الأحد، 11 أبريل 2021

الطعن رقم 1651 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 22 فبراير 2020 - أحكام غير منشورة

 الطعن رقم 1651 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 22 فبراير 2020

--------------------------------------------------

" الإجراءات "

بتاريخ 4/10/2016 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة - وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن فى الحكم المشار إليه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهم بتوصيل المرافق لمنزل كل منهما، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق للعقارين محل التداعى. وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 25/2/2019 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة ، فنظرته بجلسة 1/9/2019، ثم بجلسة 28/12/2019 وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع و قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/2/2020 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين، حيث قدم الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة اليوم  صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 3/7/2006 أقام الطاعنان الدعوى رقم 151لسنة2006 مدنى كلى أبو تشتت أمام محكمة أبو تشت بطلب إلزام المدعى عليهما بتوصيل المرافق لمنزليهما الكائنين بشارع متفرع من شارع بورسعيد بابو تشت. على سند من القول بان الطاعن الأول أقام منزله على أرضه بموجب الترخيص رقم 54 لسنة2003 والثانى أقام منزلاً بموجب الترخيص رقم 51لسنة2003 ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن توصيل المرافق لهما بحجة أنهما تعديا على الشارع العام، وان هذا الادعاء غير صحيح . 

وبعد أن ندبت المحكمة المدنية خبيرًا فى الدعوى، حكمت بجلسة 9/9/2006 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بقنا لكون النزاع متعلقًا بقرار إدارى برفض توصيل المرافق. وقيدت الدعوى لدى المحكمة الأخيرة برقم برقم 871 لسنة 17قضائية. وندبت خبيرًا فيها أودع تقريره .

وبجلسة 4/8/2016 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على أن كلا المدعين خالف الترخيص الممنوح له بزيادة أبعاده متعديًا على الشارع العام، الأول بمقدار 80 سم بأحد البعدين و150 سم بالبعد الآخر، والثانى بمقدار 60 سم بأحد البعدين. فحررت لهما جهة الإدارة محضرى مخالفة وأوقفت الأعمال، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استخراجهما شهادتى مطابقة مبانيهما للترخيصين فان امتناع الإدارة عن توصيل المرافق يكون موافقا القانون، دون الاحتجاج بأن المحكمة الجنائية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أزيد من ثلاث سنوات على البناء، لان المحكمة لم تنف مخالفة الترخيص .

ومبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لان المحكمة الجنائية برأت الطاعنين ونفت المخالفة التى استندت إليها جهة الإدارة فى قرارها، وقد اثبت الخبير المنتدب أن أبعاد المنزلين على الطبيعة هى ذات الأبعاد الواردة بالترخيص. فضلاً عن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء أثناء نظر الطعن .

و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع  أوجب على جهة الإدارة في حالة القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الملغى) وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، فضلاً عن تصحيح  أو إزالة المباني المخالفة  بحسب الأحوال  وذلك بقرارات إدارية تصدر من الجهات المختصة قانوناً، ومنحها سلطة تنفيذ تلك القرارات بالطريق الإداري مع إخلاء البناء المخالف إدارياً لتنفيذها إذا اقتضى الأمر ذلك. كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون . ولم يخول المشرع جهة الإدارة أدنى سلطة تقديرية فى مجال إيقاف أعمال البناء أو تصحيحها أو إزالتها. وذلك حتى لا يستشرى البناء العشوائى المخالف لأحكام القانون، وإنما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تنهض لمنع المخالفة وتصحيحها أو إزالتها على وجه السرعة.

ولكن المعنى المتقدم الظاهر لعبارة نص القانون- فى توصيل المرافق – يجب ألا يخل بحق الملكية والتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم المكفولين دستوريًا، وغاية المشرع من قوانين البناء وواقع المجتمع وسلوك السلطة التنفيذية فى تطبيق النصوص. إذ تغيا المشرع بقوانين البناء، تنظيم عملية البناء حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية وتوخيا للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى. ولذلك حظر الخروج عليها وفرض العقوبات علي المخالفين لأحكامها. إلا أن هذه التشريعات لا تؤتى أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد المخالفات في مهدها، قبل أن تمتد آثارها وتتشابك أوصالها بعد تمام البناء. وذلك بتفعيل المكنات التي وسدها لها القانون في إيقاف أعمال البناء المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، وعرضها على النيابة العامة المختصة لتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية لتحكم - حال ثبوت المخالفة – بالعقوبة الجنائية المقررة للجريمة وتعيد الأمور إلى نصابها بإزالة المخالفة إذا لم تكن الإدارة قد أزالتها إداريًا . 

فإذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات ، حتي تمام إقامتها وشغلها بالسكان، فلا  معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية للحياة أو الانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها مادامت قائمة ومشغولة ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير لما فى ذلك من حكمى الدستور سالفى الذكر. ولذلك جرت سياسة الدولة – كل فترة من الزمن – على صدور قرارات رئاسية بتزويد العقارات المخالفة بالمرافق،  وتكررت هذه القرارات حتى استمر الناس المخالفة أملاً فى تكررها وتراخت جهات التنظيم عن إزالتها إلى أن شغلت المبانى بالسكان.

ولذلك جرى قضاء هذه المحكمة على انه إذا امتنعت هذه الجهات – رغم تراخيها فى الإزالة أو التصحيح- عن توصيل المرافق لتلك المباني عد امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء. دون أن يخل ذلك بحقها في ممارسة سلطتها في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتي لو تم توصيل المرافق إليها إن أرادت ذلك سبيلا.

ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن العقارين محل التداعي مقامان بموجب ترخيص من الحى المختص لكن على مساحة أزيد قليلاً مما هو محدد فى كل ترخيص على النحو سالف البيان، وقد اثبت الخبير المنتدب أنهما مكتملاً البناء ومشغولان بالسكان. وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة الإدارية بإزالة المخالفات التى ادعتها رغم تخويلها هذه السلطة من قبل المشرع، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان المسكنين من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بهما بعدم توصيل المرافق الأساسية لهما ما داما لا يهددان أمن وسلامة شاغليهما أو الغير. لذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق لهما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع التأكيد على أن هذا القضاء لا يخل بسلطة الجهة الإدارية  في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتى لو تم توصيل المرافق لها بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقارين المخالفين للقانون إذا أرادت.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطَّعْنْ شكْلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة علي توصيل المرافق للعقارين محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق