الخميس، 1 أبريل 2021

اختصـــــــاص

 اختصـــــــاص


أولاً : الاختصــاص المتعلــق بالولايــة :


عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكاً بمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته :

الموجــــــز 

ثبوت أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته . مؤداه . خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . خطأ .

( الطعن رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007 )

القاعـــدة :

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول ـ بصفة صاحب شركة سياحة ـ القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

ثانيــاً : الاختصــاص النوعـــي :


(أ) اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية :

الموجــــــز 

محكمة الاستئناف . اختصاصها بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده . م 153 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 . مؤداه . صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص م 160 مرافعات قبل إلغائها بق 23 لسنة 1992 .

( الطعن رقم 14338 لسنة 75ق ـ جلسة 22/1/2007)

القاعـــدة 

مفاد النص في المادة  153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 .


(ب) " معيار اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد " 

الموجــــــز 

الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي . عدم جواز الطعن فيه إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد حسب نوع الدعوى جنائية أو مدنية . علة ذلك .

( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)

القاعـــدة 

لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ـ فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ... أما إذا كانت الدعوى مدنية ـ فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد ..


(ج) " اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد 

أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في 

دعوى جنائية " 

الموجــــــز 

الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه

 أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية .

 اختصاص الدائرة  المدنية بنظره بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف . جواز الطعن فيها فور صدورها .

( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)

القاعـــدة 

تختص الدائرة المدنية ( لمحكمة النقض ) بنظر الطعن على الأحكام الصادر بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم ... عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف ، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد .

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق