القاعــــدة :

1ـ مفاد المادتين 28 ، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 أن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعه ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها .


الموجــــــز :

(2) إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم . تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير استصلاح الأراضي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي . خطأ .

( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )


القاعــــدة :

2ـ إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه ـ بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي ـ إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق